responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 186

من الأمور اللاّزمة لها نظير الزوجيّة بالقياس إلى الماهيّة و هذا التبادر لا يقضي بملاحظة الواضع حيثيّة العنوان في الموضوع له لأنّا لو علمنا بعدم اعتباره لها فيه أو باعتبار العدم انتقل أذهاننا أيضا من الألفاظ إلى معانيها مقرونة بصفة الحكاية لأنّ الانتقال إلى اللّوازم عقلي يستحيل انفكاكه عن الملزوم مع أنّ إبداء هذا الاحتمال في مداليل الألفاظ هو لا ينبغي نسبته إلى الواضع الحكيم إذ الغرض من إحداث الأوضاع الفهم و التفهيم فاعتبار شي‌ء في الموضوع له من غير أن يترتب عليه ذلك الغرض لا ينبغي صدوره من الواضع و من البين أنّ ملاحظته لحيثيّة الحكاية عن المصاديق و عدمها سيّان في استفادتها من اللّفظ و انفهامها منه كما عرفت‌

حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي و الكلّي‌

أنّه لا يصحّ القول بوضع الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئية كالأعلام بإزاء نفس الماهية إذ ليس هناك مع قطع النظر عن الوجودين ماهيّة غير ماهية الإنسان يتحصّل بانضمامها ماهية الشخص بل هويّات الأشخاص ماهيّات كليّة ينتزعها العقل من الموجودات الخارجية فشخصيّتها و جزئيتها إنّما هو بانضمام الوجود إليها من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر و فيه وفاقا لغير واحد من أفاضل المحققين نقلا و تحصيلا أنّ المفاهيم بنفسها تنقسم إلى جزئي و كلّي من غير ملاحظة الوجود الخارجي لأن امتناع الصّدق على الكثيرين قد تحصل من ملاحظة تعيّنات المفاهيم بالفصول المنوعة و الخصوصيّات المصنّفة و المشخّصات المفردة (و الحاصل) أنّ امتناع الصّدق على الكثيرين و إن لم يحصل من ضمّ المفاهيم بعضها مع بعض من دون عروض الوجود لها إلا أنّ نفس العارض خارج عن حقائق تلك المفاهيم الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهية تتصف بامتناع الصّدق على الكثيرين في حال الوجود لا بشرطه و حاصله أنّ العقل إذا نظر إلى موجود خارجي انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر و هذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي فتدبّر و يدلّ عليه مضافا إلى عدم الدّليل على اعتبار الوجود في مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود و أخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئي لا يتعلّق به غرض إلاّ بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بأن الأصيل في الخارج هي الماهية أو الوجود و اللّه الهادي‌

بديعة [الكلام في أن العلم غير داخلة في الموضوع له‌]

نقل بعض الفضلاء ممّن قاربنا عصره عن جماعة ممّن لا تحقيق لهم القول بدخول العلم في مدلولات الألفاظ و ظاهر الحكاية مع مساعدة الاعتبار كون هذا القول أخصّ من القول بوضعها للأمور الخارجية فلا يجري على القول بوضعها للمفاهيم الذّهنية و قد صرّح بعض المحققين بجريانه على القولين كما مرّ و قد عرفت ما فيه و أنّه على القول المذكور لا شي‌ء يتعلّق به العلم و الجهل (فنقول) إنّ اعتبار العلم في مداليل الألفاظ إن رجع إلى القول المذكور فقد ظهر فساده و إن رجع إلى ما قلنا من اعتبار الواقع و العلم معا احترازا عن المعنى الخارجي المجهول كان مطالبا بالدّليل مع أنّ المتبادر خلافه مطلقا ثم إنّ الفاضل المذكور اقتصر على نقل القول و لم ينقل عنهم دليلا على ذلك نعم ذكر عليه دليلا تخريجيا حاصله أن المتبادر من قول المخبر بطهارة شي‌ء و نجاسته هو الإخبار عن معلوم ذلك الشي‌ء معلوم النجاسة فقوله هذا الماء طاهر أنّ الشي‌ء المعلوم كونه ماء معلوم كونه طاهرا فالمنساق من الماء و الطّاهر هو المعلومان (فأجاب عنه) بعد الإذعان بالتبادر بما جعله من تحقيقاته و هو أنّ الألفاظ و إن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمريّة و لكنّه إذا علّق حكم على لفظ فإمّا أن يكون هذا الحكم أيضا أمرا نفس أمري غير مطلوب من شخص كما إذا قيل الفاسق معذّب في النّار أو يكون ممّا تعلّق به الطلب كما إذا قيل تبيّنوا في خبر الفاسق و لا شكّ أنّ المراد في الأوّل هو المدلول النّفس الأمري و الحكم فيه مطلق بالنّسبة إلى العلم و أمّا في الثاني فذلك غير ممكن لأنّه مطلوب من شخص آخر و لا يمكن طلب معلّق على شي‌ء من شخص مع قطع النظر عن علمه فالفاسق و إن كان بحسب وضعه موضوعا لمن ثبت له صفة الفسق في الواقع سواء علم المخاطب ثبوته أو عدمه أو جهل الحال و لكن إذا علّق عليه التبيّن المأمور به فلا يمكن إبقاؤه على إطلاقه و إلاّ لكان المعنى تبيّن في خبر من ثبت له الفسق سواء علمت ثبوته أو عدمه أو جهلت الحال و هذا تكليف بما لا يعلم بل مستلزم لعدم كون الحكم معلّقا على هذه الصّفة و ما قيل من أنّه لو كان كذلك لم يجب الفحص و التفتيش فيه إن اعتبار العلم لا ينافي وجوبهما لأنّه مقيد بالعلم الحاصل بهما فالمعنى إن جاءكم من علمتم فسقه بعد الفحص و لو تنزّلنا عن ذلك و أبقينا اللّفظ على مقتضى وضعه نقول لا شكّ في أنّ التكليف مشروط بالعلم فيكون المعنى تبيّنوا في خبر من له صفة الفسق في الواقع بشرط علمكم به و مع التنزّل عنه نقول إن اعتبار العلم في التكليف تعليقه على أمر واقعي فما لم يعلم ينفي التكليف بالأصل و قد يقال بعدم اعتبار العلم في التكليفات أيضا استنادا إلى أنّ اعتباره موجب لكون الامتثال موقوفا عليه و لا يتوقف لإمكان الامتثال بفعل جميع ما وقع فيه الاشتباه أو تركه فيجب لوجوب ما لا يتمّ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست