responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 126

بعض وجوه الاستقراء ثبت في خصوص ما علم فيه بكثرة الدّوران في لسان الشّارع و يشارك الأوّلين الوجه الثالث من وجوه الّذي أبداه بعض المحققين كما مرّ

الثّاني‌

أنّ ألفاظ المعاملات ليست ممّا ثبت فيها الحقيقة الشرعيّة لعدم ثبوت استعمال الشّارع لها في غير معانيها اللّغويّة مطلقا عن كثرتها و قد عرفت أنّ ثبوت الحقيقة الشرعية بالتعيين أو التعيّن يتوقف على مغايرة ما أراده الشارع من تلك الألفاظ للمعنى اللّغوي و هو غير معلوم في شي‌ء من ألفاظ المعاملات و إنّما المعلوم مغايرة اصطلاح الفقهاء و المتشرعة لمعانيها العرفية و هي لا ينافي كونها في لسان الشّارع مستعملة في معانيها العرفية و كون الزيادات شروطا مستفادة من الأدلّة الخارجية كسائر المطلقات العرفيّة الّتي علمنا تقييدها متصلا أو منفصلا (و من هنا) يظهر أن إنكار الحقيقة الشرعية في جملة كثير من ألفاظ العبادات أيضا كالركوع و السّجود و الطّهارة و نحوها ممّا يتطرق فيه هذا الاحتمال ليس بذلك البعيد نعم لو قيل إنّ التقييد يستلزم استعمال المطلق في المقيد على وجه التّجوّز كما صرّح به المحقّق القمّي (رحمه الله) في بابه مصرا عليه مخالفا للسّلطان اطّرد القول بثبوت الحقيقة الشرعية و عمّ جميع الألفاظ الدّائرة في لسان المتشرّعة لأنّ الزّيادات سواء أريدت في الكتاب و السّنة شرطا أو شطرا تستلزم مغايرة معانيها فيهما لمعانيها العرفية و كلّ ما كان كذلك فمقتضى الدّليل الثّاني و الرّابع الالتزام بثبوت الوضع فيه و بالجملة المدار على مغايرة ما استعمل فيها تلك الألفاظ في لسان الشّارع لمعانيها العرفية فإن ثبت المغايرة ثبت فيه الوضع تعيينا أو تعيّنا لكنه قد حققنا في محلّه عدم استلزام التقييد لذلك بل مقتضى أصالة الحقيقة إرجاع التقييد في موارد الشكّ إلى تعدّد الدّال و المدلول فلم يبق من الألفاظ الّتي يمكن دعوى العلم بثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيه إلا مثل لفظ الصّلاة و الزّكاة و الخمس و الصّوم و الحجّ و نحوها ممّا علم أنّ المراد به في لسان الشّارع قسم خاصّ من معناه اللّغوي على إشكال في الأخيرين لإمكان القول بأنّ الصّوم في الكتاب و السّنة لم يرد به سوى الإمساك المشروط و الحجّ لم يرد به سوى القصد المخصوص على نحو إرادة الشّروط و الخصوصيّة من الخارج و لأجل ما ذكرنا تعلّقنا في إثبات الحقيقة الشرعيّة في الدليل الرابع ببطلان القول ببقائها في المعاني اللّغويّة رأسا و ادّعينا الضّرورة على خلافه و لو في الجملة لأنّ هذا الاحتمال حيثما يتطرق امتنع فيه إثبات الحقيقة الجديدة لأنّ المعاني الشرعيّة كلّها قسم من أقسام معانيها اللّغوية فيكون احتمال التقييد على وجه لا يرجع فيها إلى التجوز قويّا لا دافع له سوى الحدس و الوجدان بضميمة ظهور الاتفاق على خلافه في الجملة كما يظهر ذلك من المحقق في لفظ الحجّ حيث أرسل ثبوت الحقيقة الشرعية فيه إرسال المسلمات‌

الثّالث‌

ذهب المحقق الكاظمي (رحمه الله) في المحصول إلى أن لفظ النكاح ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعية قطعا لأنّ أهل اللّغة مطبقون على أنّه في اللّغة للوطي مع أنّه في العرف الشرعي للعقد حتّى أنّه لم يرد في الكتاب العزيز بمعنى الوطي إلاّ في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره على إشكال فيه أيضا لأنّ المرأة موطوءة و ليست بواطئة فيتعيّن حمله على العقد أيضا (أقول) الظّاهر أن لفظ النكاح كما أنّه في اللّغة للوطي كذلك في العرف العام للتّزويج فيكون مثل لفظ البيع الموضوع لنحو من الإنشاء و هذا المعنى على تقدير ثبوته يمكن أن يحمل عليه جميع موارده في الكتاب و السّنة فيخرج حينئذ عن الألفاظ التي يجري فيها النزاع لأنّ جريانه كما ظهر مشروط بكون المعنى المراد منه في الكتاب و السّنة مغايرا لمعناه العرفي الثابت عند العرب و العرف قول صاحب المغرب إنّه كان لغة للوطي ثمّ استعمل في العقد مجازا لعلاقة السّببية لا ينافي كونه حقيقة في التّزويج عرفا لأنّ المعاني العرفية غالبا مسبوقة بالاستعمالات المجازية لكون الوضع فيها غالبا حاصل من غلبة الاستعمال مع أنّه لم يعلم منه أنّه أراد بالعقد التزويج بل الصّيغة و من الواضح أن كونه مجازا في الصّيغة عرفا لا ينافي كونه حقيقة في التزويج و دعوى اتحاد التزويج و العقد واضحة الفساد إذ المغايرة بينهما كمغايرة مفهوم البيع العرفي لعقده الّذي هو حقيقة فيه عند المتشرعة فالحق أنّه لا فرق بين النّكاح و البيع في وجوب تنزيلهما في الكتاب و السّنة على معنييهما العرفيين أعني الإنشائين الخارجيين المقصود بهما تمليك المال و البضع و مجرّد كون الأوّل بمعنى آخر لغة لا يصلح للفرق إلاّ على القول بتقديم اللّغة على العرف العام و الكلام فيه ليس من هذه الجهة

الرّابع‌

أنّ مغايرة المعنى المراد الشرعي للمعنى اللّغوي قد يكون بحسب المفهوم و أخرى بحسب المصداق و الظّاهر أنّ القسم الأخير ليس ممّا يقضي بثبوت الحقيقة الشّرعيّة إذ العبرة في النقل و اختلاف المعنى باختلاف المفهوم لا المصداق و من هذا القبيل لفظ الطّهارة فإنها لغة بمعنى النزاهة و النّظافة و هذا المعنى بعينه هو المراد بها في لسان الشّارع و إن كان النزاهة الشرعيّة يصحّ سلبها عن النزاهة العرفية لأنّ مرجع هذا السّلب إلى التخطئة في ما يزعمه العرف نظيفا و هذا مثل اختلاف الآراء و السّلق في تشخيص ما يندرج تحته المصاديق الخفيّة عن المفاهيم كمنافر الطّبع و ملائمه فإنّ الطّباع مختلفة من حيث النفرة عن بعض الأشياء و عدم النفرة مع عدم اختلاف الآراء في مفهوم منافر الطّبع فقول الشّارع إنّ الكافر ليس بطاهر مع وجود النّظافة العرفية فيه ليس مبنيا على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطّهارة و مشتقاته و مغايرة الطهارة الشرعية و العرفية مفهوما بل و يمكن إرجاع الاختلاف بين العرف و الشّرع في كثير من الألفاظ إلى ذلك منها لفظ البيع فإنّه لغة للنّقل و كذلك عند الشارع لكن النقل العرفي ربما يكون أمرا زعميّا لا واقع له عند الشّارع كنقل الخمر و لكن يبعده تمسّك العلماء بمثل أحلّ اللَّه البيع في الأحكام فإنه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست