responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217

يظهر وهن ما أورده المدقّق الشّيرواني في المقام حيث اعترض على من جعل قوله و ما في معناها إشارة إلى الأمر باللاّم و الأمر المزيد و أسماء الأفعال بأنّ الأولين داخلان في صيغة افعل لأنّها في مصطلح النحاة علم جنسيّ لكلّ صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل كما أنّ صيغة فعل يفعل علمان لكلّ ماض و مضارع مبنيّين للمفعول إذ يرد عليه (أوّلا) ما ذكره بعض الناظرين في هذا الكلام من عدم ثبوت هذا الاصطلاح نعم الظّاهر أنّ لفظ الأمر و الماضي و المضارع أعلام للصّيغ المعهودة من كلّ باب في مصطلح النّحاة و لعلّ الخلط في المقام حصل بين المادة و هو الأمر و الصّيغة (و ثانيا) أن حمل كلام الأصولي على مصطلح النّحوي بلا نصب قرينة عليه هدم لما تقرّر عندهم من وجوب حمل الكلام على مصطلح المتكلّم أو العرف العام كما سبق ثم إنّ لي في جريان النزاع في أسماء الأفعال نظرا و إشكالا و إن اشتهر بينهم في المقام إذ الظّاهر عدم مسرح للإشكال في دلالة مثل تعال على إيجاب الإتيان إلى المتكلّم و كأن الّذي أوقعهم في ذلك ما وجدوه من تفسير أهل اللّغة تعال مثلا بجئني و تفسير رويد بأمهل فيتحدان في المعنى و أنت خبير بأنّ هذا التفسير مبني على ما هو المشهور من كون الصّيغة حقيقة في الوجوب و ليس المراد به كون الحال فيهما على نهج واحد حتى إنّه لو قيل بأنّها حقيقة في النّدب أو الإباحة قيل به في تلك الأسماء أيضا لأنّ القول به من الهذيان في الكلام إذ الصّيغة إنما تفيد معان مختلفة بحسب ما تعرضه الهيئة من الموارد بملاحظة مقامات الكلام و ليس في الأسماء الّتي تفيد معنى الأمر ما يكون كذلك و ممّا ذكرنا تعرف أنّ القول بدخول أسماء الأفعال في النزاع لفظا أولى من القول بدخوله معنى فما ذكره المعترض من استظهار خروجه لفظا لا معنى اشتباه في اشتباه‌

الثالث [الكلام في أن النزاع هل هو في الصيغة الصادرة من العالي أو مطلقا]

في أن النزاع هل هو في مدلول الصّيغة الصّادرة من المعالي أو في مدلولها مطلقا و على الثاني فهل هو في دلالتها على مجرّد الإلزام و عدم الرّضاء بالترك أو في دلالتها على استحقاق التارك الذّم و الوجوب الاصطلاحي أيضا و الّذي يظهر من إطلاق العناوين و صريح بعض الأدلة أن النزاع إنّما هو في نفس الصّيغة وفاقا للمحقّق القمي (رحمه الله) بل لا يبعد دعوى استظهاره من الكلّ أو الجلّ و ليس صدورها من العالي قيدا لمحلّ النزاع و إن كان ظاهر بعض الأدلّة موهما لذلك لكنه ليس في محلّه لأنّ استدلال القائلين بالوجوب بذمّ العقلاء لا يقتضي اختصاص المتنازع فيه بالصّيغة الصّادرة من العالي و أما كون النزاع في الوجوب الاصطلاحي حتى يترتب على القول بدلالتها على الوجوب دلالتها على كون الأمر عاليا يستحق مخالف أمره الذّم فليس بذلك البعيد بل لو بيّنا على أن عنوان المسألة هو الّذي حكيناه عن المختصر و شرحه في صدر المسألة أعني الاختلاف في وجود صيغة تخصّ الأمر و عدمه فلا محيص عن ذلك لأن قضيّة ذلك العنوان أن يكون النزاع في دلالة صيغة افعل على الوجوب الاصطلاحي الّذي من لوازمه كون الأمر عاليا نعم قضية ما نسبه العضدي إلى المحققين من العنوان و هو عنوان صاحب المعالم (رحمه الله) كون المتنازع فيه دلالة الصّيغة على الإلزام و عدم الرضاء بالترك مع قطع النظر عن حال الأمر و ممّا ذكرنا يظهر أن ما صدر عن بعض أهل التّحصيل من تشديد الإنكار على المحقق القمّي (رحمه الله) في استظهاره النزاع على هذا الوجه من كلمات القوم مع الاعتراف بتشويشها و اضطرابها حتى قال إن دعوى دلالة الصّيغة على كون المتلفّظ بها عاليا مما لا يكاد يلتزم به من له أدنى دريّة بالمحاورات من المنكرات الّتي نشأت من عدم الدّراية بمقالة الأصحاب و اللّه الهادي إلى الصّواب نعم صرّح غير واحد بأن المتنازع فيه دلالة الصّيغة على عدم الرضاء بالترك و هو أقرب إلى الصّواب و قد ذكرنا في البحث عن مادة الأمران اعتبار العلوّ أو الاستعلاء على القول به إنّما هو من خصائص المادّة و أمّا الصّيغة فليس لها دلالة على شي‌ء من الأمرين و لكنّه كلام مبني على التحقيق و هو لا ينافي كون النزاع على الوجه المذكور

الرابع [الكلام في الفرق بين الأمر و الالتماس و الدعاء]

في الفرق بين الأمر و قسيميه أعني الالتماس و الدّعاء و قد سبق بعض الكلام في ذلك و جملة القول فيه أن وجوه الفرق بينهما ثلاثة (أحدها) ما يرجع إلى قيود ما هو القدر الجامع بين الكلّ أعني الطّلب بدعوى أن الالتماس و الدّعاء قسمان من أقسام النّدب فيفارقان الوجوب في فصل الإلزام و هذا مما يقتضيه بعض ما يأتي من أدلة القول بأنّها حقيقة في الندب (و الثاني) ما يرجع إلى نحو الطّلب و كيفيته فيقال إن الأمر هو الطّلب على نحو الاستعلاء و الدّعاء هو الطّلب على وجه الانخفاض و الالتماس هو الطّلب على وجه التساوي و هذا ممّا صرّح به غير واحد في تعريف الأمر حيث صرّحوا بأن فائدة أخذ الاستعلاء في الحدّ إخراج الأمرين (و الثالث) ما يرجع إلى الطّالب فإن كان أعلى فهو الأمر و إن كان أدنى فهو الدّعاء و إن كان مساويا فهو الالتماس و هذا أيضا ممّا يقتضيه استدلال القائل بالنّدب بأنّه لا فرق بين الأمر و السّؤال إلا في الرتبة بناء على عدم الفرق بين السّؤال و الدّعاء أيضا من هذه الجهة و يظهر من المحقق القمي اعتبار الاستعلاء و الرتبة في الأمر دون غيره فجمع بين الوجه الثالث و الأوّل و هو خيرة كلّ من اعتبر في الأمر العلو و الاستعلاء و الأظهر في النظر هو الوجه الثالث من عدم الفرق بينهما إلا بحسب الرتبة و الدّليل على ذلك ما سبق في بحث المادة حيث اخترنا فيه اشتراط العلوّ خاصّة فارجع إلى ما حققناه سابقا إن كنت للبصيرة طالبا و أمّا السّؤال فيظهر من بعض أنّه أعمّ من الدّعاء و لعلّ نظره إلى اختصاص إطلاقات الدّعاء بالسّؤال من اللّه تعالى و هو غير بعيد عرفا هذا ما يقتضيه النظر في كلمات أهل العلم و أمّا أهل العرف فالالتماس عندهم‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست