responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 229

على جنس الدّخول و أمّا المثال الأوّل فلعلّه أجنبيّ عمّا نحن فيه لأنّ المعاتب عليه و هو الدّخول ليس من جنس النهي عنه و هو الأخذ فظهر أنّ تقريب الاستدلال يتوقف على ما رآه المحقّقون من كون المراد بالأمر اسجدوا و لكن فيه مع ذلك نظر لأنّ العتاب على مخالفة اسجدوا المحفوف بالقرينة أيضا عتاب على مخالفة الأمر لما أشرنا إليه من أنّ الحكم الثّابت للفرد يصحّ إثباته للجنس في بعض المقامات الّتي من جملتها الاعتراض على أمر واقع فمن المحتمل أن اسجدوا كان مقرونا بقرينة الوجوب و التعلّق في دفعه بالأصل مع خروجه عن الاستدلال بالآية ساقط لمعارضته بأصالة عدم الوضع للوجوب إلا أن يدفع بمعارضته بأصالة عدم الوضع للقدر المشترك فيبقى أصالة عدم القرينة سالمة و يتفرع عليه كون الصّيغة موضوعة للوجوب لما نبّهنا عليه سابقا في غير موضع من أنّ الاستعمال الصّحيح إذا لم يكن بالقرينة فلا بدّ أن يكون بالوضع هذا و لقائل أن يقول إنّ مخاطبة اللّه تعالى للملائكة بلفظ اسجدوا غير معلوم لأنّه وقع في الآية حكاية عن الخطاب الواقع و مطابقته بنفسه لتمام المحكي غير لازم فلم لا يجوز أن يكون التعويل في الحكاية على مجموع قوله اسجدوا و قرينة الإنكار و الاعتراض (و الحاصل) أنّ الإنكار المذكور في الآية قرينة واضحة على أنّ المراد بالخطاب الموجّه إلى الملائكة كان للوجوب و التعبير عن هذا الخطاب بقوله اسجدوا و إن كان دليلا على أنّ هذه الصّيغة للوجوب لكنه إنما يتمّ إذا لم تكن تلك الصّيغة مقرونة بقرينة الوجوب و هو ممنوع لأنّ الإنكار و الاعتراض قرينة على أنّ المراد بها هو الوجوب و إن كانت مشتركة بينه و بين الندب فيحصل من مجموع الصّيغة و الإنكار المذكور بيان المراد بالمحكي أي الخطاب الواقع بين اللّه و بين الملائكة فافهم فإنّ فيه بعض الدّقة (و منها) أن تارك المأمور به عاص و كلّ عاص موعد عليه بالعذاب فينتج أن تارك المأمور به متوعّد عليه بالعذاب و هذا الاستدلال إنّما ينفع على تقدير كون الصّغرى موجبة كلّية فتكون النتيجة أيضا كذلك و إلا فالنتيجة موجبة جزئية و هي غير نافعة (و منها) أن إتيان ما أمر اللّه به إطاعة و كلّ إطاعة واجبة فإتيان المأمور به واجب (و منها) الأخبار الظّاهرة في كون الأمر للوجوب مثل خبر بريرة الّتي كانت لعائشة و قد سبق ذكرها في بحث المادّة و هذه الوجوه الثلاثة مع ما بها من المناقشات صغرى و كبرى إنّما تدلّ على وضع المادة دون الهيئة فيحتاج في إتمام الاستدلال إلى ضمّ دعوى صدق الأمر على الصّيغة المجرّدة عرفا و قد ذكرنا في هذه الدّعوى آنفا ما بدا لنا في صحّتها و فسادها و قد جعل العلاّمة في النهاية هذه الوجوه و وجوه أخر غيرها دليلا على الوضع للوجوب شرعا و ذكرها في المقام كما صدر عن بعض إنّما هو بمساعدة أصالة عدم النقل و أنت خبير بأنّ الأول عدم درجها في الوجوه القاضية بالوضع اللّغوي و أمّا العلاّمة فعذره واضح لأنّه ذكرها بعد ما أثبت كونه موضوعا للقدر المشترك لغة

حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطّلب بحسب اللّغة وجوه‌

ذكرها في النهاية

الأوّل‌

أنّ الطلب ممّا يشتدّ الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ يدلّ عليه و هو لفظة افعل إذ لا لفظ له سواها و الظّاهر أنّ المراد بالطّلب هنا حقيقته و مصداقه لا مفهومه و ماهيّته لوضوح فساد الحصر المدّعى نظرا إلى أنّ لفظ الطّلب يدلّ عليه قطعا و الجواب أن الحاجة إلى التعبير عن جنس الطّلب المشترك بين النوعين ممنوعة فضلا عن اشتدادها كيف و ستعرف أنّ إرادة الطّلب القدر المشترك ممّا أحالها غير واحد

و الثّاني‌

أنّ الطّلب من حيث هو جنس للمانع من النقيض و عدمه و اللّفظ الدّال عليه مع أحد الفصلين هو افعل و كذا مع اقترانه بالفصل الأخير من غير أولوية لأحدهما في إطلاقه عليه فوجب أن يكون حقيقة فيه (قلت) و محصّل هذا الدّليل على ما ساعده نظري هو أنّ خصوصية الوجوب و النّدب إنّما يستفادان من غير الصّيغة و أن جنس الطلب يستفاد في الموضعين من نفس الصّيغة و مرجع ذلك إلى دعوى تبادر القدر المشترك و لو في حال الاستعمال في الوجوب و الندب مع زيادة و هي عدم ارتكاب المجاز عند الاستعمال في الخصوصيتين بالتزام تعدّد الدّال و المدلول و الجواب عنه حينئذ ما مرّ في الاستدلال على القول المشهور بالتبادر

و الثالث‌

أنّ أهل اللّغة صرّحوا بعدم الفرق بين الأمر و السّؤال إلا من حيث الرتبة فكما أنّ السؤال لا يدلّ على الإيجاب بل على مطلق الطّلب فكذلك الأمر (قلت) المقدّمة الثانية غير مسلّمة لما عرفت في مقدّمات المسألة من اشتمال السؤال على الوجوب بالمعنى المتنازع فيه أعني الطّلب المقرون بعدم الرّضاء بالترك فإن أراد بالوجوب المعنى المصطلح عند العلماء أعني ما يوجب استحقاق التارك الذّمّ و العقاب فعدم دلالة السّؤال عليه واضح لكنّه غير قادح في المقام‌

و الرابع‌

القاعدة المعروفة المشهورة عند الأكثر من أولوية الاشتراك المعنوي عن الاشتراك اللّفظي و الحقيقة و المجاز و إليها يرجع أيضا ما استدل به صاحب الوافية على كونه موضوعا للقدر المشترك (أقول) قد أسبقنا في غير موضع ما هو الحال في تلك القاعدة و محصّل ما حققنا سابقا أنّ القدر المسلم من هذه القاعدة ما لو كان استعمال اللّفظ في القدر المشترك محرزا معلوما مع الاستعمال في كلّ واحد من الخصوصيّتين لو كان اعتبار الخصوصيّة على تقدير الحقيقة و المجاز مبنيّا على ملاحظة أمر زائد على القدر المشترك بأن علم ملاحظة القدر المشترك في حال الوضع تفصيلا و شكّ في ملاحظة الخصوصيّة مع ذلك كما في لفظ الخمر إذا شكّ في اعتبار الاتخاذ من العنب في الموضوعة له‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست