responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 230

ضرورة علمنا بملاحظة صفة التخيير في وضعه البتّة و إنّما الشكّ في اعتبار خصوص الاتخاذ من العنب فالاشتراك المعنوي في هاتين الصّورتين أولى من غيره للأصل و ندرة عموم المجاز فلا بدّ من النظر في أنّ المقام هل هو مندرج تحت إحدى الصّورتين أم لا (فنقول) لا إشكال في أنّه ليس من الصّورة الثانية و أمّا الصّورة الأولى فظاهر الأكثر أنّ المسألة قسم من أقسامها لتطابق كلماتهم ظاهرا على استعمال الصّيغة في القدر المشترك شرعا و عرفا كثيرا و من أمثلته خطاب أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة بناء على عموم الصّلاة و الزكاة المندوبة و هكذا كلّ خطاب شرعي ينقسم إلى واجب و مستحبّ فإنّ ظاهر القوم حمل الطّلب فيها على القدر المشترك و من أمثلته أيضا اغسل للجمعة و للجنابة بناء على عدم كونه من باب أنت بما عندك و نحن بما عندنا راض لكن ظاهر صاحب المعالم الإشكال فيه و نقل عنه في وجه الإشكال أنّ الطّالب إذا لم يكن غافلا عن تركه فإمّا أن لا يريد المنع منه أو يريده و الأوّل هو الندب و الثّاني الوجوب و إنّما يتصور إرادة الطّلب المجرّد عند الغفلة من الترك و حيث إنّ العمدة في مباحث الأمر على أوامر الشارع ففرض الاستعمال في القدر المشترك غير معقول ثم بعد ذلك أمر بالتأمّل و لعلّه إشارة إلى أنّ النّافع في المقام هو استعمال أهل اللّسان مطلقا لا خصوص الشارع فإنّه إذا ثبت الاستعمال العرفي في الجملة اندرج المقام تحت الصّورة المشار إليها هذا بالنّسبة إلى المقام الّذي نحن فيه و أمّا المقام الّذي ذكره فيه و هو لزوم مجازين على تقدير كون الموضوع له هو الوجوب فكفاية ذلك فيه أوضح و قال المدقق الشيرواني بعد نقل الكلام المذكور و لعلّ وجه التأمّل أنّه فرق بين إرادة المنع و عدمه في الضمير و بين إرادة إفادته من اللّفظ و اللازم لغير الغافل هو الأول و ملزوم الاستعمال هو الثّاني و الاشتباه إنّما نشأ من الخلط بين الإرادتين فتأمل (قلت) مراده أنّ استعمال الصّيغة في القدر المشترك لا يتوقف على غفلة المستعمل عمّا في ضميره بل يتصوّر مع الالتفات إليه أيضا بأن استعمل الصّيغة في القدر المشترك و قصد إفادة الوجوب من القرينة و الّذي يتوقف على الغفلة انقداح القدر المشترك في الضّمير فإنّه الّذي لا يتعقل تجرّده عن أحد الفصلين و بهذا البيان لا يرد عليه ما زعمه بعض المحققين في هداية المسترشدين لكن يرد عليه أن الاستعمال في القدر المشترك في ضمن إرادة الوجوب أو الندب خارج عن المتنازع فيه إذ البحث في إمكان إرادته على وجه خال عن الفصلين على حدّ استعمال الكلّيات في الماهيّات المطلقة و هذا لا يتفاوت فيه بين الوجود اللّفظي و القلبي و أمّا الاستعمال فيه في ضمن أحدهما فالكلام في إمكانه و عدمه عديم على الجدوى إذ لا يمكن العلم به في الاستعمالات الدائرة لأنّ فهم الوجوب في موارد استعمالات الصّيغة فيه لا بدّ أن يستند إلى القرينة على القول بالوضع للقدر المشترك و هذا المقدار من الاستفادة مشترك الورود بين استعمال الصّيغة في القدر المشترك أو التعويل في إفادة الوجوب على القرينة و بين استعمالها في نفس الوجوب و جعل القرينة كاشفة كما في أسد يرمي فلا بدّ من قيام قرينة أخرى قاضية بكون القرينة المفهمة للوجوب كاشفة لا مفهمة و أنت خبير بكمال بعد الاستعمالات الجارية عن هذا النحو من القرينة و من أين يمكن إثبات الاستعمال في القدر المشترك على هذا الوجه (و الحاصل) أن هنا استعمالات ثلاثة الاستعمال في الوجوب و الاستعمال في النّدب و الاستعمال في القدر المشترك من غير الاقتران بأحد الفصلين و المقصود في المقام ثبوت الاستعمال الأخير و أمّا إرجاع الاستعمال في الوجوب أو النّدب إلى تعدّد الدالّ فليس هذا موضع إنكار صاحب المعالم و لا أحد غيره و لا جدوى في ادّعائه و لا سبيل أيضا إلى إثباته لأنّ استعمال الكلّي في الفرد على الوجهين محض تصوّر عقلي و ليس لهما واقعية في الاستعمالات الدائرة بأن يكون بعضها من باب تعدّد الدّال و المدلول و يكون الآخر قسما من المجاز بعلاقة الإطلاق و التقييد و السّر فيه ما ذكرنا غير مرّة من أنّ التمييز بين القسمين إنما هو في ضمير المتكلّم فلا يعلم به إلا من علاّم الغيوب أو بتصريح المتكلّم و مع تصريحه يخرج الكلام عن حدّ المجازات المتعارفة لأنّ قرائن المجاز قرائن على المراد و ليست بقرائن على نفس التجوّز هذا مضافا إلى أنّ الصّيغة وضعها وضع المبهمات في عموم الوضع و خصوص الموضوع له و استعمال اللّفظ في القدر المشترك مع تفهيم الخصوصية

بالقرينة إنّما هو من خصائص الكلّيات و أسماء الأجناس و كيف كان فالمهم في المقام إثبات الاستعمال في القدر المشترك على الوجه الّذي ذكرنا بأن يكون مراد المتكلّم في استعمالها إفادة القدر المشترك فقط مجردا عن فصلي الوجوب و الاستحباب و الإنصاف أن إثبات الاستعمال على هذا الوجه متعسّر أو متعذّر نعم الألفاظ الموضوعة لمفهوم الطّلب كلفظ الطلب يتصوّر فيه ذلك و أمّا المصداق الخارجي الموجود في الخارج الّذي هو الملحوظ في معنى الصّيغة فلا يتعقل فيه و أمّا ما استدلّ به صاحب الوافية لإثبات ذلك من كثرة ورود الأمر في الأحاديث متعلّقا بأشياء بعضها واجب و بعضها مندوب من دون نصب قرينة ففيه أنّ الاستعمال في القدر المشترك بعد استحالته عقلا لا يصار إليه في تلك الخطابات بل يجب التصرف فيها بحسب ما يساعده المقام من التخصيص أو التقييد بعد الحمل على الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك ممّا يختلف باختلاف الموارد و ممّا ذكرنا يتضح فساد ما أتعب به نفسه في هداية

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست