responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 233

ما هو المعلوم من قبح الخطاب بما له ظاهر واردة خلافه وجودها في الجملة و أمّا كونها مقرونة بصدور الخطاب فلا إلاّ إذا ثبت اتّحاد زمان الحاجة و زمان الصّدور فلا بدّ لمن يعول على ما يقتضيه وضع الأمر من إثبات ذلك و هو مشكل خصوصا إذا كان الاتحاد حقيقيا كما هو النافع في المقام إذ العبرة في صيرورة اللّفظ مجملا كالمجاز المشهور بتأخير البيان في الجملة فإنّه يصير بذلك من المجملات هذا و لكن التعويل على هذا الأصل أوهن شي‌ء في المقام إذ لا يترتب عليه ثمرة إلاّ الحكم بإجمال ما يرد من ذلك اللّفظ عاريا عن القرينة و مثل ذلك خارج عن مقاصد العرف في تعويلهم على الأصول و مع ذلك فهو لا يصادم ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي تعبدا بأصالة عدم الصّارف إذ لو قلنا بسقوط هذا الأصل في بعض المقامات فإنّما هو إذا كان اللّفظ من المجملات العرفية و من الواضح أنّ أصالة التأخّر ليس ممّا يترتب عليه الإجمال العرفي (فالتحقيق) أنّ ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) مؤاخذ عليه بما ذكره السّلطان (قدّس سرّه) و أما ما أورده المجيب من منع الغلبة على وجه يترتب عليه الإجمال فلعلّه مكابرة واضحة لأنّا لو أحصينا موارد استعمال الأمر شرعا في النّدب بدون القرينة الظّاهرة و علمنا تجرّدها عن القرينة واقعا فلا يبقى لنا وثوق بدلالته على الوجوب خصوصا على طريقة من يقول بإناطة حجّية الظّواهر بالظّن الفعلي و السّر فيه أنّ حصول الوهن في الحقيقة لا يتوقف على مزيد استعمال في المجاز بدون القرينة بل ربما يتحقق بالاستعمال مرّة أو مرّتين على النحو المشار إليه فلا جدوى حينئذ فيما صدر منهم في المقام من منع حصول الغلبة فيما ورد من آحاد الأئمة (عليهم السلام) و دعوى كونها من مجموعهم مع أنّ هذه الدّعوى ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليها إذ ما من لفظ إلا و يمكن فيه تحصيل مثل هذه الغلبة بأن يلاحظ جمع من المتكلّمين و يضمّ ما في كلام أحدهم من المجاز بما في كلام الآخر و تسليم الكثرة على هذا الوجه لعلّه من قبيل إيضاح الواضحات و ربّما يتوهم اشتهار الأمر في النّدب من سنخ اشتهار التخصيص في العمومات فكما لا يقدح هذا في العمل بالعام مع فقدان المخصّص فكذا لا يقدح ذلك في حمل الأمر على الوجوب عند عدم القرينة على الندب و فساده واضح (أمّا أوّلا) فلأنّ حمل العام على العموم يتوقف على الفحص عن المخصّص بخلاف حمل الأمر على الوجوب فإنّ الظّاهر أنّه لا يجب فيه الفحص عن قرينة الندب كسائر المجازات الّتي لا يتوقف دفعها بالأصل على الفحص و لعلّ المعهود من طريقة السّلف و الخلف أيضا هو عدم الفرق بين هذا المجاز و سائر المجازات و لا يذهب عليك أن الفحص عن المعارض لا مساس له بالمقام (و أمّا ثانيا) فلأنّ غلبة التخصيص إنّما ثبت في نوع العام لا في شخصه و مثل هذا لا يعقل أن يبلغ درجة النقل أو المجاز المشهور أو الإجمال و إنّما أثرها إيراث الوهن الموجب لسقوط اعتبار كلّ فرد منه قبل الفحص نعم لو كثر التخصيص في شخص العام أمكن القول بإجماله و سقوطه عن الاعتبار مطلقا بعد كونه مقطوع السّند و إلاّ سرى الوهن إلى السّند فيسقط عن درجة الاعتبار من هذه الجهة لا من جهة ضعف في أصالة العموم‌

الثّاني [الكلام في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقابل الإنشاء الأصل فيها الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم‌]

أنّه قد تستعمل الجملة الخبريّة في مقام الإنشاء و طلب تحقق الفعل في الخارج خصوصا في الأدلّة الشرعية كتابا و سنة و من الأوّل قوله تعالى‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ و من الثاني قولهم (عليهم السلام) يتوضأ و يغتسل و يعيد و يقضي في مقام الأمر بالأفعال المذكورة و اختلفوا في أنّ الأصل فيها بعد تعذر الحمل على الإخبار هو الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم فمن جماعة أنه للقدر المشترك اقتصارا فيما خالف الوضع الأصلي بالقرينة القطعية على القدر المتيقن منها و هو الطّلب دون الوجوب أو الندب فيرجع في كلّ مقام خال عن قرينة التعيين إلى ما يقتضيه الأصول من البراءة أو الاحتياط و عن آخرين أنّها ظاهرة في الوجوب إمّا لانصراف جنس الطّلب إلى الوجوب حسبما مرّ الإشارة إليه في كلام بعض المحققين أو لأنّ الوجوب أقرب بالمعنى الحقيقي أعني الثبوت كما تقتضيه مقالة علماء البيان حيث ذكروا أن البلغاء يقيمون الخبر مقام الإنشاء حملا للمخاطب على أداء مطلوبهم بآكد وجه و فيه تصريح بأن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أقوى من دلالة الصّيغة و أنّ الطّلب المستفاد منها آكد من الطّلب المستفاد من الصّيغة و لا معنى للوجوب إلا تأكّد الطّلب و ربما يعضده ملاحظة فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى (قلت) و في الجميع نظر لأنّ القرب المدّعى على تقدير المساعدة عليه غير مجد و قول علماء البيان لا مساس له بالمقام لأنّا نقول أيضا إنّ الوجوب المستفاد من الجمل الخبرية لا يبعد أن يكون آكد من مدلول الصّيغة و كذا التحريم المستفاد منها إلاّ أنّ المقصود في المقام إثبات كون مدلول الجملة هو الوجوب دون الاستحباب و ليس في كلام علماء البيان تصريحا بذلك إلا من كان من أصحاب هذا الرّأي فغاية ما يتفرع على قولهم أنّ الندب أو الوجوب المعبّرين بالجملة آكد من النّدب و الوجوب المعبّرين بالصّيغة و هو غير مرتبط بالمقام فتدبّر و فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى إنّما يدلّ على ظهور الجملة في الوجوب في خصوص تلك الموارد و مثل هذا غير مجد و لو بلغ من الكثرة إلى ما لا تحصى إذ المجدي إثبات ظهور الجملة مع قطع النظر عن خصوص الموارد و إثبات ذلك دونه خرط القتاد لأنّ الظّهور بعد عدم استناده إلى الوضع و القرائن الخاصّة الموجودة في الكلام لا بدّ أن يستند إلى القرائن العامة كالتّعقّب بالحظر و نحوه و ليس من القرائن العامة ما يقضي بتعيين الوجوب كما لا يخفى سوى ما يدعى من غلبة استعمال الجملة الخبرية بعد انسلاخها عن الإخبار في الوجوب فيما هو بأيدينا من الكلمات الدائرة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست