responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116

وجوب حمل كلام كلّ متكلّم على مصطلحه مطلقا أي سواء كان المخاطب من تبعة ذلك المتكلّم أم لا بأن لا يكون له اصطلاح أصلا إلا أن يكون له اصطلاح مغاير (و الحاصل) أن شرط حمل الكلام على اصطلاح المتكلّم عدم معارضة اصطلاح المخاطب له لا موافقة الاصطلاحين فلو كان المخاطب ممّن لم يكن له في ذلك اللّفظ عرف وجب أيضا حمل اللّفظ على مصطلح المتكلّم و أمّا مع مخالفة عرف المخاطب لعرف المتكلّم فهو خارج عن محلّ كلام القوم و داخل تحت المسألة الآتية فما ذكره (قدّس سرّه) من اختصاص التبادر بمن كان من أهل اصطلاحه من المخاطبين لم نعرف له وجها و يمكن تنزيل كلامه (قدّس سرّه) على ما ذكرنا و إن كان قاصرا عن إفادته و لا فرق فيما ذكرنا بين شي‌ء من العرفيّات الخاصّة فلو دار الأمر بين اللّغة أو العرف العام و العرف الشرعي وجب حمل كلام الشّارع على المعنى الشرعي بل الأمر فيه لعلّه أوضح نعم في إفادة هذا الحمل شيئا لا يفيده الحمل على المعنى اللّغوي كلام تعلم تفصيله إن شاء الله تعالى في الحقيقة الشّرعية و اللّه الهادي‌

المسألة الثالثة تعارض العرفين أو أزيد

و حكم يعلم الثاني من الأوّل و هو يتصوّر على وجوه ثلاثة (الأوّل) دوران الأمر بين عرف المتكلّم و المخاطب و هو على قسمين لأنّ أحد العرفين إمّا يوافق العرف العام أو لا سواء كان عدم التوفيق باعتبار عدم عرف عام في ذلك اللّفظ أصلا كلفظ المن مثلا أو باعتبار مخالفتهما له و قد اختلف في تقديم عرف المخاطب أو المتكلّم فعزي إلى السيّد و بعض من تبعه من المتأخّرين تقديم عرف المتكلّم عملا بأصالة الحقيقة بناء على كون استعمال اللّفظ في خلاف مصطلح اللاّفظ مجازا و نظرا إلى الغلبة لأنّ طريقة النّاس مستمرة على المتكلّم بمقتضى اصطلاحات أنفسهم و عدم جريهم في محاوراتهم على اصطلاحات الغير و عليه بني تقديم العرف الخاصّ على العرف العام كما مرّ و هو خيرة بعض المحققين من المتأخرين و ذهب العلاّمة و ثاني الشّهيدين فيما حكي عنهما و بعض من تبعهما إلى تقديم عرف المخاطب و استدلّ عليه في محكي الرّوض بأن خطاب الشّارع لا بدّ أن يكون متواضعا جاريا على اصطلاحات المخاطبين حذرا عن الإغراء بالجهل إلاّ أن يدلّ على خلافه بقرينة مفهمة و زيد عليه الاستدلال بما روي من أنّ بناء النّبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) كان على المكالمة مع أهل زمانهم بما يفهمون و ذهب غير واحد من المتأخّرين إلى التّوقّف منهم المحقّق القمي (رحمه الله) في القوانين و الظّاهر أن محلّ الكلام يعمّ القسمين و أنّ المدار عند كلّ فرقة عرف من يقدّم عرفه من المتكلّم أو المخاطب سواء كان ذلك عرفا مختصّا به في مقابل العرف العام أو كان متحدا مع العرف العام و كيف كان فالأظهر ما رآه المحقق القمّي (رحمه الله) من التوقف و عدم نهوض شي‌ء ممّا استدلّ به الفريقان بإثبات المدّعى (أمّا) ما استدلّ به للقول الأول فيرد على الدّليل الأوّل ما أجاب به المتوقفون من أن استعمال اللّفظ في خلاف مصطلح اللاّفظ ليس مجازا إذا كان الاستعمال على وجه التبعية في الاصطلاح (فإن قلت) قد ذكروا في تعريف الحقيقة أن قيد الحيثية لإخراج استعمال النّحوي لفظ الكلام مثلا في معناه اللّغوي و هذا صريح في الالتزام بكونه مجازا (قلنا) نعم لكنه إنّما يكون كذلك إذا كان الملحوظ في الاستعمال المناسبة دون التبعية و هذا الفرض يكفي في تصحيح قيد الحيثية مع أنّه على فرض تسليم المجازية فليس كلّ حقيقة أصلا بالنّسبة إلى كلّ مجاز لأنّ المدار في تقديم الحقيقة على الظّهور العرفي فحيث كان احتمال التجوز مساوقا لاحتمال الحقيقة عرفا لم يترجّح شي‌ء منهما على الآخر كما صرّح به سيّد المتأخرين في المفاتيح و على الثاني بأن القدر المسلّم من الغلبة المذكورة ما إذا كانت المكالمة مع من يوافق عرفه عرف المتكلّم و أمّا إذا كانت مع من يخالف عرفه لعرفه فالغلبة المدّعاة ممنوعة بل الظّاهر عدمها و ردّه بعض المحققين بأنه يكفى ذلك القدر المسلّم من الغلبة في إلحاق المشكوك بالغالب و لا يجب ثبوت الغلبة في خصوص المورد أعني مورد وقوع المكالمة مع من يخالف عرفه لعرفه إذا لم يكن الغالب فيه على عكس الغالب في معظم المحاورات فيزاحم بها تلك الغلبة (أقول) و لقد أجاد التأمل و أحسن الدّقة لأنّ الغلبة النوعية كافية في إلحاق المشكوك إذا لم يعارضها الغلبة الشخصيّة فإذا كان الغالب في أفراد الإنسان هو البياض كان ذلك سببا لإلحاق المشكوك من الزنجي و إن لم يكن الغالب في الزنجي هو البياض بشرط أن لا يكون الغالب فيه السّواد و حينئذ فإذا كان غالب محاورات المتكلّم مبنيّا على إرادة مصطلحه في الألفاظ الّتي ثبت له فيها اصطلاح وجب إلحاق المشكوكات بها و إن كانت تلك المشكوكات من الصّنف الّذي لا غلبة فيها كصنف المكالمة مع المخالف في الاصطلاح لكن النظر الأدقّ و التأمّل الأصدق قاضيان بخلاف ما ذكره في المقام (أمّا أوّلا) فلأنّ الغلبة في النوع لا نسلّم كونها سببا لإلحاق مشكوكات كلّ صنف مطلقا بل مع الجهل بحال ذلك الصّنف فلو علم بحاله و أنّه ليس فيه تلك الغلبة فالظّاهر أن الحكم حينئذ مثل ما لو علم بغلبة الخلاف الّتي اعترف بعدم إفادة الغلبة النوعية للظنّ مع وجودها فحصول الظّن من الغلبة يتوقف على احتمال مساواة المشكوك فيه لسائر الأصناف فمع العلم بعدم المساواة لا يحصل الظنّ سواء كان عدم التّسوية باعتبار العلم بانتفاء صفة الغلبة أو بغلبة الخلاف و السّر في ذلك أن وجه إفادة الغلبة أعني مشاركة أكثر أفراد الكلّي في حكم للظنّ كونها سببا للظّن باقتضاء القدر الجامع لذلك الحكم فإذا وجدنا حال بعض أصناف الكلي مغايرة لحال سائر الأصناف إمّا في عدم الغلبة أو في غلبة الخلاف‌

زال الظنّ باقتضاء ذات الكلّي من حيث هي لذلك الحكم فلو رأينا غالب رمّانات العالم حامضة ثم رأينا رمّانات العراق مثلا مختلفة غير غالبة فيه الحموضة لم يحصل الظّن بحموضة الفرد المشكوك العراقي (و أمّا ثانيا) فلأن المقام ليس من باب ما ذكره بل من باب اختلاف الصّنفين و اختصاص الغلبة بأحدهما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست