responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 201

واضحة نعم قد يتأمّل بمساعدة ظاهر كلمات القوم أن معناه المصدري ليس مغايرا للقول المخصوص لأنّ القول أيضا معنى حدثي مصدري فهو بهذه الحيثية معدود من معاني الأمر لا بملاحظة نفسه و كونه اسم جامد و يؤيده تعريف بعض للقول المخصوص من يطلب العالي بالقول لكن الإنصاف أنّ ما ذكرنا من إطلاقه تارة على المصدر و أخرى على نفس القول أمر غير خفي و يدلّ عليه مؤاخذة الكلّ أو الجلّ على التّعريف المذكورة بأن الأمر اسم للقول و تفسيره بالطّلب غير صحيح و ممّا يؤيّد كون القول معنى عرفيا للأمر لا معنى اصطلاحيّا أنّ الدّاعي إلى البحث في مادّة الأمر كما صرّح به بعض اشتمال الكتاب و السّنة على هذا اللّفظ و واضح أنّ هذا الداعي لا مساس له ببيان معناه الاصطلاحي مع أنّ البحث في المادة و الهيئة على نسق واحد و ستعرف أنّ الكلام في الهيئة إنّما هو في المعنى العرفي كلّ ذلك مضافا إلى ما في احتجاجاتهم على الدّعاوي الآتية من التعلّق بالأمارات العرفية (و كيف كان) فإن بنينا على ما قلنا فالأمر كما ذكرنا من اشتراك الأمر بين القول المخصوص و المعنى المصدري أعني التلفّظ بذلك القول حتى أنّه إذا قيل أمر يأمر آمر حمل على أنّه تكلّم بالقول الدّال على الطّلب و أمّا نفس الطّلب فالظّاهر أنّ الاستعمال فيه بناء على ذلك منسبك من القول فيكون مجازا لأولويّة المجاز من الاشتراك إلاّ أن يقال إن أحد الاشتراكين لازم إمّا الاشتراك بين القول و المصدر أو بين القول و الطّلب لأنّ القياس لا يقتضي الاشتقاق من نفس القول كما عرفت فلا بدّ من الالتزام بالاشتراك أو القول بأن مشتقات الأمر مأخوذة من الأمر بمعنى الطّلب مجازا و هو بديهي البطلان لأنّ الاشتقاق و التصريف من المبدإ المجازي مع عدم معهوديّته في العرف و اللّغة و ذهاب غير واحد إلى عدم جوازه حتى جعلوه من علائم الحقيقة كما مرّ غير مستقيم هنا لأن كلّ أحد يعلم بأن تصاريف الأمر ليس كذلك و إن بنينا على أنّ القول حقيقة له اصطلاحية كاللّفظ و التثنية و الجمع و العام و الخاص و الجملة و أضرابها تعيّن أن يكون معناه العرفي هو الطّلب خاصّة إذ ليس له حقيقة أخرى صالحة لانسباك الأمر في الطّلب و الإرادة الحتمية منه مجازا و اللَّه الهادي‌

بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات‌

الأولى في حدّه‌

و قد اختلفوا فيه على أقوال ستّة أو أزيد و منشأ الاختلاف كلاّ أو جلاّ اختلاف آرائهم في حقيقة المحدود فليس الاختلاف هنا على حدّ الاختلاف في سائر الحدود و حيث إنّ النّزاع في غير المقام يرجع إلى المؤاخذة في طرد الحدّ و عكسه بعد الاتفاق على حقيقة المحدود و في المقام يرجع إلى الاختلاف في حقيقة المحدود من حيث مراعاة بعض الأشياء فيه شطرا أو شرطا فالأولى الاقتناع بذكر مواضع الخلاف عن التحديد لأنّه يتفرّع على معرفة ما هو داخل تحت المسمّى أو خارج (فنقول) مفصّلا للمقال إنّ الأمر عبارة عن القول الدّال على الطّلب و هذا القدر ممّا اتفق عليه الكلّ حتى الأشعري لأنّ القول بالكلام النفسي ليس إنكارا للكلام اللّفظي بل ادّعاء لكلام آخر خارج عن اللّفظ فكلّ من الطلب و القول معتبر في مفهومه عرفا بشهادة جلّ الأمارات أو كلّها بعد الاتفاق المحقق سواء كان ذلك القول صيغة افعل أو غيره فتفسير المعتزلة له بقول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه فاسد أو منزل على المثال الكلّ كاشف قولي عن الطّلب و يندفع بذلك جلّ ما أورده عليه العلاّمة (رحمه الله) في النهاية أو كلّها لابتنائها على عدم مراعاة الطّلب رأسا و أمّا الكاشف الفعلي كالإشارة و الكتابة فليس بأمر قطعا نعم ربما يطلق على الطّلب المنكشف منها الأمر أيضا كما يقال أمر الأمير بكذا إذا وقع إلى رعيّته لكنه بضرب من التوسّع و المجاز لأنّ الأمر قسم من أقسام الكلام و الكتابة ليست من الكلام و إنّما الإشكال و الخلاف في أمور (الأوّل) أنّه هل يعتبر في مفهوم الأمر زيادة على الأمرين أن يكون الطّالب عاليا أو مستعليا أو لا يعتبر شي‌ء منهما أو يعتبران معا أو يعتبر أحدهما أقوال و الأظهر عندي هو الأوّل وفاقا للمحكي عن السيّد و الشّهيد و جماعة من الأصوليّين و جمهور المعتزلة فهاهنا مقامان (أحدهما) اعتبار العلوّ و عدم كفاية الاستعلاء و هو قضية مقالة من اعتبر الأمرين (و الثاني) عدم اعتبار الاستعلاء إذا كان الأمر عاليا بالنّسبة إلى المأمور (و اعلم) أن المراد بالاستعلاء هنا غير الوجوب المتنازع في اعتباره في مفهوم الأمر كما يأتي و فسّروه بالتغليظ في القول و الأولى إحالته إلى الوجدان دون البيان لأنّ الاستعلاء في مقام الطلب أمر يعرفه كلّ أحد إذ العلوّ شي‌ء و إظهاره شي‌ء آخر و لعلّ التغليظ في القول من جملة ما يكشف عن ذلك خلافا لما يظهر من المحقق القمّي (رحمه الله) حيث إن الاستعلاء عنده هو الإيجاب و لو صحّ ما ذكره لكان موافقا لنا في عدم اعتبار الاستعلاء لأن اعتبار الإيجاب في مدلول الأمر صحيح لا ننكره أيضا كما يأتي الكلام فيه (لنا على الأوّل) التبادر و صحّة السّلب عن طلب الذاتي و لو كان مستعليا و استوضح الحال بملاحظة ما لو أريد الإخبار عن الطّلب الصّادر من الداني مع كون الغرض صرف الإخبار من دون ضمّ غرض آخر فلا يقال أمر العالي بل تأمر أو استعلى في سؤاله و هو دليل على اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر و أيضا على القول بكفاية أحد الأمرين لزم القول باشتراك الأمر بينهما لفظا لعدم الجامع بين العلوّ و الاستعلاء كما لا يخفى و هو بديهي الفساد و لذا لا يتردّد الذهن بينهما عند الجهل بحال الأمر و الشكّ في أنّه عال أو

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست