responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 130

ألفاظ العبادات معان مجازية و على هذا فيترتب الثمرة و هي الإجمال في الألفاظ المجرّدة أيضا لأن الاستعمالات المقرونة بالقرينة الصّارفة لا بدّ أن تنزل حينئذ على ذلك المركب المخترع الأولي لصيرورته أصلا بالقياس إلى غيره في استعمالات الشّارع لابتناء الاستعمال في الأعم أو الفاسد على التنزيل أو التّسامح الّذين لا يضار إليهما إلاّ بالقرينة لكونهما أيضا مخالفين للأصل كالتجوز فكما أن حمل الألفاظ على المعاني الشّرعيّة محتاج إلى القرينة بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فكذلك الحمل على ما هو مبني على ملاحظة تلك المعاني المجعولة بعد قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللّغوي و حينئذ فإن وجد قرينة معيّنة للمراد من حال أو مقال فهي و إلاّ فالواجب حمل اللّفظ على المجاز الغير المبني على المسامحة و بعبارة أخرى أن المعنى الصّحيح يحتاج إلى قرينة واحدة و هي الصّارفة عن المعنى اللّغوي إذ بعد قيامها لم يحتج في حمل اللّفظ عليه إلى ارتكاب أمر يمكن دفعه بالأصل بخلاف الأعمّ أو الفاسد فإنّهما بعد قيام تلك القرينة محتاجان إلى قرينة أخرى دالّة على التنزيل أو التّسامح و إلاّ فمقتضى الأصل عدمهما هذا هو الوجه الصّحيح في كون الاستعمال في الصّحيح أصلا في طوائف الشّكّ و قد يوجه ذلك بوجه آخر و هو أن يكون الاستعمال في الأعمّ أو الفاسد بزعم الصّحيحي مجازين منسبكين عن المجاز الأوّل فيدعي الصّحيحي أنّ المجاز المبني على ملاحظة مناسبة المعنى اللّغوي إنّما هو المعنى الصّحيح و أمّا ما عداه فهو مجاز منسبك عن هذا المجاز و مبني على ملاحظة المناسبة بينه و بين المجاز الأول أعني الصّحيح و هذا و إن يصحّح كون الأصل في مجازات لفظ الصّلاة مثلا إرادة المعنى الصّحيح فيحمل عليه مع قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللّغوي نظرا إلى أنّ سبك المجاز عن المجاز مبني على ملاحظة المناسبتين و قضية الأصل الاقتصار على إحداهما في صورة الشّكّ إلاّ أنّ الالتزام به مع كونه ترجما على الغيب إذ لا شاهد له في العقل و الأثر بخلاف الأول فإنّ بناء العرف على المسامحة في المقادير كما نشاهدها بالحسّ و العيان شاهد صدق عليه من دون إسناد لتكلف ركيك و تعسّف سخيف إلى الشّارع لأنّ ملاحظة المناسبة بين الصّلاة الصّحيحة و المعنى اللّغوي أعني الدّعاء ليس فيها لطف لم يكن في ملاحظتها بين الدّعاء و الصّلاة الفاسدة المشتملة على بعض الأذكار و الأدعية كالقنوت و السّورة مثلا مع أنّ انسباك المجاز عن المجاز مع استحالته أو ندرته أو عدم وجوده في الاستعمالات العرفية مطلقا فضلا عن استعمالات العظماء الّذين اعترفوا بالعجز عن إدراك بعض ما في الكتاب العزيز من وجوه الفصاحة و البلاغة يفيد العلم أو الظّن القوي بخلافه فكيف ينزل عليه موارد الاستعمالات في الأعم أو الفاسدة على كثرتها (و الحاصل) أنّ دعوى الصّحيحي هذه المجازفة مصحّحة لما يدّعيه من حمل الاستعمالات المجرّدة على المعنى الصّحيح و جعله الأصل في المجازات الشّرعيّة عكس الأعمي لكنّها لوضوح فسادها ممّا نعلم جزما بعدم كونها مبنى الاختلاف في هذه المسألة المعروفة هذا تصوير مذهب الصحيحي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية على وجه لو صدقناه وجب تنزيل الخطاب المجرّد على المعنى الصّحيح دون الأعمّ و أمّا الأعمي فله دعوى انحصار جميع استعمالات الشّارع تلك الألفاظ أوّلا و آخرا في المعنى الأعمّ و استناد فهم خصوص الصّحيحة أو الفاسدة منها إلى القرائن الخارجية نظير إطلاق المطلق و إرادة المقيد من التقييد المنفصل أو المتصل كما هو الشّأن في الاستعمالات المجازية المتعارفة في لسان العرب فإنّ إرادة خصوصيات الأشخاص من الألفاظ المجازية كإرادة زيد في قوله رأيت أسدا يرمي كلّها مستندة إلى قرائن الحال أو المقال على وجه تعدّد الدّال و المدلول و لذا أوردنا على بعض من زعم وجود سبك المجاز عن المجاز مستدلاّ بصحّة قولنا جاءني أسد يرمي مع أنّ الجائي ليس إلاّ زيد و ليس بينه و بين الحيوان مناسبة إلاّ بواسطة الشّجاع الّذي هو من موارد العلاقة المرخّص فيها أعني المشابهة بأنّ المعنى المراد بلفظ أسد في نحو هذا الاستعمال هو الشّجاع و إنّما جاءت الدّلالة على خصوصية زيد أو عمرو بقرينة المجي‌ء في المثال أو لقرينة أخرى في سائر الأمثلة و على هذا فيكون الأصل في استعمالات الصّلاة بعد قيام القرينة الصّارفة هو إرادة المعنى العام على أحسن وجه و له أن يستند أيضا في كون الأعم هو الأصل إلى الوجه الثّاني الّذي وجّهنا به المذهب الصّحيحي بجعل استعمالها في الصّحيحة و الفاسدة مجازين منسبكين من الأعمّ (و فيه) ما عرفت و أمّا احتمال كونهما من باب التسامح أو التّنزيل فغير جار في المقام لأنّ الصّحيح أتم و أكمل من القدر المشترك و

شرط التّنزيل و التّسامح كون المنزل أنقص من المنزل عليه فتأمل نعم يتصوّر فيه التشبيه و علاقة الكلّ و الجزء لكن مرجعه إلى سبك المجاز من المجاز و قد ذكرناه على بعد لأنّه مشروط بما إذا لم يكن المجاز الثاني مناسبا للمعنى الحقيقي مثل مناسبة المجاز الأول و الصّحيح و الفاسد مناسبتهما للادعاء ليست بأضعف من مناسبة الأعمّ له‌

الأمر الثّاني [الكلام في بيان محل النزاع بين الصحيحي و الأعمّي‌]

محلّ النّزاع كلّ لفظ تصرف الشّارع فيه لفظا أو معنى و المراد بالتّصرف اللّفظي نقله إلى معنى آخر مغاير لمعناه اللّغوي و بالمعنوي استعماله كذلك من دون نقل فلا يجري في الألفاظ الّتي أريد بها في كلمات الشّارع معانيها العرفية كالقضاء و القصاص و الالتقاط و نظائرها لكن يشترط على التقديرين كون المعنى ممّا يتصف بالصّحة و الفساد فلو نقل لفظ إلى معنى غير متّصف بهما لم يجر فيه النّزاع و كذا لو استعمل مجازا في معنى كذلك و من ذلك لفظ الإيمان و الكفر و العدالة و الفسق و الطّهارة و النّجاسة و الجنابة و الحدث بناء على مغايرة معانيها الشّرعية لمعانيها العرفية و أمّا مناط الاتصاف‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست