responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 163

لكن التّأمل الصّادق في أدلّة الأقوال و مجاري الاستعمالات قاض بصحّة ما قلنا و أمّا عدا المشترك من ألفاظ العموم على القول بجواز استعماله في المعنيين فلعلّه غير مناف لما ذكرنا لأنّ المقصود بالبحث في باب العموم و الخصوص تحرير موارد سريان الحكم إلى جميع الأفراد مطلقا سواء كان العموم مدلولا عليه باللّفظ أو بالعقل أو بغيرهما و لذا يجعلون النكرة المنفية من العام مع أنّه غير مراد بلفظ من ألفاظ الكلام بل مستفاد من حكم العقل مع ملاحظة المقام هذا

و بقي شي‌ء

و هو أنّ صاحب المعالم اعتبر في محلّ النّزاع أن يكون المعنيان ممّا أمكن استعمال اللّفظ فيهما فاختلف في توجيهه فقيل إنّ المراد به الإمكان العرفي يعني كون الاستعمال على وجه مأنوس بالاستعمالات العرفيّة فأورد عليه بأن متروكية الاستعمال لا يمنع عن جوازه و لا يوجب إخراجه عن محلّ النزاع و إلاّ لزم ترك النزاع في المسألة رأسا لأنّ استعمال المشترك في المعنيين غير مأنوس في العرف و العادة مطلقا و قيل إنّ المراد الإمكان العقلي بأن يكون المعنيان ممّا أمكن اجتماعهما في نفس الأمر لا أن يكونا متضادين أو متناقضين و قيل إنّ المراد به إمكان إرادتهما عقلا سواء كان اجتماعهما ممكنا في نفس الأمر أم لا و أورد عليهما بمثل الأوّل و قيل إنّ المراد الإمكان بحسب اللّغة و القواعد العربيّة بأن لا يكون على أحد المعنيين مرفوعا و على الآخر منصوبا و كأنّهم لم يطّلعوا على مقالة الشيخ في العدّة حتى يتبيّن الحال و يرتفع الاضطراب فإن الشّيخ (قدّس سرّه) بعد ما اختار القول بالجواز و فرع عليه حمل المشترك المجرّد عن القرينة على جميع المعاني كالعام ذكر أن هذا إنّما هو مع إمكان الحمل عليهما و قابليّة الكلام لهما فاحترز به عن مثل الأمر بالقياس إلى الإيجاب و التحريم و أين هذا من جعل ذلك قيدا لمحلّ النّزاع في أصل الجواز فالمراد أنّ القول بالجواز يتفرع عليه حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يكن هناك قرينة مانعة عن إرادة الجميع عقلا أو شرعا أو عادة و هذا التقييد صحيح و إن كان التصريح به يجري مجرى التوضيح فكلّ من صاحب المعالم و المختلفين في تفسير الإمكان مؤاخذ من وجه لا يخفى على المتأمل (ثمّ) إنّ ثمرة الخلاف على ما صرّح به بعض السادات الأعلام هو أنا لو جوزنا استعماله في المعنيين حملنا عليه الكلام إذا امتنع الحمل على الاستعمال الوحداني و لو منعنا عنه طرحنا الحديث المشتمل عليه إذا كان ظنيا مثلا و قد يتأمّل في ذلك بأن أدلّة اعتبار الخبر و ظواهر الألفاظ مطلقة و مجرّد توقف العمل به على استعمال المشترك في المعنيين ليس ممّا يصلح للطّرح إذ غاية ما يلزم منه خروج اللّفظ عن قاعدة محاورات أهل اللّسان و هو ليس من عيوب الرّواية إلاّ أن يحصل الظنّ بعدم الصّدور و حينئذ فلا فرق أيضا بين القول بالجواز و القول بالامتناع لأنّ مجرّد الجواز ممّا لا ينافي العلم أو الظّن بالعدم نظرا إلى ندرته و مرجع الثمرة إلى وجوب طرح الدّليل اللّفظي الظّني إذا كان فيه مخالفة لبعض القواعد العربيّة كنصب الفاعل و لو اجتمع فيه سائر شرائط القبول و هو محلّ تأمّل أو منع و لو سلّم فلا ينفع في المقام أيضا لأنّه إذا انحصر المناص في حمل المشترك على جميع المعاني أمكن إرجاعه إلى بعض الوجوه الجائزة المتقدّمة كعموم الاشتراك فلا يكاد يظهر الخلاف في أصل الجواز الشّامل للحقيقة و المجاز ثمرة أصولية إذا تقرر ذلك (فنقول) إنّ المسألة من التوقيفيّات الراجعة إلى علم اللّغة فلا بدّ فيها من الانتهاء إلى طرائق ثبوتها إذ الاستعمال على الوجه المزبور أمر ممكن لا نجد في عقولنا ما يحيل ذلك لضعف ما تمسّك به المحيّل كما يأتي لكنا لم نجد في طرق الوضع ما يدلّ على صحته مضافا إلى شهادة غير واحد من أهل التتبع و الاستقراء بعدم وجوده في لسان العرب نظما و نثرا و ربّما يساعده تجافي الوجدان و الاعتبار السّليم عن التعبير عن معان مختلفة بلفظ واحد في سائر المقامات المطلوب فيها الإيجاز و لا ثمرة أيضا تحت ذلك كما نبّهنا عليه و أمّا الآيات المستدلّ بها على الوقوع ففيها بعد الغض عمّا أورد عليها المحقّقون من منع الدّلالة لإمكان حمل اللّفظ فيها على عموم الاشتراك أو عموم المجاز أن التمسّك بها يتوقف على إعمال أصول شتّى لا تصلح للتعويل عليها في المقام نظرا إلى كون المسألة علمية محضة غير مترتب عليها شي‌ء من الآثار العمليّة كما عرفت و قد استدلّ المجوّزون بوجود المقتضي و هو الوضع أو العلاقة و انتفاء المانع و أجيب عنه بوجوه (منها) ما ذكره بعض المحققين من السّادة بأن المانع هو شرط الواضع كون الاستعمال وجدانيا و هذا الجواب على تقدير صحّته يمنع عن الاستعمال مطلقا حقيقة كانت أو مجازا و هو عندي ليس على ما ينبغي لأنّه نظير القول باستناد عدم استعمال الحروف و المبهمات و ما يجري مجراها في عموم الوضع و خصوص الموضوع له في المعاني الكلّية على القول بأنها الموضوع لها إلى منع الواضع و قد عرفت ما فيه من وجوه البشاعة فيما تعلّق بمباحث الأوضاع مضافا إلى ما في المقام‌

من السّماجة الزائدة و الركاكة الفاحشة لأن شرط الواضع الانفراد إن رجع إلى اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له فهو متّبع لكن الخطب في إثباته و ستعرف ما فيه و إن رجع إلى إلزام متعلّق بكيفية الاستعمال وقع لاغيا و كان كما لو وضع لفظا لمعنى ثمّ منع أصل الاستعمال في ذلك المعنى و من البيّن أن متابعة الواضع في مثل هذا المنع غير لازم و الخروج عنه ليس خروجا عن قانون اللّغة إذ اللاّزم إنّما هو المتابعة في مقرّراته الرّاجعة إلى أحوال الموضوع أو الموضوع له فإنّ التعدّي عنها هو الّذي يوجب تغيير اللّفظ عن وضعه و كونه غلطا (و منها) ما استدلّ به المانع مطلقا من أنّه لو جاز استعماله فيها لكان ذلك بطريق الحقيقة إذ المفروض أنّه موضوع لكلّ من المعنيين و أنّ الاستعمال أيضا في كل منهما و إذا كان بطريق الحقيقة لزم كونه مريدا لأحدهما خاصة غير مريد له خاصة و بيان الملازمة ما قرّره صاحب المعالم (رحمه الله) و هذا الدليل أصله من المحصول و استدلّ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست