responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 128

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ و الحمد للَّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين‌

بديعة [الكلام في بيان أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم‌]

إذ قد عرفت أنّ الأكثر على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ العبادات فاعرف أنّ هنا نزاعا آخر و هو أنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للمعاني الصّحيحة أو الأعمّ منها و من الفاسدة

و تنقيح المسألة يستدعي رسم أمور

الأوّل أنّ هذا النّزاع هل هو متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

فلا يجري فيما لم يثبت فيه من ألفاظ العبادات و المعاملات أو غير متفرع على ذلك حتّى أنّه لو بني على مذهب النفاة للحقيقة الشرعية جرى النزاع المذكور أيضا في كلّ لفظ جامع للشّرائط الآتية وجهان بل قولان يدلّ على الأوّل ظاهر عناوين المسألة في كتب من تعرّضها حيث يعبّرون عنها بأنّ الألفاظ هل هي أسامي للصّحيحة أو الأعمّ منها و من الفاسدة فإنّ الاسم حقيقة في اللّفظ الدّال بالوضع بحكم التبادر و صحّة السّلب عن المجازات المحفوفة بالقرائن فعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية ليس للماهيات الشرعية لفظ موضوع حتّى يبحث عن تعيين الموضوع له و دعوى أن النّزاع في هذه المسألة ليس في وضع الشّارع بل في الوضع بل في الوضع مطلقا و لو كان من المتشرعة و الحاصل أنّ المقصود بالبحث هو تشخيص الموضوع له للحقائق الشّرعية و لو كان الوضع فيها حاصلا بعد زمن الشّارع واهية بعد تطابق الكلمة على كون الغرض من هذا البحث استكشاف حال تلك الألفاظ في لسان الشارع كما يفصح عن ذلك و ينادي به ما ذكروه في ثمرة المسألة و استدلال الطّرفين بالأحاديث المستعمل فيها تلك الألفاظ تارة في المعاني الصّحيحة و أخرى في الأعمّ و ثالثا في الفاسدة هذا مضافا إلى صراحة أدلّة الطّرفين من التبادر و عدم صحّة السّلب و غيرهما من علائم الوضع في ابتنائه على الوضع (و التّحقيق) أنّ ظهور العناوين و الأدلّة إنّما يدلاّن على أنّ النّزاع الواقع بين القوم نزاع من المثبتين الّذين هم الكلّ أو الجلّ و هذا لا يدلّ على التفريع أعني عدم الجريان على قول النفاة فإن أراد القائل بالابتناء هذا الدّعوى الّذي استظهرناه فهو أمر غير منكر و لعلّه من المسلمات بينهم فإن أحدا لا يتأمّل في أنّ النّزاع الواقع ناظر إلى القول المشهور أعني ثبوت الحقيقة الشرعية و إن أراد التفريع بالمعنى الّذي ذكرناه فظاهر أن العناوين و الأدلّة المختصّين بالقول بالثبوت لا يدلاّن على عدم معقولية النّزاع على تقدير عدم الثبوت بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر و قد يستدلّ على عدم الجريان بناء على القول بالعدم بما أشار إليه الفاضل النّراقي و تلقاه بعض من تأخّر عنه بالقبول من أنّ النّزاع بعد التّسالم على عدم الوضع لا بدّ و أن يرجع إلى النّزاع في اختصاص استعمالات الألفاظ المتنازع فيها بالمعنى الصّحيح أو الأعمّ و هو أمر ليس لأحد دعواه إلاّ على وجه المصادمة للبديهة لأنّ استعمالها في المعاني الصّحيحة بل الفاسدة أيضا أمر واضح لا يخفى على من له حظّ من النّظر في الكتاب و السّنة فمن الأوّل قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و قوله (عليه السلام) الصّلاة قربان كلّ تقيّ و نقيّ و غير ذلك من الموارد المقرونة بالقرائن الدّالّة على إرادة خصوص الصّحيحة و من الثاني قوله (عليه السلام) من صلّى بلا طهور فكذا و أمثاله و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق القمّي (رحمه الله) من أنّ النّزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يجري عند الإطلاق أي في استعمال اللّفظ مطلقا و أنّه الصّحيح أو الأعمّ دون الماهية المخترعة إذ لا شبهة في كونها صحيحة جامعة لجميع شرائط التأثير بل الظّاهر ثبوت الاستعمال في الأعم أيضا كما في رواية فضيل عن الصّادق (عليه السلام) بني الإسلام على خمس الصّلاة و الزكاة و الحجّ و الصّوم و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ النّاس بأربع و تركوا هذه فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام ليله و حج دهره و مات بغير الولاية لم تقبل صلاته و لا صومه فإنّ الصلاة و الصّوم المذكورين في ذيل الرّواية أريد بهما الأعم بناء على إمكان كون صلاة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست