responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38
فيمكن التمسك بالإطلاق على الثاني دون الأوّل، و لا يضر عدم ورود المطلقات في مقام البيان، أو ورود الأخبار البيانية في الصلاة فلا حاجة إلى الإطلاق.
و ذلك لأن إمكان التمسك الّذي هو ثمرة البحث محفوظ مع الامتناع بالغير و مع الوجوب بالغير، فلا يسقط عن كونه ثمرة. نعم إن كانت جميع المطلقات عند الجمع واردة في غير مقام البيان، أو كان لجميع العبادات اخبار بيانية، كان النزاع في الإمكان و الامتناع لغواً لكنه ليس كذلك جزماً. هذا كلّه في العبادات.
و أمّا المعاملات فحيث انها أمور متداولة عند العرف و لا تصرف للشارع فيها إلا من حيث الإمضاء، فلا إجمال لها من حيث الصدق، فيبقى مجال للتمسّك بالإطلاق.
و تفصيل القول في ذلك: ان ألفاظ المعاملات كالبيع إما تكون موضوعة للأسباب أو للمسببات. و المراد بالأُولى ما هو تمليك إنشائي قولي أو فعلي، و المراد بالثانية ما هو تمليك بالحمل الشائع. و حيث ان التمليك و الملكية من الإيجاد و الوجود و هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فلذا صحّ ان يعبر عنه بالمسبب، و إلا فالمسبب الحاصل بالتمليك الإنشائي القولي - مثلاً - هي الملكية، و لا شبهة في ان البيع لم يوضع للملكية بل للتمليك.
فان كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، فهي لا توصف بالصحّة و الفساد، لأنّهما متقابلان بتقابل العدم و الملكة، و التمليك بالحمل الشائع متحد مع الملكية، لا أن الثاني أثر الأوّل حتى يتوهّم اتصافه بالصحّة، و الشي‌ء لا يكون أثراً لنفسه، و ترتب الآثار الشرعية على التمليك و الملكية من باب ترتب الحكم على موضوعه، لا من ترتب المسبب على سببه. و عليه فعدم اتصافه بالفساد لكونه عدم ترتب الأثر على ما من شأنه ترتب الأثر عليه، لا لأن الصحة و الفساد متضايفان، و لا بدّ من قبول المحل لتواردهما عليه، إذ ليس ذلك

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست