responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 119

أي الطّريقة الإلهيّة المجعولة للمكلّفين و إطلاقه على النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) حقيقة لا مجاز نعم لو فسّر بجاعل الشّرع و موجده فإطلاقه عليه (صلى اللَّه عليه و آله) هنا بناء على عدم تفويض الأحكام إليه يكون مجازا كما صنعه بعض المحققين مستدلا عليه بإسناد الجعل إليه تعالى كما في قوله شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحا الآية (قلت) يمكن أن يكون الإطلاق عليه (صلى اللَّه عليه و آله) على هذا التفسير أيضا حقيقة لأن متعلّق جعل اللّه و إيجاده إنّما هو نفس الأحكام و الدّين و لا ريب أنّ الأحكام المجعولة المقررة في نفس الأمر لا تسمّى شرعا و شريعة إلا بعد بلوغها و وصولها إلى العباد فالشّارع بمعنى جاعل الشّرع أيضا ليس إلاّ النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و إن كان إطلاقه عليه تعالى أيضا حقيقة باعتبار كونه جاعلا لنفس تلك الأحكام الّتي يطلق عليها الشرع بعد بيان النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) ثم إنّ الحقيقة الشرعيّة و يراد منها الاسم الشّرعي و الموضوعات الشرعية قد قسمها المعتزلة إلى حقيقة دينية و غيره و الحقيقة الدينية هي الموضوعات المبتدأة الّتي لا يعلم أهل اللّغة لفظها سواء علموا معناها أم لا و هو قضية تفسير التفتازاني في شرح الشرح و فسّره العضدي بما لا يعلم أهل اللّغة لفظه أو معناه أو كليهما و هذا التفسير على ما صرّح به المحقق الشريف أعمّ من تفسير التفتازاني لأنّه على الثّاني قد يكون منقولا و قد يكون موضوعا مبتدأ (أقول) إذا كان اللّفظ معهودا في اللّغة كان موضوعا لمعنى لا محالة ثمّ إذا وضع ذلك اللّفظ شرعا لمعنى غير معلوم لأهل اللّغة كان منقولا فما معنى قوله و قول المحشّي الشيرازي تبعا له أنّه يحتمل المنقول و غيره نعم يتمّ ذلك لو كان المراد بمعلوميّة اللّفظ عند أهل اللّغة معلوميّته مهملا و هو بعيد عن مجاري العادة و لا محصّل له أيضا إذ لا معنى لمعلوميّة اللّفظ المهمل الغير الموضوع لمعنى اللّهمّ إلا أن يكون المراد بالموضوع المبتدإ ما كان موضوعا للمعنى الشرعي بدون ملاحظة المناسبة للمعنى اللّغوي سواء كان ممّا لا يعرفه أهل اللّغة أصلا أو كان موضوعا عندهم لمعنى آخر و نقل إلى المعنى الشرعي من غير ملاحظة المناسبة فيتم حينئذ ما ذكره المحقق الشّريف من أنّه على تقدير معروفية اللّفظ دون المعنى عند أهل اللّغة يجوز أن يكون من الموضوعات المبتدأة و أن لا يكون كذلك (و أمّا) ما ذكره الفاضل المحشي فلعلّه مبني على عدم إصابة مراد المحقّق الشريف و العضدي فإنّه صرّح على هذا التقدير بجواز أن يكون اللّفظ من المنقولات و أن يكون من الموضوعات المبتدأة فلا يتمشّى في عبارته هذا التوجيه فليفهم إلاّ أن يدعي أن المنقول اسم في الاصطلاح للوضع الملحوظ فيه مناسبة وضع آخر فينطبق على ما وجهنا به كلام المحقق الشّريف و حاصل الفرق بين كلامهما بالظّهور و الصّراحة و كلام المحقق قابل للتوجيه لعدم النّصّ بخلاف كلامه فإنّه صريح في النقل فلا يقبل التّوجيه الأوّل بل الثّاني و الحقيقة الغير الدّينية ما يعلم أهل اللّغة لفظه و معناه معا من دون وضعه له فينحصر في المنقول و خصّ المعتزلة الحقيقة الدّينية بغير أسماء الأفعال كالصّلاة و الزكاة و الصّوم لزعمهم أنّها ممّا يعرفها أهل اللّغة لفظا و معنى بخلاف أسماء الذّات كالمؤمن و الكافر و الإيمان و الكفر فإنّها موضوعات مبتدأة من حيث اللّفظ أو من حيث المعنى أو من الحيثيّتين و لا وجه لما زعموه كما صرّح به غير واحد إلاّ أن يقال إنّ الصّلاة و الصّوم معناهما الشرعيّان قسمان من الدّعاء و الإمساك اللّغويّين لأنّ زيادة الخصوصيّة لا يوجب تغيير المعنى رأسا فهما ممّا يعرفهما أهل اللّغة لفظا و معنى و لو في الجملة و هكذا سائر أسماء الأفعال بخلاف مثل الكفر و الإيمان من ألفاظ الاعتقادات فإنّ معانيها أمور قلبيّة متعلّقة بأمور مجهولة لأهل العرف قبل ظهور الشرع و الأديان رأسا

الثّاني [الكلام في بيان محل النزاع في الحقيقة الشرعية]

أنّ محلّ النّزاع ليس هو خصوص لفظ الصّلاة و الصّوم فلا بدّ من بيان ما هو المناط و الضّابط في محلّ الخلاف و الّذي يقتضيه ظاهر عبارة العضدي و صاحب المعالم أنّه كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرّعة من الألفاظ و هذا على إطلاقه بين الفساد لأنّ كثيرا من الألفاظ الّتي ثبت فيها الحقيقة المتشرّعة لم يعلم استعماله في تلك المعاني في زمان الشّارع رأسا فضلا عن الوضع أو الاستعمالات الآئلة إليه مثل كثير من اصطلاحات الفقهاء و المتشرعة في أبواب الفقه من الطّهارة إلى الدّيات و لذا تصدى بعض المحققين لإبداء ضابطة تكون العبرة بها فقال ما حاصله أن كلّ ما اجتمع فيه أمور ثلاثة جرى فيه الخلاف (أحدها) التداول في ألسنة المتشرعة فلو لم يكن كذلك و لو جرى في ألسنتهم أحيانا فالنّزاع فيه غير جار (و الثاني) بلوغ التداول إلى حد الحقيقة (و الثالث) ثبوت استعمالها في المعنى الشّرعي في زمان الشّارع على وجه نظنّ منه تحقق الوضع و أنت خبير بأن الأمرين الأوّلين لا مساس لهما بملاك البحث فإنّ المعتبر فيه كون اللّفظ و المعنى متداولين في زمن الشّارع على وجه يظنّ معه بثبوت العلاقة الوضعيّة بينهما سواء كان في لسان المتشرّعة أيضا متداولا أم لا و سواء بلغ التداول إلى حدّ الحقيقة أم لا نعم الظّاهر ثبوت الملازمة العادية بين التداول في لسان الشارع و الحقيقة المتشرعة فإن نظر إلى هذه الملازمة فالواجب أيضا الاكتفاء بالتّداول في لسان الشّارع و عدم اعتبار كونه حقيقة عند المتشرعة أو من الألفاظ المتداولة عندهم في المعنى الجديد و أمّا الثالث أعني كثرة التداول و الاستعمال في لسان الشّارع فإن كان النزاع في الوضع التعيني خاصّة فاعتباره في الألفاظ المتنازع فيها حق لازم و إن كان في الأعم منه و التعييني فالظّاهر عدم العبرة به بل بأصل الاستعمال كما ستعرف من الأدلّة القاضية بالوضع التعييني و يتفرّع على هذا الضّابط خروج ألفاظ أكثر المعاملات إذ لم يثبت كثرة استعمال الشّارع إياها في معانيها الّتي صارت حقيقة فيها عند المتشرّعة بناء على كونها كذلك على ما يظهر من مثل المحقق و الشهيد حيث يصرّحون‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست