responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 184

و عدم سقوط التكليف بدون عروض صفة الذّهنية لذلك المفهوم و ما ذكره المورد من كفاية تصوّر مفهوم الشاة و عدم لزوم العلم بالوضع له أجنبيّ عن المقام إذ الكلام مفروض في كيفية الامتثال بعد الفراغ عن علم المكلّف بالوضع و أنّه لا بدّ من إحضار الماهيّة المأمور بها في الذهن زيادة على إتيان المصداق الخارجي فلا يجزي مجرّد الإتيان بالمصداق فضلا عن صورة اعتقاد الخلاف نعم لو كان ملتفتا إلى المفهوم المأمور به حين الإتيان بمصداقه كفي ذلك في الامتثال و لو كان شاكا في كونه مصداقا فالتّسوية بين اعتقاد الخلاف و بين الشكّ في الانطباق كما فعله المورد أيضا ساقطة ثم إنّ ما ذكره بقوله نعم إلى آخره بظاهره على وجه لا يرجع إلى صورة اعتقاد الخلاف التي ذكرها قبل غير مستقيم تركناه احتمالا لغلط النّسخة (و أمّا الإيراد الثاني) فيمكن المناقشة فيه بأن كون المدار في الحضور المأخوذ في المكلّف به بناء على الوجه المذكور على الحضور عند المستعمل تحكّم واضح بل الظّاهر أنّ المدار فيه على الحضور المأخوذ في الموضوع له و هو إمّا الحضور عند الواضع أو عند من يتعلّق له غرض بمدلول اللّفظ فالصّواب في إبطال الثمرة هو أنّ اعتبار الحضور الذهني في مداليل الألفاظ لا يقتضي بتعلق التكاليف بها على ذهنيتها إذ التكليف إنّما يتعلّق بنفس الماهية و لو كان الملحوظ في حال الوضع الماهية الحاضرة في الذهن بوصف الحضور الذهني و مقتضى ذلك إجزاء الإتيان بالماهية مع الذهول عنها رأسا إلا أن يقوم دليل على اشتراط سقوط التكليف بالالتفات و منها الاكتفاء بأداء الأذكار الموظّفة و غيرها بتخيلها بناء على القول المذكور حتى فيما لو كان دليله مثل قوله من ذكر أو قال لأنّ الذكر و القول أيضا ألفاظ و المفروض وضعها للصّور الذهنية (و منها) جواز النظر إلى المرأة الأجنبية في الخارج بناء على القول المذكور لعدم وضع لفظ المرأة المنهي عن النظر إليها بإزاء حقيقتها الخارجية بل بإزاء صورتها الذّهنية فيحرم تخيّلها لأنّ النظر إلى الصّورة الذّهنية بوصف الذهنية لا يكون إلاّ بالتّخيل و الجواب عنها ما عرفت من أن مقام التكليف قرينة شرعا بل عقلا على توجيهه إلى تلك الصّورة من حيث كونها مرآتا للواقع لا من حيث أنفسها و ليس فيه ارتكاب تجوّز لا في اللّفظ الدّال على التكليف و لا في لفظ المكلّف به كما توهّم (و منها) دوران حصول الامتثال مدار انطباق المأتي به على المأمور به بحسب اعتقاد المستعمل أو المكلّف على الوجهين فيما هو المناط من الحضور المعتبر في المكلّف [التكليف‌] لا بحسب الواقع على القول المذكور (و أجاب عنه المحقق) المذكور بأنّه مبني على الخلط بين هذه المسألة و مسألة أخذ الاعتقاد في مداليل الألفاظ مع أن النّسبة بينهما قائلا و مقولا عموم من وجه بجريان كلّ من القولين في المسألة الثانية على كلّ من القولين في المسألة الأولى فللقائل بوضع الألفاظ للصّور الذهنية أن يقول باعتبار الاعتقاد في مدلول اللّفظ زيادة على اعتبار الحضور الذهني و أن يقول بعدم الاعتبار و كذا القائل بوضعها للمعاني الخارجيّة (أقول) الظّاهر أن ما زعمه من جريان القولين في مسألة الاعتقاد على القول بوضع الألفاظ للصّور الذهنية ساقط لأنا لا نتعقل ذلك إلا بملاحظة الاعتقاد بناء على القول المذكور بالنّسبة إلى وضع اللّفظ بإزاء تلك الصّور بأن يدّعى أن لفظ الإنسان مثلا موضوع لمفهوم الإنسان الحاضر في الذهن من حيث حضوره فيه مع اعتقاد وضع لفظ الإنسان لذلك المفهوم إذ لا نسبة هنا تكون معرضة للاعتقاد غير النسبة الملحوظة بين الوضع و الموضوع له و من البين أن اعتبار الاعتقاد بالمعنى المذكور في الموضوع له أمر مستحيل لكونه دورا واضحا للمتأمل فالظّاهر على ما سننبه عليه و يستفاد من أدلّة القائلين بوضع اللّفظ للمعاني المعلومة أن الخلاف في ذلك إنما هو بين القائلين بوضع الألفاظ للمعاني الخارجية و هم الأكثرون فذهب بعضهم إلى أنّ مداليل الألفاظ ليست هي مجرّد المعاني الواقعية أو الخارجية بل المعاني المعلومة احترازا عن المعاني الواقعية المجهولة فالقول باعتبار العلم أو الاعتقاد في مدلول اللّفظ أخصّ من القول بوضعه للمعنى الخارجي أو الواقعي و ليس أعمّ كما توهّم حتى يكون المعنى الاعتقادي بالاعتقاد المخالف للواقع مندرجا تحت الموضوع له عند القائل باعتبار الاعتقاد في المدلول نعم الظاهر أن ذلك هو محصّل القول بوضع الألفاظ للمعاني الذهنية كما يفصح عن ذلك دليله الّذي استدل به في التهذيب و المنية من دوران النسبة مدار الصّور الذهنية كما يأتي توضيحه فالحق أنّ هذه الثمرة جيّدة لأنّ قضيّة القول بوضع اللّفظ للمفهوم الحاضر في الذهن مع قطع النظر عن الواقع دوران سقوط التكليف مدار الإتيان بشي‌ء

منطبق على ذلك المفهوم في نظر الآتي لا في نفس الأمر اللّهمّ إلا أن يتعلّق في إبطالها بما ذكرنا أيضا من أنّ التكليف بل مطلق الأحكام إنّما تعلّق بالمفاهيم الذهنية من حيث كونها مرآتا للواقع و لو لم تكن هذه الحيثية ملحوظة في مقام الوضع‌

[الكلام في بيان الدليل على المذهب المختار]

(و من الواضح) أنّ وظيفة المرآت عدم كونها طرفا للنّسبة رأسا و اختصاص الحكم بما هي جعلت مرآتا له و هو المرئي فالتكليف بها إنّما ينصرف إلى المعاني الواقعية خاصة فيتوقف سقوط التكليف حينئذ على إتيان المرئي الواقعي دون الاعتقادي و اللَّه الهادي هذا و لنا على ما اخترنا من عراء الموضوع له عن سائر القيود حتى قيد الذهن و الخارج مساعدة عمدة علائم الوضع من التبادر و عدم صحّة السّلب و صحّة التقسيم و صلاحية الحكم عليها بالوجود الخارجي تارة و الذهني أخرى على حدّ الحكم عليها بسائر ما يجري عليها من العوارض و الأحوالات الخارجية و الذهنية فإنّ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست