responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121

عن القرينة على المعنى اللّغوي بناء على القول بالنفي و على المعنى الشرعيّ بناء على القول بالثبوت قال المحقّق الشريف في شرح قول العضدي حتّى إذا وجدناها ما لفظه هذا إشارة إلى فائدة الخلاف فإنا إن قلنا إنّ الشّارع وضعها لهذه المعاني على أحد الوجهين أراد بهما التخصيص و التخصّص فإذا وجدناها في كلامه مجرّدة عن القرينة حملناها على المعاني الشرعيّة إذ الظّاهر أنّه يتكلّم باصطلاحه و هذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه و إن قلنا بعدم الوضع حملناها على المعاني اللّغوية لأنّه يتكلّم على قانون اللّغة و هذه هي الحقائق فيها انتهى و قد أورد على هذه الثمرة إشكالات (منها) ما ذكره بعض المحققين من عدم تماميّته على تقدير كون الوضع تعيينا كما هو مذهب جماعة من المتأخّرين لعدم انضباط تاريخ الغلبة و لا تاريخ صدور الرّواية فينبغي التوقف في الحمل (ثمّ) أورد عليه بأنّ قضيّة الأصل تأخّرهما فيتقارنان و هو كاف في المقصود (ثم أجاب عنه) بأنّ الغلبة ليست ممّا تحصل في آن واحد فلا وجه للمقارنة و بأنّ الأصل المزبور لا يفيد الظّن و اعتباره مشروط به و بأنّه لا يتم في اللّفظ الوارد في روايات متعددة لاشتباه المقارن بالغلبة مع غيرها حينئذ (أقول) أمّا أصل الإشكال على الثمرة فلا وقع له لأنّه على تقدير تماميته إنّما ينتج قلّة الجدوى بها و لا ينتج بطلانها رأسا لإمكان العلم بتأخّر تاريخ الاستعمال عن حصول العلاقة الوضعيّة بالغلبة و لو في الجملة خصوصا في السّنن النبويّة الواردة بعد استقرار أمر الرّسالة و ما بعدها إلى زمان فوت النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و دعوى عدم إمكان العلم به و لو في الجملة ممّا لا ينبغي صدورها عن عاقل مع أنّ حصول العلاقة الوضعيّة بغلبة الاستعمال ممّا لا يتوقّف على انقضاء دهور كثيرة و مضيّ سنين عديدة لأنّا إذا وجدنا لفظا قد استعمل في خلاف الموضوع له بغير قرينة متصلة مرّة أو مرّتين سبق أذهاننا عند سماع ذلك اللّفظ المجرّد إلى ذلك المعنى المجازي فكيف عن تكرّر ذلك في عرض أيام أو أسبوع أو شهور أو سنين فلا وجه للمناقشة في الثمرة لأجل الجهل بتاريخ الغلبة و تاريخ الاستعمال مع أنّها على تقدير صحّتها تجري على تقدير كون الوضع تعيينيّا لأنّ تاريخ التعيين أيضا غير معلوم و لم يدع أحد من المثبتين تاريخا معيّنا و له دعوى أنّ الوضع على تقدير كونه تعيينيا فالظاهر ثبوته في أوّل زمان البعثة و تبليغ الأحكام ممّا لا يساعدها برهان و لا وجدان إذ من الجائز طروّ الوضع في أثناء البعثة عند اشتداد الحاجة إلى التعبير عن المعاني الجديدة بكثرة سؤالات المسلمين و ربما يجعل ما ذكروه في الثمرة دليلا على اتفاق المثبتين و النافين على ثبوت الوضع في أوائل الإسلام و فيه بعد المساعدة على هذا الاتفاق أنّه كما يكون دليلا على ثبوت الوضع في أوائل الإسلام على تقدير التّعيين كذلك يدلّ عليه على تقدير التعين (و أمّا الإيراد) فلأنّ أصالة تأخّر الاستعمال عن زمان النقل في كلّ لفظ مشكوك المراد معارضة بأصالة تأخّر اللّفظ الآخر عن ذلك الزّمان و كذا أصالة تأخّر زمان النّقل عن الاستعمال في كلّ لفظ مشكوك معارض بها في لفظ آخر فكلّ من الأصلين مبتلى بالمعارض في نفسه فلا يمكن إثبات التقارن لهما على القول بأنّه قضية الأصل في مجهولي التاريخ أيضا و إن شئت قلت إنّ أصالة التقارن في كلّ من الاستعمالات المجهولة معارضة بها في الآخر و أمّا الأجوبة الّتي أجاب بها عن الإيراد فهي فاسدة أيضا (أمّا الأوّل) فلأنّ المقارنة الثابتة بأصالة تأخّر الحادث تلاحظ بين صدور اللّفظ و بين العلاقة الوضعية الحاصلة بالغلبة لا نفس الغلبة و إن شئت لاحظتها بين صدور اللّفظ و زمان الاستعمال الأخير الّذي يحصل به الغلبة فيتعيّن بذلك كون ذلك الاستعمال هو الجزء الأخير لعلّة حصول الغلبة (و أمّا الثّاني) فلما مرّ غير مرّة من أن التعويل على الأصول لا يناط بإفادتها الظّن الفعلي (و أمّا الثالث) فلأنّ الاشتباه المقارن بغيره لا يوجب انتفاء الثمرة و إنّما يوجبه إذا كان الاشتباه هذا سببا للتوقف في جميع الاستعمالات المشكوكة و لا إلقاء العلم الإجمالي بمقارنة بعضها للنقل المقتضي للحمل على المعنى الشرعي و فساده واضح فلا بدّ حينئذ من الجمع بين مراعاة هذا العلم الإجمالي و بين ما تقضي به الأصول و القواعد العامّة بعد البناء على التوقف و الإجمال في الكلّ و بذلك تتحقق الثمرة المزبورة في الجملة و الحاصل أنّه لو بني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا فالاستعمالات المشكوكة المراد تحمل على المعنى اللّغوي جدّا و أمّا إذا بني على الثبوت فإن علم تأخر الصّدور عن‌

النقل حمل على المعنى الشرعي و إن جهل السّبق و اللّحوق فلا بدّ من التوقف و الرّجوع إلى القواعد العمليّة مع مراعاة العلم الإجمالي بأن المراد في بعضها هو المعنى الشّرعي نظرا إلى مقارنة صدور بعضها للنقل قطعا المقتضي للحمل على المعنى الشرعي في الجملة و لا يذهب عليك أنّ هذا غير ما ذكرنا من عدم ثبوت التقارن بالأصلين لأجل المعارضة فإن مرجعه إلى عدم الالتزام بالتقارن رأسا فلا يتوهم اتحاد ما ذكرنا مع ما ذكره المحقق المذكور فيما أورد به أولا على الإشكال هذا كلّه إذا أردنا تصحيح الثمرة المزبورة و أما لو قطع النّظر عنها فالثمرة واضحة و هو التوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و لو تعيّنا مع جهل التاريخ كما اعترف به المستشكل (و منها) أنّها مبنية على القول بتقديم عرف المتكلّم على عرف المخاطب فعلى القول بالعكس فالثمرة ساقطة إذا كان المخاطب من أهل العرف و اللّغة و هذا الإشكال أيضا ليس بسديد لأنّ المقام ليس من باب الدّوران بين عرف المتكلّم و المخاطب بل بين عرف المتكلّم و اللّغة و قد عرفت الاتفاق على تقديم عرف المتكلّم نعم قد سبق إشكال بعض معاصري المستشكل فيما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست