responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40
تخطئة في نظر العرف، كما فصلنا القول فيه في التعليقة«».
نعم ربما يناقش في أدلّة إمضاء المعاملات بأنّها في مقام تقرير المسببات دون إمضاء الأسباب، نظراً إلى ان لفظ البيع ظاهر فيما هو تمليك بالحمل الشائع لا التمليك الإنشائي، و تقرير المسببات لا يرفع الشكّ عن اعتبار شي‌ء شرعاً في الأسباب. و إصلاحه بأن المسمّى بالسبب ليس سبباً حقيقة لأمر مباين له وجوداً، بل نسبة السبب إلى المسبب نسبة الآلة إلى ذي الآلة، و ذو الآلة يتنوع بأنواع آلته، فالبيع المنشأ باللفظ العربي قسم، و المنشأ باللفظ غير العربي قسم آخر، فإمضاء كلّ منهما إمضاء الآخر، فهو عند التأمّل يرجع إلى اتحاد الوجود الحقيقي و الوجود الإنشائي، مع ان الملكية الإنشائية متحققة بالتمليك الإنشائي، سواء ترتبت عليها ملكية اعتبارية شرعاً أو عرفاً أم لا، و سنوضّحه إن شاء اللّه تعالى.
و يمكن استفادة إمضاء الأسباب من تقرير المسببات بتقريب ان التمليك الّذي يتسبب إليه باللفظ العربي حصة من طبيعي التمليك بالحمل الشائع، و ما يتسبب إليه باللفظ غير العربي أو بالفعل حصة أخرى، فتقرير - طبيعي التمليك بجميع حصصه بالإطلاق و عدم تقييده بحصة خاصة - ملازم لنفوذ السبب، إذ ليس مرجع تقرير المسبب إلى إبقائه على ما عليه عرفاً، و اعتباره شرعاً على طبق اعتباره عرفاً، و لا يلزم منه اندراج المسبب تحت السبب اندراج النوع تحت الجنس أو اندراج الصنف تحت النوع، حتى يقال باستحالته، بل الأسباب مع مباينتها للمسببات ماهية و وجوداً محصّصة لها و موجبة لصيرورتها حصصاً.
و بقية الكلام في محلّه.


نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست