responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 168

على إرادة بعض المعاني قرينة إذا لم تكن تلك القرينة صارفة للّفظ عمّا عداه لأنّ المقتضي لإرادة الباقي أيضا موجود و المانع و هي القرينة مفقود بخلاف الثاني فإنّ مبناه على العموم من باب الحكمة و لا مسرح له مع قيام القرينة على البعض لكفاية ذلك في إخراج الكلام عن الإهمال و من هنا يظهر أنّ التحقيق قاض بصحّة الأوّل دون الثّاني (و كيف كان) فالمشهور بين المجوّزين الحكم بالإجمال مع عدم القرينة لا الحمل على الجميع و هو الحق في الأدلّة الشرعيّة لعدم جواز التّعويل على أصالة عدم القرينة في الحمل على الكلّ بسبب ندرة استعمال اللّفظ المشترك في المعنيين فالظنّ النوعي الّذي هو الباعث على الاعتماد على الأصول اللّفظية يساعد في المقام على خلافها نعم يتجه كلام الشيخ في الخطابات الشفاهيّة لأنّه إذا فرضنا تجرّد اللفظ عما يعيّن أحد المعاني من القرائن الحالية و المقالية و قلنا بجواز استعمال المشترك في جميع المعاني و إنّه يجري مجرى العامّ و كان المقام مقام البيان لا مقام الإهمال و الإجمال تعيّن الحمل على الجميع لوجود المقتضي و هو الوضع و انتفاء المانع لكن الظّاهر أنّ بناء الأصحاب في باب الوصايا و الأقارير على خلاف ذلك حيث يحكمون بفساد ما يتعلّق منهما بما يطلق اسمه على معنيين مختلفين إلاّ أن يحمل كلامهم على ما إذا علم بشهادة الحال أو بغير ذلك إرادة أحد المعاني و قد ذكروا في ما لو أوصى لمواليه شمولها للمعتق و المعتق و إن تردّد فيه بعض أو منع بناء منه على هذه المسألة و يمكن أن يقال بأنّ المولى اسم جنس للرابطة الموجودة بين المعتق و العتق كالأخوة فشموله لهما شمول الجنس للأفراد و لعلّ تنظير الشّيخ له بالأخوّة في تلك المسألة يقرب هذا الاحتمال و بقية الكلام في الفقه و كيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ القائل بالجواز مجازا لا يتيسّر له القول بإرادة الجميع في الأدلّة عند عدم العلم بالقرينة المعيّنة لأنّ أصالة عدمها معارضة في المقام بالغلبة و الاستقراء و الحاكمين عليها أو المانعين عن جريانها فافهم (و العجب) أنّ العلاّمة مع ذهابه إلى التجوز في المسألة قال في مسألة تعارض العرفين بوجوب الحمل على الجميع و قد سبق بعض الكلام في ذلك هنالك و لو حمل كلامه على الخطاب الشفاهي لتمّ ما ذكره لأن عدم ذكر قرينة التعيين عند اختلاف العرف دليل بقرينة الحكمة على إرادة الكلّ و لو كان مجازا كما لا يخفى و اللَّه الهادي‌

بديعة [الكلام في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي‌]

الكلام في استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي كالكلام فيما سبق و قد عرفت فيما نقلناه عن العدّة تصريح المانعين و المجوّزين بذلك و الكلام في الثمرة مثل ما مرّ و المختار المختار و لكن قد يتخيّل أنّ الدليل الّذي عولنا عليه في المسألة السّابقة غير آت هنا لأنّ الاستعمال في المعنى المجازي لا يجب أن يصل إلينا من أهل اللّسان حتى يستدلّ بعدم الوصول على كونه غلطا عندهم كما في الحقائق إلا أنّه تخيّل فاسد لأنّه جار في المقام حرفا بحرف لأنا نقول إن التتبّع في الاستعمالات الواردة و الاستقراء في طريقة المحاورات يدلّ على عدم صلاحية اللّفظ الواحد للتعبير عن المعنيين المختلفين عند أهل اللّسان فاللّفظ الواحد عندهم قاصر عن إفادة المعنيين قصورا لغويّا ناشئا من عدم التعاهد و التعارف سواء كان المقتضي للتعبير هو الوضع أو العلاقة و مقتضى التوقيفية في اللّغات الاقتصار على ما علم من طريقتهم جوازه و عدم التّخطي إلى اقتراح جديد في المستعمل و المستعمل فيه أو الاستعمال سواء كان الخروج عن الطّريقة بتغيير اللّفظ أو المعنى أو كيفية الاستعمال و لا يذهب عليك أنّ هذا ليس رجوعا إلى القول باشتراط نقل الآحاد في المجاز بل إلى إحراز صلاحيّة اللّفظ للاستعمال زيادة على إحراز الوضع أو العلاقة لأنّ التحقيق أن المصحّح للاستعمال يحتاج بعد إحراز أحد الأمرين إلى أمر زائد و هو التعاهد و التعارف فكلّ من الوضع و العلاقة شرط في صحّة الاستعمال و التعارف شرط آخر و لعلّ ما ذكرنا هو مراد المحقق القمّي (رحمه الله) في المقام لأنّ منع وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال في المقام كما في استعمال اللّفظ في المعنيين الحقيقيين واضح الفساد إذ العلاقة المصحّحة للاستعمال لا يعقل خروجها عن الصّلاحية بمجرّد ضمّ إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المجازي و ليس المقام من باب استعمال الكلّ في الجزء حتى يمنع اطرادها بدعوى اختصاصها بالمركبات الخارجية كما لا يخفى و قد يستدلّ في المقام مضافا إلى ما ذكرنا بالأولوية لأنّ الوضع أقوى سبب للاستعمال فمع عدم صلوحه للجمع بين المعنيين في استعمال واحد تكون العلاقة و المناسبة أولى بعدم الصّلاحية (و فيه نظر) و قد يستدلّ أيضا على المنع هنا و لو قيل بالجواز هناك بما صرّح به علماء البيان في الفرق بين المجاز و الكناية من أنّ المجاز ملزوم للقرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي دون الكناية و ملزوم معاند الشي‌ء معاند له (و أجابوا عنه) في حواشي المعالم بأنّ اللاّزم في المجاز هي القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي منفردا و مستقلا بدلا عن إرادة المعنى المجازي لا مطلقا و زاد المدقق الشيرواني و قال إنّه لا إشكال في صحّته استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا و فيه جمع بين المعنى الحقيقي و المجازي و إن كان إرادة الحقيقي تبعا و هذا يدلّ على أنّ قرينة المجاز لا تجب أن تكون معاندة لإرادة المعنى الحقيقي بجميع أنحاء الإرادة و أجاب بعض الأجلّة عن الأول بأنّه فيه حملا لكلماتهم على خلاف ما هو الظاهر إذ المتبادر من المعاندة معاندتها لإرادة المعنى الحقيقي مطلقا قلت بعد المساعدة على دعوى التبادر يمكن تنزيل كلماتهم على الاستعمالات الغالبة المتعارفة و هي ما أريد به معنى واحد فيرجع محصّل الفرق إلى أنّ الاستعمال الوحداني إن لم يكن مقرونا بالقرينة فهي الحقيقة و إن كان مقرونا بها فإن كانت مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بدلا عن المعنى المجازي فهو المجاز و إن لم تكن كذلك بل كان‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست