responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 232

الشّرعية إلى مشيّة المكلّف و إرادته و من هنا أوردوا عليه بأنّ المراد بالاستطاعة القدرة دون المشيّة فيكون على خلاف المدّعى و هو الوجوب أدلّ و لذا جعله العلاّمة (رحمه الله) في النهاية من أدلّة القول بالوجوب شرعا و اعترض عليه بعض الفضلاء بأنّ الاستدلال به على الوجوب دوريّ لتوقفه على كون صيغة فأتوا للوجوب و يمكن الذّب عن ذلك بأنّ قرينة الوجوب هنا قائمة لأنّ الإتيان على وجه الاستحباب لا يناسبه الرّد إلى الاستطاعة و القدرة و لذا قلّ العمل به في المستحبات فتأمل مع أنّ الأمر بإتيان المأمور به لا معنى له إذا كان على وجه الاستحباب سواء كان الأمر الأوّل للوجوب أو النّدب أمّا على الأوّل فظاهر و أمّا على الثاني فللزوم التأكيد مع أن مساق الحديث و تطابق أفهام الأصحاب شاهدان على كون المراد به تأسيس حكم جديد (و من ذلك) ظهر فساد الاستدلال به على القول بالندب أيضا لما فيه من حمل الحديث على إيضاح الواضحات لأن الأمر إذا كان مدلوله العرفي و الشرعي هو النّدب كما يدعيه المستدل كان معنى الحديث بعد تفسير الاستطاعة بالمشية على ما هو مبنى الاستدلال أنّ امتثال الأوامر النّدبية غير واجب نعم لو ادّعى أن هذا الحديث قرينة عامة على أنّ المراد بأوامر الشارع المجرّدة هو الاستحباب بعد الاعتراف بأن الأمر بحسب وضعه العرفي يقتضي الوجوب كان وجها لكن القول به غير معروف إذ المنسوب إلى بعض المتكلّمين و الفقهاء القول بدلالته وضعا لا بحسب القرينة (و التّحقيق) أنّ الحديث المذكور بمراحل عن هذه المزخرفات و معناه الصّحيح ما عليه الأصحاب من كونه مسوقا لبيان حكم جديد و تأسيس قانون سديد زيادة عمّا يستفاد من الأوامر الشّرعية من الوجوب أو الاستحباب و هو مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور و اللّه الهادي في كلّ جهالة و غرور

تنبيهات فيها تحقيقات‌

الأوّل أن أثر البحث في المسألة

يظهر فيما ورد في الكتاب و السّنة من الأوامر المجرّدة عن القرائن فعلى المذهب المشهور وجب حملها على الوجوب و هذا هو الّذي تقتضيه قاعدة الأوضاع في المحاورات العرفية لكن قال صاحب المعالم إنّه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة (عليهم السلام) أن استعمال صيغة الأمر في النّدب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل المتعلّق في إثبات وجوب الشي‌ء بمجرّد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام) و نقل عن غير واحد من الأجلاّء متابعة في هذه الدّعوى كصاحب المدارك و الذّخيرة و المشارق و اعترض عليه سلطان المحققين بأن شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عن القرينة قال نعم لو ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا و يعلم بدليل منفصل أنّ مرادهم الندب فلا يبعد ما ذكره و كان هذا مراده لكن إثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو عن إشكال فتدبّر انتهى (و أجاب عنه) بعض المحقّقين بأنّ شيوع الاستعمال بنفسه قاض بظهور المعنى المجازي سواء كان على الوجه الأول أو الثاني أو الملفق منهما و استشهد في ذلك بأن المتكلّم إذا استعمل لفظا في محلّ خاصّ مرّات كثيرة متعاقبة في معنى مجازي مخصوص مع نصب قرينة على إرادة ذلك المعنى المجازي فإذا استعمله مرّة أخرى كان تقدم تلك الاستعمالات باعثا على التوقف في الحمل على المعنى الحقيقي و كلما قويت الشهرة و الغلبة ازداد القرب فأيّ مانع من البلوغ إلى حدّ الرجحان إلى أن قال موردا على صاحب المعالم لكن هذه الدّعوى لا بينة و لا مبينة و مجرّد حصول الغلبة في الجملة على فرض تحققها لا يقضي بذلك و قال في توضيحه ما حاصله أن الغلبة إن ثبت كونها في أعصار الأئمة بين عامة الناس كانت قاضية بالإجمال أو ظهور الصّيغة في الندب و كذا لو ثبتت في لسان كلّ واحد من الأئمة و أمّا لو ثبتت في لسان بعض الأئمة خاصة فلا أثر لها بالقياس إلى ما صدر عن الإمام (عليه السلام) السّابق أو اللاّحق من الأوامر (قلت) و عندي أن ما اعترض به السّلطان ثابت و ما زعمه المحقق ذابّا عنه ساقط لأنّ اللّفظ المحفوف بالقرينة الصّارفة لا سنخيّة بينه و بين الفاقد لها حتى يقاس أحدهما بالآخر و غاية ما يترتب على غلبة الاستعمال إلحاق المشكوك بالغالب مع اجتماع جميع ما يحتمل مدخليّته في الحكم في المشكوك لا مطلقا فإذا كانت الاستعمالات المجازية كلّها محفوفة بالقرينة المقارنة فأيّ شي‌ء يوجب الظنّ بأنّ الاستعمال الفاقد للقرينة من جملتها (فالتّحقيق) على ما أوضحناه في البحث عن المجاز المشهور أن شرط النقل و المجاز المشهور خصوصا فيما إذا لم يكن المعنى المجازي فردا من الحقيقي خلوص اللّفظ في الاستعمالات السّائرة عن القرائن المتّصلة حتى يكون باعثا على الظنّ إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب و هذا شرط إثباته في الأوامر الندبية الواردة في الكتاب و السّنة دونه خرط القتاد حتى أن صاحب المعالم أيضا ممّن يظهر منه استصحاب ذلك حيث أجاب عن استدلال مثبتي الحقيقة الشرعيّة بأنّ الاستعمال في المعاني الجديدة معلوم و أمّا استناده إلى القرينة أو الوضع فغير معلوم فكما يسوغ له إبداء احتمال القرينة في الاستعمالات المعلومة المراد هناك كذلك يجوز لنا إبداء ذلك هنا إذ لا نجد فرقا بين المقامين من هذه الجهة إلا أن ينتصر له بأنّ الشكّ في مسألة الحقيقة الشرعية إنّما هو في أصل القرينة و أصالة عدمها معارضة بأصالة عدم الوضع فتأمل بخلاف الشكّ فيما نحن فيه فإن قضية أصالة التأخر هنا تجرد الاستعمال من حينه عن القرينة لأنّ غاية

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست