responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 172

فشكّ فليمض على يقينه لأنّه يصلح دليلا على الاستصحاب و على أصالة الصّحة في الاعتقاد منفردا لا يجتمعا و من أراد توضيح هذا المقال فعليه بما كتبه شيخنا دام ظلّه العالي في الاستصحاب فإنّ له في فهم الأخبار الواردة فيه تحقيقات منها تحقيق هذا المرام في الرّواية المشار إليها فعلى ما ذكرنا ينبغي تنزيل نفي الشيخ في العبارة المتقدّمة الخلاف بين أهل العلم في جواز إرادة الأشياء من المشترك المعنوي على صورة استناد فهم خصوصيّة الأشياء إلى أدلّة أخر من قرائن الأحوال و الأقوال و اللَّه الهادي‌

القول في المشتق و الكلام في موضوعه و في أحكامه بديعة

و من الموضوعات اللّغويّة المشتق و الاشتقاق لغة أخذ شي‌ء من شي‌ء و اقتطاع فرع من أصل يقال اشتق النّهر من الوادي إذا أخذ شي‌ء منه فالمشتق هو شق الشي‌ء المأخوذ منه و أمّا في مصطلح العلماء فله إطلاقات أحدها ما ينقسم باعتباره إلى أصغر و صغير و أكبر و يعتبر في الأوّل الموافقة في الحروف الأصول و الترتيب و المعنى في الجملة و المراد بالموافقة في الحروف اشتمال الفرع لحروف الأصل و زيادة و المراد بقولنا في الجملة وجود معنى الأصل في الفرع بلا زيادة و نقصان كما في مقتل المأخوذ من قتل أو مع زيادة كما في ضرب و ضارب و نحوهما أو مع نقيصة كالمصدر المأخوذ من الفعل على مذهب الكوفيّين و يندرج في هذا الإطلاق تصاريف المصدر من الأفعال و الأسماء و المصادر كالمقتل من القتل و يعتبر في الثاني خصوص الموافقة في الحروف دون الترتيب و الموافقة في المعنى أو المناسبة فيتناول مثل جذب و جبذ المتحدين في المعنى و مثل كنى و تيك المتناسبين فيه فالصّغير أعمّ مطلقا من الأصغر و قد يعتبر في الصّغير عدم الترتيب فيتباينان و في الثالث المناسبة في اللّفظ و المعنى دون الموافقة فيهما كثلم و ثلب و نهق و نعق و لو اعتبر فيه عدم الموافقة كانت النّسبة بينه و بينهما تباينا كلّيا و وجه التسمية في الكلّ ظاهر و هذا الإطلاق يدور في لسان علماء الأدب و الأمثلة المذكورة كلّها قابلة للمناقشة لأنّ تميز الأصل عن الفرع أمر غامض يعول فيه على الذّوق و من هنا اختلف البصريّون و الكوفيّون في كون المصدر أصلا أو الفعل كذلك و عرّفه الحاجبي بما وافق أصلا بحروفه الأصول مع الموافقة في المعنى و هو منطبق على الأوّل إذا أريد بالموافقة في الحروف موافقتها من حيث الترتيب أيضا و إلاّ تناول الثاني أيضا لو كان المراد بالموافقة في المعنى ما يعمّ المناسبة و على التقديرين فالأكبر غير مشمول للعبارة و لو أخذ بظاهر الموافقة و إطلاقها لم ينطبق على شي‌ء من الأقسام الثلاثة أمّا على الأوّل فلاشتراطه بكون الموافقة في الحروف على وجه محفوظ فيه الترتيب لا مطلقا و أمّا على الثاني فلعدم اعتبار الموافقة في المعنى فيه كما عرفت و أمّا على الثالث فهو أوضح (ثمّ) إنّ هذا التعريف دوريّ على ما زعمه بعض الناظرين فيه و تفصّى عنه المحقق الشريف بأنّ المراد بالأصل الموضوع الابتدائي لا المشتق منه و تفصّى غيره بوجه آخر لا جدوى في التكلّم فيه و في سائر ما ذكروه في المقام كانتقاضه طردا بمثل اضرب عنه بمعنى أعرض إذا لاحظناه بالقياس إلى ضرب بمعنى الحدث المعروف سوى الاشتغال به عن الأهم و منها التصاريف المنصاغة من المصدر من الأفعال و الأسماء على اختلاف أقسامها و منها خصوص الأسماء المنصاغة من المصادر كأسماء الفاعل و المفعول و صيغ المبالغة و الصّفة المشبّهة و أسماء الزّمان و المكان و الآلة و غالب ما يجري من إطلاقات المشتق في هذا العلم هو الأخير كما أنّ الغالب في إطلاقاته عند النحاة هو الثاني (و اعلم) أنّه لا بدّ في الاشتقاق من مغايرة الفرع للأصل حركة زيادة أو نقصا بسيطا أو مركبا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيّا و حاصل المجموع خمسة عشرة أربعة منها بسيطة و هي زيادة الحركة و زيادة الحرف و نقصان أحدهما و هذه أربعة و الباقي مركّبة ثنائية و هي ستّة زيادة الحركة و الحرف و نقصانهما و هذان اثنان زيادة الحركة و نقصان الحرف أو العكس و هما أيضا اثنان زيادة الحركة و نقصانها و زيادة الحرف و نقصانها و هذان أيضا اثنان و هي تمام السّتة أو ثلاثية و هي أربعة زيادة الحركة و الحرف و نقصان الحركة أو نقصان الحرف و هذان اثنان نقصان الحركة و الحرف و زيادة الحركة أو زيادة الحرف و هذه تمام الأربعة أو رباعيّة و هذه واحدة زيادة الحركة و نقصانها و زيادة الحرف و نقصانه و قد استقصى أمثلة الكلّ في التهذيب و المنية إذا تحقق ذلك‌

ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير

[البحث‌] الأوّل‌

أنّه هل يشترط في الاشتقاق لشي‌ء و إجراء الوصف عليه قيام مبدأ الاشتقاق بذلك الشي‌ء كما عليه الأشاعرة مثل الإمام و الآمدي و الحاجبي و غيرهم أم يجوز الاشتقاق مع عدم القيام به أيضا سواء قام بذاته كما في لابن و تامر أم بغيره كما في المتكلّم إذا أطلق على اللَّه تعالى مع قيام الكلام بالشجرة كما عليه العدلية و المعتزلة و محلّ النزاع في المبادي ما كان من قبيل الأوصاف أو الأفعال و أمّا الأعيان فلا مسرح للنّزاع فيه لأنّ الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في صحّة الاشتقاق منها و عدمها و هذا ممّا لا معنى له للاتفاق على صحّته في الجملة كما في لابن و تامر و هذا من المسلمات عند الأشاعرة أيضا على ما صرّح به غير واحد من أهل الخبرة بآرائهم ثم إنّ هذا الاختلاف غير متفرّع عليه شي‌ء من الثمرات الأصولية نعم ذكر بعضهم أنّ الأشاعرة حاولوا بما اختاروا في المسألة إثبات مسألتين كلاميتين (أحدهما) زيادة صفات الواجب على الذات من غير فرق بين الأربعة الثبوتية و بين غيرها لما ثبت ضرورة بالأدلّة الأربعة من جواز إجراء هذه الأوصاف عليه تعالى نحو الإجراء على غيره فلا بدّ من الالتزام بمغايرة المبدأ عن الذات وجودا و زيادته عليها قضاء لحق الاشتقاق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست