responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 188

و فساده واضح حتى على القول بملاحظة الحيثية المزبورة في معاني الألفاظ لأنّ بيان [ملاحظة] شرائط الموضوع له في تعريف الوضع غير لازم فلو عرّف بأنّه تعيين اللّفظ للدلالة على الشي‌ء كان التعريف صحيحا بناء على القول المزبور بل الظّاهر أنّ التصريح به في التعريف غير صحيح لأنّه يوجب انتقاضه عكسا من حيث عدم شموله حينئذ للوضع المتعلّق بذات المعنى من دون ملاحظة الحيثية فلو قبل إنّه تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى من حيث كونه مرادا للافظ خرج ما إذا كان الملحوظ فيه المعنى بدون الحيثية و هو واضح (و ثانيا) أنّ ما تعلّق به في ردّ أصالة عدم الاعتبار ساقط لأنّ الأصول المبنيّ اعتبارها على الظّنون النوعية أو الشخصيّة على الخلاف لا تنقسم إلى ما كان مثبتا و غيره لأنّ هذا التقسيم يلحق الأصول الّتي مستندها الأخبار و التعبّد و لو أراد بالأصل المثبت مجرّد ما يراد به إثبات اللاّزم فمع خروجه عن ظاهر الاصطلاح الّذي تلقاه من بعض معاصريه في مسألة الاستصحاب إذ الظاهر أنّ مراده بالأصل المثبت هناك ما يقصد به ترتب أثر شرعيّ بواسطة أمر غير شرعيّ يرد عليه أنّ أصالة العدم من الطّرق المعتبرة في إثبات اللّغة عند القوم حيث يعوّلون عليها في مقامات شتّى لا تخفي على الخبير العارف بعلم الأصول و قد ذكرنا مواضع منها في علائم الوضع و الدّليل عليها بناء العقلاء و أهل اللّسان من غير فرق بين أصالة عدم النقل و عدمه نعم يمكن المناقشة في هذا الأصل بما أسبقناه مرارا من أنّه إذا دار الأمر بين الوضع للعامّ أو الخاصّ لم يجز إثبات الوضع للعام بأصالة عدم ملاحظة الزيادة و هي الخصوصيّة لمعارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم إلاّ أن يقال كما أومأنا إليه في بحث المشتق إنّ ذلك إنما هو فيما إذا لم يرجع المسألة إلى الشكّ في الإطلاق و التقييد بأن يكون ملاحظة العام مع قطع النّظر عن التقييد [القيد] معلومة و يكون الشكّ في ملاحظة التقييد ثانيا و ما نحن فيه من هذا الباب و هو جيّد (ثمّ) قال و يدلّ على الثاني يعني دخول الحيثية المزبورة في الموضوع له التّبادر و أنّ الغرض من الوضع حصول الإفادة و الاستفادة فلا بدّ من اعتبارها لئلاّ ينتفي الغرض فيلغو الوضع (ثمّ أجاب عنه) بأن تبادر الحيثية إنما هو مستند إلى ما هو الظّاهر من الغرض الدّاعي إلى الاستعمال بدليل تبادر المعنى عند تجريد النظر عن ذلك و حينئذ فلا يلزم من عدم اعتبارها في الوضع عراؤه عن الفائدة (قلت) ممّا لا ينبغي أن يخفى على أحد هو أنّ سماع الألفاظ الموضوعة بمجرّده سبب لانتقال الذهن إلى المعنى و إرادة المتكلّم إيّاه من دون الاستشعار بالغرض الدّاعي و منكره متعسّف فدعوى استناد تبادر الإرادة إلى ملاحظة الغرض المذكور دون اللّفظ سخيفة جدّا (و التّحقيق في الجواب) بعد المساعدة على التبادر هو أن التبادر إنما يكون دليلا على الوضع إذا لم يكن ناشئا من الملازمة العقلية أو العادية كالملازمة بين اللّفظ و اللاّفظ الّتي توجب الانتقال من سماع اللّفظ إلى وجود اللاّفظ فلو كان الانتقال مسبّبا عن لزوم عقلي أو عاديّ فهو غير دليل على الوضع جدّا و ما نحن فيه من باب الملازمة العادية لأنّ جريان العادة و بناء العقلاء في التفهيم و التفهّم على إلقاء الألفاظ الموضوعة هو الباعث على انتقال ذهن السّامع إلى إرادة المتكلم للمعنى و لذا لو كثر اللّغو أو التّورية أو الهذيان في كلام شخص لم يتبادر من الألفاظ الجارية على لسانه إرادته للمعاني فأحد التبادرين أعني تبادر نفس المعنى مستند إلى الوضع لعدم المناسبة الذاتية و لا الملازمة العقلية أو العادية و أمّا تبادر الإرادة فهو مستند إلى الملازمة العادية النّاشئة من جريان العادة و اللّه الهادي‌

الموضع الخامس من المواضع الخمسة في الدّلالة

بديعة [الكلام في الدلالات الثلاث (المطابقية و التضمن و الالتزام)]

دلالة اللّفظ بالوضع عبارة عن كون اللّفظ بحيث يفهم منه المعنى و هذا التحديد خيرة بعض السّادة المحققين تبعا لغيره حيث وجد في تعريف صاحب الكشّاف و هو المعروف أعني فهم المعنى من اللّفظ تسامحا واضحا لكون الدّلالة من صفات اللّفظ و الفهم من صفات المتكلّم و أنت لو تأمّلت عرفت أن هذا الحدّ أيضا غير مستقيم لأنّ الدّلالة من مقولة الفعل و التأثير و نسبتها إلى اللّفظ مبني على المسامحة من باب نسبة الشّي‌ء إلى الآلة و أمّا كونه بحيث يفهم منه المعنى فهو من الكيفيّات و الأحوالات اللاّحقة للأصوات المتقاطعة فالأولى أن يقال إنّ دلالة اللّفظ على المعنى عبارة عن كشفه عن المعنى أو يقال إنها صفة قائمة باللّفظ توجب فهم المعنى و هي تنقسم إلى مطابقة و تضمّن و التزام و المعروف في تفاسيرها أنّ الأول دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له و الثّاني دلالته على جزء الموضوع له و الثالث دلالته على خارج لازم و في حدود الدلالات إشكال مشهور و هو انتقاض بعضها ببعض بالمشترك بين الجزء و الكلّ إذا استعمل في أحدهما كالكلّ فإنّ دلالته على الجزء في هذا الاستعمال دلالة تضمّنية مع أنّه يصدق عليها أنّها دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له و كذا إذا استعمل في الجزء فإنّ دلالته عليه في هذا الإطلاق دلالة بالمطابقة مع أنّه يصدق عليها أنّها دلالة اللّفظ على جزء الموضوع له و هكذا الكلام في المشترك بين الملزوم و اللاّزم و المعروف في الجواب عن هذا الإشكال التعلّق بقيد الحيثية كما نبه عليها العلاّمة في التهذيب حيث عرف المطابقة بدلالة اللّفظ على المعنى بتوسط الوضع فالمعنى أن المطابقة عبارة عن دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له من حيث إنه تمام الموضوع له فيندفع النقض الأوّل لأنّ دلالة الكلّ على الجزء ليست بهذه الحيثية كما لا يخفى و هكذا إلى [آخر] سائر النقوض فإنها تندفع جميعا باعتبار الحيثيات‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست