responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 100

الحقيقة و جعلها قرينة صارفة فلا بدّ من البناء على العام إمّا مع الالتزام بالاشتراك لكونه دليلا عليه في المفروض أو مع عدم الالتزام على أظهر الوجهين عملا بأصالة العموم و أصالة عدم الاشتراك كليهما لعدم استلزام العمل بها مخالفة قطعية عملية كما يظهر بالتأمّل اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الشّك في التخصيص في المثال مسبّب عن الشكّ في الاشتراك و الأصل في الشك السّببي حاكم على كلّ أصل أو أمارة تجري في الشكّ المسبّبي و لذا لا يلتفت إلى أصالة عدم طروّ سبب الحلّ مع الشكّ في قابلية المرأة للنّكاح أو الحيوان للتذكية نظرا إلى أصالة الحلّ عند الشكّ فيه بناء على جريان أصالة الإباحة في إثبات الإباحة الثّانية أيضا مع أنّ الأمر في الأصول الغير الشرعية أظهر لأنّ اعتبارها إنّما هو لأجل إفادتها الظنّ و مع الظنّ بالسّبب وجودا أو عدما لا مجال للظنّ بالمسبّب جدّا هذا (و التّحقيق) أنّ الشكّ في التخصيص في المثال المزبور ليس مسبّبا عن الشك في اشتراك زيد كما ستعرف فيجب العمل بأصالة العموم لعدم العلم بالمخصّص بل لو تعبّدنا بمقتضى ذلك وجب الحكم باشتراك لفظ زيد بدلالة أصالة الحقيقة الّتي هي من الأمارات الاجتهادية فتكون حاكمة على أصالة عدم الاشتراك و مثبتة له إلا أنّ اعتبار الظنون النوعيّة في اللّوازم البعيدة عند العقلاء دونه خرط القتاد فتدبّر فالأظهر في المثال المفروض تقديم التخصيص على الاشتراك أيضا لما ذكرنا لا للغلبة و من أمثلة الباب الآية المشار إليها إذا احتمل كون النكاح مشتركا بين العقد و الوطي لغة لا عرفا أو شرعا و الترجيح هنا أيضا للتخصيص للغلبة مع عدم نهوض أصالة العموم فيه بإثبات الاشتراك لأنّ الفرض أنّه لا عموم هنا حتى يعمل به على تقدير الاشتراك فالأمر فيه دائر بين التخصيص و الاشتراك من دون أصالة العموم كما لا يخفى بل الظّاهر أنّ الشكّ في التخصيص هنا مسبّب عن الشكّ في الاشتراك فبأصالة عدم الاشتراك يثبت التخصيص نعم لو دار الأمر بينهما في خطابين لأجل العلم الإجمالي بأحدهما لا لأجل كون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر مثل ما إذا علمنا إجمالا باشتراك بعض ألفاظ دليل أو بتخصيص دليل آخر انحصر ترجيح التخصيص بالغلبة و فيه أنّ الشكّ في التخصيص مسبّب عن الشكّ في أمر زائد من غرض التفهيم لأنّ التخصيص قسم من المجاز و المجاز يحتاج إلى الغرض الزائد عن غرض الإفادة فالمرجع هو أصالة عدم ذلك الأمر الزائد و ليس الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ في الاشتراك كما لا يخفى على المتدبر فتدبّر (فالتحقيق) في المثال المزبور العمل بأصالة العموم لعدم العلم بالمخصّص و على هذه الوتيرة يجب المشي في جميع صور تعارض المجاز بالمعنى الأعمّ مع الاشتراك أو النقل فيقال إن أصالة عدم الاشتراك يعارضها أصالة عدم الغرض الدّاعي إلى التّجوز و ليس الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر كما يظهر فيتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى الغلبة و قد سلك بعض المحققين في المسألة الآتية أعني الدّوران بين الاشتراك و المجاز مسلكا آخر و هو أنّ أصالة عدم الوضع يتفرّع عليه مؤن المجاز من نصب القرينة و ملاحظتها و ملاحظة العلاقة و الوضع و غيرها ممّا هو لازم في المجاز بخلاف أصالة عدم هذه الأمور فإنّها لا يتفرع عليها عدم الوضع و الاشتراك إلاّ على التعويل على الأصول المثبتة و ممّا ذكرنا يظهر ما فيه مع أنّ الأصل في أمثال المقام اعتباره مبنيّ على الظنّ باعترافه و على تقديره يتفرع على الأصل جميع اللّوازم و المقارنات و الفرق بينهما بأن الأصل إنّما يثبت اللّوازم دون المقارنات ساقط عن درجة الاعتبار كما حققناه في محلّه فافهم و الله الهادي‌

المسألة الثالثة الدّوران بين الاشتراك و المجاز

و له صورتان لأنّ الدّوران بينهما قد يكون مع ملاحظة الاستعمال و أخرى بدونها و لا خلاف و لا إشكال في ترجيح المجاز على الاشتراك في الأوّل و لعلّه إجماعي نقلا و تحصيلا بل صرّح غير واحد بخروجه عن مسألة الدّوران بين المجاز و الاشتراك و قد أتعب بعض أفاضل المتأخرين في إكثار إقامة الدليل عليه حتى استدل عليه بالعقل و الإجماع و السّيرة و الأخبار الصّحاح و أنت تعرف كما قدمناه غير مرة أن الاستناد في هذه المباحث إلى الأدلة الشرعيّة غير مناسب أو غير صحيح للقطع بعدم كون ترجيح المجاز على الاشتراك مثلا عن تعبد شرعي فالمستند فيه ليس سوى بناء العقلاء على التعويل بأصالة عدم الوضع مع سلامته عن المعارض كما أسلفنا الكلام فيه عند البحث عن مثبتات الوضع و أمّا الصّورة الثانية فهي الّتي اختلف فيها على خمسة أقوال (الأوّل) تقديم المجاز مطلقا (الثّاني) تقديم الاشتراك كذلك (الثالث) التفصيل بين ما إذا كانت العلاقة بين المشكوك فيه و بين المعنى الآخر المعلوم ثبوت الوضع له موجودا فالمجاز و إلا فالاشتراك (الرّابع) التوقف مطلقا (الخامس) التفصيل بين صورة وجود العلاقة فالمجاز و إلاّ فالتوقف و نقل عن بعض دعوى اختصاص محلّ النزاع بما إذا علم كون اللّفظ حقيقة في أحد المعنيين الّذين وجد استعمال اللّفظ فيها و شكّ في الآخر و أمّا مع الشكّ في ثبوت الوضع لهما معا فالحكم فيه الاشتراك باتفاق السيّد و الشيخ و القوم كلاّ و على أيّ حال فقد ظهر ما عندنا في البحث عن علائم الوضع و في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة و في المسألة السّابقة فارجع و تأمّل‌

المسألة الرّابعة الدّوران بين الاشتراك و الإضمار

و مثّل له أمثلة أمثلها في الآثار قوله (صلى اللَّه عليه و آله) في خمس من الإبل شاة فإن كلمة في إن كانت مشتركة بين الظّرفية و السببية كما عن الكوفيّين صارت الرّواية مجملة من حيث دوران الواجب في زكاة الإبل بين مقدار الشاة أو نفسها لا أنّ الرّواية حينئذ دليل على وجوب إعطاء الشاة كما صرّح به بعض المحقّقين إلاّ أن ينظر فيما أشرنا إليه آنفا من أنّ المشترك مع استلزام أحد معنييه إذ و هو هنا الظّرفية يجب حمله على الآخر لأن أصالة عدم الإضمار بمنزلة القرينة فيجب حملها في المثال على السّببيّة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست