responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 156

و أمّا كلمات الشارع فبمعزل عن الإشارة إلى ذلك (و أمّا الثاني) فلعدم قيام قاطع على عراء الأجزاء في حال الانفراد عن جميع أنحاء المصالح و إنّما المعلوم عدم اشتمالها على مصلحة كافية في الحكم الشرعي و لو على وجه الاستحباب و هو لا ينافي الالتزام بالمصلحة الناقصة الّتي إذا جامعتها مصلحة أخرى أو مصالح أخر مثلها كانت كافية في الحسن الملزم أو الغير الملزم (و ثانيا) إن اختلاف خواص الأجزاء باختلاف حالتي الانضمام و الانفراد لا ينافي ما ذكرنا من وجه الفرق لأنّ الأثر المقصود منها في حال الاجتماع مستند إلى الانضمام لا إلى ذوات الأجزاء و لا ريب في كون الانضمام شرطا كيف و من معظم شرائط الصّلاة الهيئة الاتّصالية (و ثانيها) أن الشّرط ما كان مقارنا مع تمام العمل و الجزء ما كان غير مقارن به و نعني بالمقارنة أن يكون زمان واحد جامعا لوجودهما كالاستقبال و الطّهارة فإنّهما مقارنان للصّلاة بالمعنى المذكور بخلاف الحمد و السّورة و الرّكوع و السّجود فإن وجوداتها الخارجية متباينة بحسب الأزمان و حينئذ فإن جعلنا النية المعتبرة في صحة العبادة هي الدّاعي كانت من الشروط لكونه مقارنا لتمام العمل و إن جعلناها عبارة عن الإخطار كانت من الأجزاء إلا أن الاستدامة الحكمية الحاصلة منها من جهة كونها مصاحبة لتمام الأفعال تكون من الشّروط (و ثالثها) أن الشّرط ما كان صفة و حالة و الجزء ما كان فعلا لأنّ العبادة لما كانت مركبة من الأفعال فلا جرم تكون أجزاؤها كذلك و أمّا أنّ الشرط لا يكون إلاّ حالة فواضح أيضا لأن شرط العمل لا بدّ أن يكون مقارنا و لا يتصوّر التقارن إلا في الحالة إذ الفعل وجوده تدريجيّ فينصرم قبل وجود الفعل الآخر و من هنا قلنا إنّ النّية على تقدير كونها الإخطار فلا بدّ أن تكون جزءا لكون الإخطار من الأفعال و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الشي‌ء يمكن أن يكون مطلوبا من جهتين كما إذا كان فعلا موجبا لحدوث حالة مستمرّة أيضا كالنية فمن حيث نفسه جزء لكونه فعلا مطلوبا شرعا و عقلا و من حيث إفادتها حالة مستمرّة مطلوبة كذلك و هي المعبّر عنها بالاستدامة الحكمية شرط

المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق‌

(فنقول) أمّا النية فقد ظهر حالها و أمّا الوضوء فلا إشكال في خروجه عن القسمين أمّا عن الجزء فلانفصاله عن الصّلاة لجواز تخلّل المنافي لها بينهما و جواز فعله قبل وقتها نعم الحالة الحاصلة منه أعني الطّهارة شرط لكونها من الأحوال المقارنة لتمام العمل لا من الأفعال الغير المستقرّة و كذا لا إشكال في أكثر ما اعتبر شرعا في الصّلاة و غيرها كالحمد و السّورة و الركوع و السّجود و تطهير الثوب و البدن و محلّ السّجدة و إنّما الإشكال أو الخلاف في مثل الطمأنينة و القيام و الاستقبال و نحوها من الأفعال المستمرة المقارنة مع غيرها من الأفعال و الأذكار (وجه الإشكال) أنّ القدر الثابت من الأدلّة مطلوبيّتها في الصّلاة و المطلوبيّة تجامع الجزئية و الشرطية لأنّ كلاّ من الجزء و الشّرط مطلوب و يندفع بأنّ هذه الأمور أفعال مطلوبة فلو كانت شروطا كان الطّلب المتعلّق بها غيريّا مقصودا به حصول الحالة المقارنة و قد تقرر في محلّه أنّ قضية إطلاق الأوامر و المأمور به كونه نفسيّا و لا يذهب عليك أن هذا ضرب آخر من الطّلب النّفسي لا ينافي كونه غيريّا بالقياس إلى أصل العبادة بمعنى كون المطلوب جزءا لها (و فيه نظر) لأن الجزء و الشرط سيّان في كون مطلوبيّتهما بحال إمكان المشروط و الكلّ هذا إذا كان المراد التمسّك بإطلاق دليل الشّي‌ء المشكوك في اعتباره شرطا أو جزءا و لو كان المراد إطلاق دليل الجزء الّذي هو المشروط على تقدير كون المشكوك فيه شرطا كان صحيحا لأنّ إطلاق مادة الجزء ينفي تقييده بكونه ملحوقا أو مسبوقا بذلك الشي‌ء المشكوك الشرطية و قد يناقش أيضا في كونها جزء بأن هذه الأفعال ليس فيها خواصّ الأجزاء لأنّ حصولها من غير تحصيل يكفي في صحتها و أجزاء العبادة كنفسها لا بدّ من تحصيلها فلا يبقى سوى الحالة الحاصلة من تلك الأفعال و هي ليست من مقولة الفعل فكيف يكون من أجزاء العبادة و قد يوجّه جزئية الطّمأنينة خاصّة بأن شرطيتها غير معقولة لأنّها إن كانت شرطا فإمّا أن تكون شرطا للأجزاء السّابقة أو اللاّحقة و كلاهما باطلان لأنّ الشرط لا بدّ أن يكون مقرونا بالمشروط إلاّ أن يقال إنّ الشرط هو تعقبها بالأفعال أو بالعكس لكن الشرط حينئذ ليس نفسها بل التّعقيب المنتزع منها و من الأجزاء و هذا التوجيه على إطلاقه غير وجيه لأن الطّمأنينة على تقدير كونها شرطا فهي شرط للجزء المقارن كسائر الشروط المعتبرة في جميع الأفعال نعم يتجه ذلك فيما يجب منها بعد رفع الرّأس عن الركوع و السّجدة الأولى و أمّا الطّمأنينة في حالات الذكر و هي المسمّاة بالاستقرار فلا و فيه نظر

المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء و الشرط

(فمنها) اعتبار قصد القربة في الجزء دون الشرط لأنّ جزء العبادة عبادة هذا و قد يقال إنّ التقييد بالشروط يجب فيه أيضا مراعاة شروط العبادة فكما أنّ الصّلاة يعتبر فيها قصد القربة مثلا كذلك يعتبر في صفتها أعني كونها في حال الطّهارة و السّتر أن يكون مع القربة لأنّه جزء ذهني للعبادة المأمور بها و إن كان منشأ انتزاعه و هو الفعل الخارجي خارجا عنها و فيه أن مرجع الجزء الذهني إلى وجوب إيجاد العبادة في ضمن فرد خاص و هذا واجب شرطيّ توصلي لا يتوقف سقوطه على قصد القربة و إنّما الموقوف عليها نفس العبادة الكلّية و هذا مثل اختيار المكلّف بعض الخصوصيّات لأغراض مباحة كاختيار الصّلاة في مكان دون مكان في عدم قدحه في صحة العبادة الكلّية المقرونة بالقربة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست