responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 125

يكن على وجه التّجوز فلا بدّ أن يكون على وجه الحقيقة لأنّ الاستعمال الصحيح لا يتجاوز عن الحقيقة و المجاز باتفاق القوم و إطباق أهل اللّسان مع أنّ الظّاهر الموافق للإنصاف مع التجنّب من طريق المكابرة و الاعتساف حصول العلم الوجداني الناشئ من الحدس الصّائب أن استعمال لفظ الصّلاة في العبادة المعهودة لم يكن مبنيا على ملاحظة مشابهتها للدّعاء و لا على ملاحظة علاقة الكلّية و الجزئية و لا ملاحظة سائر العلائق في سائر استعمالاتها و عامّتها (فإن قلت) إنّ المسلم إنّما هو عدم الملاحظة تفصيلا لا مطلقا و لا يكفي في كون الاستعمال مجازيّا ملاحظتها إجمالا (قلنا) هذا غير جار في استعمالات اللّه تعالى جدّا و أمّا استعمالات الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) فمع إمكان منع تصوّر المراتب في علمه (صلى اللَّه عليه و آله) أيضا لا يضرّ الجريان فيه أصل الاستدلال المبني على إثبات الإيجاب الجزئي (فإن قلت) نمنع اعتبار ملاحظة العلاقة في الاستعمال المجازي حيث إنّ المجاز على ما يقضي به إطلاق حدّه هو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له و أمّا ملاحظة العلاقة فهي أمر غالبي لا دائمي و عليه ينزل ما هو المشهور من أنّ المجاز يستدعي ملاحظة المناسبة للموضوع له و لو إجمالا نعم لا بدّ في المجاز من وجود المناسبة و هي موجودة في المقام أيضا (قلت) لعلّ السّؤال مبني على الغفلة عمّا نبّهنا عليه من أنّ استعمال اللّفظ في خلاف موضوعه الأصلي متكلّفا بنصب القرينة لا يصحّ صدوره من عاقل فضلا عن حكيم إلاّ إذا أريد به التوصل إلى أمر زائد عن أصل الإفادة كالتلطيف و البلاغة و المبالغة و هذا التوصّل لا بدّ أن يكون مقصودا للمتكلّم و ملتفتا إليه فكيف يتصوّر في حقه عدم ملاحظة المناسبة إجمالا و تفصيلا (فإن قلت) هذا إذا كان لخلاف المعنى الأصلي لفظ موضوع يدلّ عليه بالوضع و أمّا إذا لم يكن كذلك فالدّاعي إلى الاستعمال فيه حينئذ ليس إلاّ صرف الإفادة و لأجله لا بدّ من تكلّف القرينة و أمّا ملاحظة المناسبة فلا ضرورة داعية إليه (قلنا) نعم لكن إذا كان حال استعمال اللّفظ في خلاف الموضوع له كذلك فهذا في قوّة التعيين و جعل اللّفظ علامة للمعنى لأنّ المتكلّم إذا بنى على أن يعبّر عن معنى بلفظ من غير ملاحظة المناسبة بينه و بين معنى آخر فهذا البناء تعيين منه ذلك اللّفظ لذلك المعنى فيثبت المدّعى لأنّ المقصود الأصلي في هذا البحث هو استكشاف بناء الشّارع حين استعمال تلك الألفاظ في معانيها المستحدثة من أنّه كان على ملاحظة مناسبتها للمعاني اللّغوية و متابعة لسان العرب في الأوضاع المجازية أو على التعبير الابتدائي بنقل بعض الألفاظ اللّغويّة إلى ما يناسب معانيها قضاء لحقّ الإفادة فإذا انتفي الأوّل تعيّن الثّاني و هو المقصود هنا و يمكن أن يستدلّ على انتفاء الأوّل زيادة على الضّرورة و الحدس بأصالة عدم ملاحظة المناسبة و لا يعارضها أصالة عدم الوضع لأنّ الوضع بالمعنى المذكور أعني البناء على التّعبير الابتدائي من لوازم الاستعمال من غير ملاحظة المناسبة فافهم هذا ما اعتمدت عليه من طرق الإثبات فإنّ ما عداها ساقط عند الأنظار المستقيمة ثمّ إن حصل للناظر في مجموعها العلم أو الظنّ الملحق به من حيث الاطمئنان فهو و إلاّ فلا تأمّل في إفادتها الظنّ و لعلّه يكفي في المسألة و إن لم نقل بكفايته في الموضوعات اللّغويّة لأن الموضوعات الشرعية لا يتعلّق غرض الفقيه بالبحث عنها إلا في الأدلّة إذ لا يترتب على ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها فائدة في مثل النذور و العقود و الأقارير كما تترتب على معرفة الموضوعات اللّغوية فالبحث في المسألة بحث في الحقيقة في نفس الحكم الشرعي و هو أنّ لفظ الصّلاة المجرّدة عن القرينة هل تحمل على الدّعاء مثلا أو على العبادة المعهودة و قد تقرّر أنّ الظنّ في مثل المسألة حجّة أمّا عند المعوّلين على مطلق الظنّ فواضح و أمّا عند المقتصرين على الظّنون الخاصة فإنّ الظنّ المستفاد من تلك الأدلّة مع ملاحظة الإجماعات المنقولة في المسألة و الشهرة المحققة و إشعارات كثير من الأسئلة و الأجوبة الواردتين في الأثر و تبادر أذهان السّامعين إلى المعاني الجديدة من حاق الألفاظ المذكورة و لو بحكم أصالة عدم القرينة و ملاحظة حمل الشارع بعض المعاني الجديدة على بعض الألفاظ المتنازع فيها كقوله (صلى اللَّه عليه و آله) الصّلاة ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود و أمثال ذلك ممّا وردت في الصّلاة و غيرها من الأخبار البيانية قولا و فعلا ممّا يعول على مثله على جميع المشارب و إن شئت جعلت الأدلّة و الإجماعات من المعاضدات للإشعار المستظهر من الأخبار حتّى يكون‌

ذلك الإشعار بالغا درجة الظّهور اللّفظي المعتبر فتستقيم الحجّة و يظهر المستند للفقيه المتردّد في أنّ المراد بلفظ الصّلاة المجرّد عن القرينة مثلا ما ذا و من جميع ما ذكرنا ظهر حجة المفصّلين مع ما فيها من الصحّة و السّقم‌

[الكلام في بيان حجية النافين للحقيقة الشرعية]

و أمّا حجة النّافين فالّذي يليق بالتعرّض هو أصالة عدم النّقل و استصحاب بقاء المعنى اللّغوي (و أجاب عنه) بعض المحقّقين بأنّ هذا الأصل غير مفيد للظّن باعتبار قيام أمارات الوضع و لو لم تكن مفيدة للعلم أو أمارات معتبرة إلاّ أنّها توجب عدم الوثوق و الظنّ بمؤدّى الأصل المزبور فلا يعول عليه للإناطة العمل بالأصول على الظنّ الفعلي دون التعبّد و هذا الجواب بمعزل عن مسلكنا و نحن نجيب عن الأصل المزبور بما نبّهنا عليه في تعارض النقل و المجاز فارجع و تأمّل و اللَّه الهادي‌

تنبيهات‌

الأوّل‌

أنّ ظاهر الحدود و جملة من أدلّة الطّرفين و تصريح غير واحد من أهل التتبع كون مقصود المثبتين إثبات الوضع التعييني و أنّ الشارع قد نقلها عن المعاني اللّغوية إلى المعاني الشرعية لكن المصرّح به في شرح المختصر و غيره أنّه مطلق الوضع الشّامل للتعيّن الحاصل من غلبة الاستعمال فلو بني على الأوّل أمكن إقامة الدّليل على ثبوتها في جميع الألفاظ الدّائرة في لسان المتشرعة و أمّا على الثاني فلا بدّ من إقامة الدّليل عليها في كلّ لفظ من الألفاظ المعهودة و من ذلك يظهر أنّه لو عوّلنا في المسألة على الوجه الثاني و الرابع ثبت الوضع في جميع الألفاظ لأنّ مفادهما تعيين الشّارع لها بإزاء معانيها الجديدة الّتي استعمل فيها و لو مرّة واحدة و إن اعتمدنا على الوجه الأوّل و

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست