responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 109

بين المقامين رأسا هذا و يمكن توجيه هذا الدّليل بالإرجاع إلى ما يستدلّ به على حجية الغلبة في المقام (و في الثّاني و الثّالث) بالمنع إذ لم نجد مصرحا بحجية الغلبة مطلقا و مجرّد عدم الوقوف على المصرّح بالمنع لا يكفي في تحصيل الإجماع خصوصا إذا كان المنع مطابقا للأصل و لم تحصل أيضا لمراعاة جانب الغالب موارد كثيرة على وجه يظهر منها حجية الغلبة و أمّا ما دلّ على إباحة ما في يد المجهول الإسلام في سوق المسلمين فمع عدم دلالته على المدّعى إلا بدعوى المناط القطعي مورده الموضوع الخارجي فلو تمّ دعوى المناط فإنّما يثبت بها الحجيّة في الموضوعات دون الأحكام إلاّ أن يتعلّق حينئذ بالإجماع المركب أو بالأولوية القطعية فإن كلّ أمارة اعتبرها الشارع في الموضوعات فقد اكتفي بها في الأحكام أيضا فحجيّة الغلبة في الموضوعات تستلزم حجيّتها في الأحكام و قد استند في أثناء كلامه إلى دليل الانسداد أيضا و هو خارج عن محلّ الكلام هذا و قد استدلّ بعض المحققين من السّادة على صحّة ما ذكروه من التراجيح ردّا على صاحب الوافية بما لا يخلو إيراده عن فائدة و إن كان لا ينحسم به مادّة الإشكال أيضا قال بعد إثبات إفادة جملة ممّا ذكروه للظنّ و أن إنكاره على الإطلاق مكابرة على الوجدان ما لفظه هذا و أمّا دعوى أنّ الاعتماد على مثل هذا الظنّ لا دليل عليها فجملة القول في ذلك أنّه لا كلام في وجوب الاعتماد في الأحكام الشرعيّة على الظنون الحاصلة من ظواهر الخطابات و وجوب تنزيل ما جاء من خطابات الشّارع على الظّواهر و الحكم بإرادته لها كما هو الطّريقة في المحاورات ثمّ لا يلتفت إلى ما وراء ذلك من الاحتمالات كاحتمال التجوز و الإضمار و الاشتراك و النقل و إلاّ لبطل النقل و انسدّ باب التفاهم و كذلك لا كلام في الاعتماد على الظنّ الحاصل من الخطابات باعتبار القرائن كيف لا و مرجعه إلى الظّاهر المجمع عليه و لا كلام أيضا في ثبوت الوضع بالظنّ الحاصل من نقل الأئمة المعتبرين كمؤلّفي الصّحاح و القاموس و الأساس و النّهاية و لا في عدم ثبوته بالظنون الضعيفة الحاصلة من أمثال هذه التراجيح و تعلّقهم بها لم يكن لإثبات الاشتراك و المجاز و الدّلالة على الوضع و عدمه بل تأييد الدليل و ترجيح المدلول و إنّما الدليل في الاشتراك هو الاستعمال و أصالة الحقيقة و في النقل كثرة الاستعمال في المعنى الحادث بحيث تقضي العادة بالتعيين و الاختصاص كما في أسماء العبادات و نفيها و في إثبات المجاز أصالة العدم و هو الّذي اعتمدوه في الاستدلال و إن رجح ناس الاشتراك بفوائده و آخرون المجاز بفوائده و عارض كلّ منهما الآخر بالمفاسد (و الحاصل) أنّ التّرجيح بالفوائد و المفاسد في مسألة واحدة و هي ما إذا وجد اللّفظ مستعملا في معنى ثان و لم يدلّ دليل من نقل أو غيره على أنه حقيقة أو مجاز و أنه لمحل ريبة و هو موضع الإشكال و هو النزاع المتقدم بين السيّد و الجماعة لا بدّ فيه من الترجيح و الأخذ بالراجح و ربما استدل بالوجوه الضعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى كما يستدلّ على ترجيح المجاز على التخصيص و الإضمار بأنّه أنسب بالبلاغة و أبلغ في الجزالة و على ترجيحهما بأنّهما أخفّ مؤنة و حاصل الاستدلال بكلّ منهما أنّه أولى بالحكم لكماله فيكون أرجح و متى كان كذلك فالظّاهر إرادته و ما كان ليختار المرجوح على الرّاجح مع أنّه لا يريد بعد ذلك شيئا لاتحاد المعنى و إنما الغرض بيان طريق التأدية و أنّ الدلالة على المعنى بأيّ طريق كان و على هذا فإذا أثبتنا الوضع بالاستعمال كما في المعنى الواحد و النّقل بقضاء العادة المفيدة للعلم العادي و نفينا الاشتراك و النقل بأصل العدم و أثبتنا المجاز فإذا أثبتنا و نفينا بالطّريق المعول عليها عقلا و شرعا و عرفا و إذا ثبت الموضع أو المجاز بهذه الطّرق المستقيمة وجب تنزيل الخطابات عليها و كان الظنّ الحاصل من ذلك من أوثق ما يعتمد عليه من الظنون المبنية على الوضع انتهى إفاداته نمي حسناته (أقول) من كان على ذكر من تفاصيل مسائل الدّوران يعلم أنّ ما أجاد من التحقيقات لا تعلق لها بأكثرها فإن حجية ظواهر الخطابات و الظنّ الحاصل منها بواسطة القرائن أو اعتبار أقوال أئمة اللغويين في إثبات الأوضاع أي فائدة لها في الدّوران بين الاشتراك و الإضمار أو الإضمار و المجاز أو المجاز و التقييد أو نحو ذلك ثمّ أيّ إشكال من الإشكالات الواردة في ترجيح جملة من الأحوال ينحسم بدلالة الاستعمال في المتحد المعنى على الاشتراك أو دلالة أصل العدم على‌

المجاز أو قضاء العادة بالنقل و إنّما ينفع هذه في قليل من مسائل الدّوران كالدّوران بين الاشتراك و المجاز أو المجاز و النقل (و أمّا) في مثل الدّوران بين التخصيص و المجاز أو التخصيص و الإضمار أو نحو ذلك من أقسام الدوران الّتي ليس فيها للتمسّك بظاهر الخطاب أو بقول أئمة اللّغة أو الاستعمال في متحد المعنى أو أصالة عدم الوضع مجال فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر للترجيح ثم إنّ قوله (رحمه الله) إنّ الترجيح بالفوائد و المفاسد في مسألة واحدة يظهر ما فيه من ملاحظة بعض كتب القوم فضلا عن جميعها كالمنية و نحوها و كذا يظهر ما في قوله و ربّما استدلّ بالوجوه الضّعيفة على الإرادة مع عدم اختلاف المعنى من ملاحظة تلك الكتب فإن كلماتهم من أوّلهم و آخرهم مشحونة من الاستدلال على الترجيحات بتلك الوجوه الضعيفة و إن أراد أنا لا نتعلّق بذلك بل بشي‌ء آخر كالأصل و ظهور الاستعمال و تنصيص اللّغوي و قضاء العادة و نحو ذلك فهو لا يتم فيما لا يوجد فيه شي‌ء من هذه الأمور كما نبّهنا (و كيف كان) فالتحقيق في الجواب عن صاحب الوافية و شارحها ما عرفت من أن مدار الترجيح في مسائل الدّوران على أحد أمور على وجه منع الخلوّ إمّا الأصل السليم عن المعارض أو بناء العقلاء أو مجرّد الغلبة و لا إشكال في صحّة التعويل على الأولين و لا خلاف كما مرّ و إن كانا متأمّلين في حجيتهما فهي مرحلة أخرى يبحث عنها في غير هذا المحلّ و نحن لا نتحاشى عن الإشارة إلى وجه الاعتداد بهما إجمالا و حيث أنّ وجه التعويل على الأصول في مباحث الألفاظ

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست