responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 104

مسبّب من الشكّ في الإضمار كما يظهر للمتدرب فأصالة عدم التخصيص حاكم على أصالة عدم الإضمار فالإضمار أولى و قد عرفت في صدر البحث أنّ الكلام في الدّوران الّذي لم يكن الشكّ في أحد الطّرفين فيه مسبّبا عن الآخر فلو فرضنا العكس انعكس الحكم و كان التخصيص أرجح (و ثانيهما) أنّ ارتكاب التخصيص فيه مبني على أحد أمرين مخالفين للأصل إمّا التزام الحقيقة الشرعيّة أو الاستعمال المجازي في الصّحيح أو إضمار الصحة بخلاف إضمار الكمال فإنّه يتم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه فالترجيح هنا للإضمار دون التخصيص لأنّ الاقتصار فيما يخالف الأصل على الأقلّ أولى إلاّ أن يدفع بأنّ غلبة التخصيص توجب المصير إليه و لو استلزم مخالفة أصول كثيرة أو بما نبّهنا عليه من التّسبيب أو ينزل التمثيل على مذهب الصّحيحي و لو فرض الدّوران في خطابين كان أمثل‌

المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز و الإضمار

كما في قوله تعالى‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ فإنّ نسبة السؤال إلى القرية لا بدّ أن تكون إمّا بإضمار الأهل أو بجعل القرية مجازا عن السّكان و ربّما قيل إن لفظ القرية في زماننا هذا منقول عرفا إلى السّكان عكس لفظ جماعة إلى نفس البيوت كما يقال حرقت الجماعة إذا حرقت بيوتهم فيخرج عن الدّوران المزبور إلى الدّوران بين النقل و الإضمار و فيه تعسّف نعم ليس الآية من مقام ترجيح أحدهما على الآخر لعدم اختلاف المراد بهما نعم لو قلت اسأل القرية و احتمل التجوّز في السّؤال بإرادة مجرّد المخاطبة و المكالمة الصّوريّة كما يفعله الإنسان في بعض الأحيان كان من الدّوران بينهما على وجه مثمر كما لا يخفى هذه حال الدّورانات العشرة المعروفة و قد سبق أنّ النّسخ و التقييد أيضا من الأحوال الّتي يحصل من ملاحظتهما إحدى عشرة صورة أخرى خمسة منها تحصل من ملاحظة النّسخ مع ملاحظة كلّ من الأمور الخمسة المذكورة و خمسة أخرى من ملاحظة التقييد معها و الحادية عشر من دوران الأمر بينهما (الأولى) الدّوران بين الاشتراك و النسخ و قد صرّح في المنية بأنّ النّسخ مرجوح بالنّسبة إلى الجميع و لعلّه لندرته بالنّسبة إلى كل واحد منها و استدلّ الفخر الرّازي على ترجيح الاشتراك بأن النّسخ لا يثبت بالخبر الواحد و القياس بخلاف التخصيص و اعترض عليه العلاّمة (قدّس سرّه) بأن هذا دليل على رجحان التخصيص عليه لا رجحان الاشتراك و يمكن توجيه الاستدلال بأنّه مسوق لدفع توهّم المساواة بين التخصيص و النسخ باعتبار كون النّسخ أيضا تخصيصا و لو بحسب الأزمان و لكنه أيضا موقوف على مقدّمة أخرى و هي مساواة التخصيص و الاشتراك إذ على تقدير ترجيح التخصيص على الاشتراك لم يكن له مساس بالمدّعى أصلا مثاله ما لو قال النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) صلّوا في الوقت الفلاني ثم قال بعد ذلك طوفوا في ذلك الوقت إذ احتمل كون الطّواف مثلا مشتركا بين معناه المعروف و بين المعنى الآخر فلو بني على الاشتراك لم يلزم نسخ و إلاّ تعيّن مع وجود شرائطه كحضور وقت العمل (أقول) ينبغي أن يرجح في مثل ذلك النّسخ على الاشتراك لحكومة أصالة عدمه على أصالة عدم النّسخ كما يظهر بالتأمّل لكن لو كان ذلك في الأدلّة الشّرعيّة أمكن ترجيح الاشتراك لأنّ توفّر الدّواعي على نقل النسخ يمنع عن العمل في ثبوته بغير الدّليل العلمي مضافا إلى ندرته بحيث لا يصادمها ندرة الاشتراك (فالتّحقيق) في مثل ذلك المثال التفصيل بين ما بأيدينا من الأدلّة و بين الخطابات الشّفاهيّة و اختيار الاشتراك في الأوّل و النّسخ في الثاني نعم لو حصل الدّوران بينهما في دليلين باعتبار العلم الإجمالي من غير أن يكون بينهما تسبّب كما إذا علمنا بأنّ أحد الخطابين منسوخ أو الآخر مشتمل على لفظ مشترك لزم التوقف في غير الأدلّة الشرعيّة لتعارض الأصلين مع عدم مرجّح من غلبة و نحوها (الثّانية) الدّوران بين النقل و النّسخ و يظهر الحال فيه من الأولى و ربما حصل لبعض المحققين وسوسة في ترجيح النقل على النسخ باعتبار الغلبة و لعلّه في غير ما بأيدينا من الأدلّة و إلاّ فقد عرفت عدم مسرح للنّسخ فيها بمجرّد استلزام عدمه لخلاف أصل غير عزيز مضافا إلى ما عرفت من النّدرة حتّى في جنب النقل كما لا يخفى نعم لا مسرح لها في غيرها كالخطابات العرفية و المكالمات الشفاهيّة (الثّالثة) الدّوران بين النّسخ و التخصيص و هذا إن كان في العام و الخاصّ المتنافي الظّاهر دخل في مسألة بناء العام على الخاص و قد تحقّق هنا لك عند أكثر المحققين رجحان التخصيص و إن كان النسخ أيضا قسما من أقسامه و قد يستدلّ على ذلك أيضا بما يستدلّ على رجحان التخصيص على التقييد إذا كان العموم الأزماني مستفادا من إطلاق الدّليل و إن كان في غيرهما فالحال ما عرفت (و اعلم) أن بعض المحققين ذكر في المقام أنّه إذا كان للنسخ ترجيح بحسب مقتضى المقام على التخصيص وجب الأخذ به كما إذا كان البناء عليه مستلزما لإخراج أكثر الأفراد و إذا تكافأ بحسب المقام وجب التوقف و تظهر الثمرة في العام المتأخر فإنّه إذا توقفنا ففي الرّجوع حينئذ إلى الأصول الفقهيّة كالتّخيير و البراءة و الاحتياط أو الأخذ بالخاص عملا بالحالة السّابقة وجهان (قلت) أمّا وجوب مراعاة المرجّحات الشخصية الموجودة في المقام و عدم جواز اطّراد الأخذ بالمرجّحات النوعية فهو كلام صحيح قد نبّهنا عليه في صدر المسألة لكنّه في غير صور دوران النّسخ لأنّ النسخ لا يثبت إلاّ بالقاطع كما ظهر وجه ذلك فلا وجه لترجيح غيره عليه بملاحظة المرجحات الشخصيّة الحاصلة من مقامات الكلام نعم هذا في الخطابات العرفية

أيضا صحيح كما قلنا و أمّا ما ذكره من الوجهين بعد التكافؤ بحسب تصادم المرجحات الشخصية فلم يتحصل المقصود من هذا الكلام إذ لا مسرح مع وجود الاستصحاب و عدم ما يحكم عليه من الأمارات و الأدلة و الأصول للتخيير أو البراءة أو الاحتياط (الرّابعة) الدّوران بين النّسخ و المجاز و الكلام فيه يظهر ممّا ذكرنا و أنّ المجاز يرجح عليه في غير الأدلّة الشرعية إذا كان الدّوران و التعارض من‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست