responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 144

على مذهب الآخر الأشهر بين من تقدّم و من تأخر ففسادها قد تبين هذا و ربّما أجيب عن ذلك أيضا بما يتناكر على ذكره أصاغر الطّلاّب و هو أنّ إجمال مدلول لفظ الصّلاة مثلا على مذهب الصّحيحي لا يمنع عن الرجوع إلى الصّدق عند المتشرعة في تعيين المأمور به لأن الوضع عند الشّارع شي‌ء و صدق الماهيّة عند المتشرعة شي‌ء آخر و لا منافاة بين الجهل بأحدهما و العلم بالآخر و فيه أنّ إجمال معنى اللّفظ عند الشّارع مع إمكان إحراز صدق الصّلاة عند المتشرّعة لا يتعقل إلا بمغايرة معناه الشّرعي لمعناه الثابت عند المتشرعة بنقل و نحوه و مع ذلك فكيف يتخيل إمكان الاقتناع في سقوط التكليف بإتيان ما هو صلاة عند المتشرعة مضافا إلى ابتنائه على مغايرة الاصطلاحين و هو خلاف ما عليه بناء الفريقين فإنّ كلاّ منهما يستظهر في دعواه بالتبادر في عرف المتشرّعة و لعلّ المجيب ذهب إلى ما ذكر اغترارا بظاهر بعض كلمات المحقق القمّي (رحمه الله) حيث إنّه ذكر في الردّ الثالث من الرّدود الّتي أوردها على من حكم بالاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء لاختياره مذهب الصّحيحي فيها دون الشّرائط و لعلّه الرّئيس البهبهاني (رحمه الله) على ما يوهم ظاهره عند هذا الوهم السّخيف و أنت لو تأملت في كلامه حق التأمل أرجعته إلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء إجمال مداليل العبادات سقوط أصل البراءة و أصل العدم في أجزائها و شرائطها المشكوكة فتأمل‌

و الثمرة الثالثة

هي الّتي أفادها المحقق القمي (رحمه الله) أعني جواز إعطاء النذر لمن يشكّ في صحّة صلاته على الأعمي و عدم الجواز على الصّحيحي قال ما حاصله إن الإطلاق و الصّدق على مذهب الأعمي ينهضان بإثبات صحة الصّلاة المشكوكة فيحصل البرء بإعطاء المنذور مباشرها و أمّا على مذهب الصّحيحي فلا شي‌ء يوجب جواز الإعطاء مع الشّكّ في الصّدق و الصّحة و ربما يناقش فيما ذكره من الدّليل و إن كان أصل المدّعى حقا بأنّ الأصل اللّفظي كأصالة العموم عند الشّكّ في المصداق المخصّص ساقط في نظر التحقيق فكيف عن أصالة الإطلاق الّذي ليس من الأصول اللفظية على الوجه الأظهر فالأولى تبديل الإطلاق بالأصل العملي و هي أصالة الصّحة فيقال إنّه إذا شكّ في صحّة صلاة المصلّي حكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة على الأعمي لأنّ صدق الصّلاة محرز و احتمال الفساد مدفوع بالأصل المزبور و لا يحكم بها على الصّحيحي لعدم إحراز صدق الصّلاة الّتي هي موضوع للنّذر و متعلّقه و أصالة الصّحة إنما يثبت به الصّحة لو كانت واقعية لا الموضوع كما تقرّر في محلّه و ربما يشعر بعض كلماته بأنّ أصل الصّحة لا يثبت الصّحة الواقعية فلا ينفع في صورة الشّكّ على مذهب الصّحيحي لأنّ متعلّق النذر هو الفرد الصّحيح الواقعي الّذي يعتقده النّاذر فأورد عليه بأن مؤدّاها الحمل على الصّحيح الواقعي دون الفاعلي و الإنصاف أنّ كلماته (قدّس سرّه) ليست آبية عن الرجوع إلى ما قلنا فيسقط الإيراد كما لا يخفى‌

الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة

(و اعلم) أنّ الأصل يختلف حاله باختلاف الوجوه المقرّرة في تصوير المذهب الأعمي فإن كان الوضع للأعمّ ابتداء ناشئا من ملاحظة القدر المشترك بين الصّحيحة و الفاسدة أعني معظم الأجزاء أو من ملاحظة تام الأجزاء من حيث اشتماله على المعظم كان المقام من باب دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي و الحقيقة و المجاز و قد سبق الكلام في أولوية أحدهما على الآخر في مسألة دلالة الاستعمال على الحقيقة و محصّله عدم الأولوية بحسب مقتضى الأصول لأنّ أصالة عدم الوضع للخصوصيّة معارضة بأصالة عدمه القدر المشترك و ليس هنا قدر متيقن معتبر في الموضوع له حتى يرجع فيما زاد إلى أصالة العدم و أمّا بحسب الغلبة فقد ذكرنا أنّها تقتضي ترجيح الاشتراك المعنوي في بعض المقامات لا مطلقا و لعلّ محلّ البحث من جملتها لأنّ الغالب في اللّفظ المستعمل في الجامع و الخصوصيتين وضعه للجامع و لكن الكلام في اعتبار هذه الغلبة حتّى يكون القول بالأعم أصلا في المسألة إلاّ أن يؤيّد تلك الغلبة باستلزام القول بالوضع لإحدى الخصوصيّتين جعل الاستعمال في الجامع من باب عموم المجاز الّذي هو في غاية النّدرة مضافا إلى أصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصيّة الأخرى (و الحاصل) أنه إذا كان اللّفظ مستعملا في الخصوصيّتين و في القدر المشترك بينهما وجب الالتزام بالاشتراك المعنوي لغلبته و أكثريّته في خصوص هذا القسم من أقسام الدّوران بينه و بين الحقيقة و المجاز و ندرة عموم المجاز و أصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصية الأخرى و من الواضح ثبوت استعمال لفظ الصّلاة مثلا في القدر المشترك بين الصّحيح و الفاسد ثم على تقدير عدم تمامية الغلبة و عدم نهوض الأصل بشي‌ء من المذهبين قد يقال بأن الوضع للصحيحة قدر متيقن على كلّ تقدير و هو كما ترى نعم يجب ترتيب آثار الحقيقة على الفرد في مقام العمل في كثير من الموارد لكونه متيقنا على تقديري الوضع له أو للقدر المشترك لكنه غير مطّرد إذ لا يتم في مثل دوران صيغة الأمر بين الوجوب و القدر المشترك بينه و بين النّدب إلا أن يمنع كونه من هذا القبيل بناء على كون وضع الأمر بحسب الهيئة من قبيل وضع الحروف و إن كان الوضع وضعا ناشئا من المسامحة على الوجه المتقدم انقلب الأصل فيكون موافقا لمذهب الصّحيحي لأنّ بلوغ المسامحة إلى حدّ اندراج الأفراد المتسامح فيها تحت الاسم و هي الأفراد الفاسدة يدفع بالأصل أو الأصول الّتي لا تخفي و اللّه الهادي إذا عرفت هذه الأمور الّتي معرفتها من مقدّمات الخوض في المسألة (فنقول) إنّ الأقوال فيها ثلاثة (أحدها) الوضع للماهية

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست