الصحة إلى مقدمة الوجود على أي وجه لا لأجل انها مقدّمة لوجود الصحيح، فانّه أيضا من الضرورة اللاحقة لا السابقة فتدبّر. و امّا مقدمة الوجوب فهي بحسب العنوان خارجة عن محل النزاع، بل يستحيل دخولها في محل النزاع بحيث يسري الوجوب إلى شرط نفس الوجوب، إذ مع ثبوته لا مجال للبعث نحو تحصيله، لأنه من المعلول بلا علّة، و مع عدمه لا وجوب نفسي حتى يترشح منه وجوب مقدّمي. و منه يعلم حال المقدّمة العلمية، فانّها خارجة عن عنوان المسألة، فانه يستحيل ان تكون المقدّمة العلمية مما يتوقف عليها وجود الواجب، و اما سريان الوجوب إلى تحصيل العلم بوجود الواجب فانّما يستحيل إذا كان باقتضاء نفس وجوب الواجب لا بوجوب آخر منبعث من إيجاب ذات الواجب، فان إيجاب التحصيل يستحيل ان يكون إيجاباً لشيء متعلّق بحصوله، و اما إيجاب آخر لشيء متعلّق بحصوله بعد إيجاب تحصيله و في مرتبة متأخّرة عنه فلا مانع منه. نعم لا مقتضي له. فتدبّر جيّداً. و منها - انها تنقسم إلى متقدّمة و مقارنة و متأخّرة. و عمدة الإشكال في المقدّمة المتأخّرة، لأن المتقدّمة قابلة لإرجاع ما ورد في الشريعة منها إلى المقدّمة الإعدادية، و لا يجب مقارنة المعدّ للمعدّ له، بخلاف المتأخّرة، لأنه كما يستحيل المقتضي و الشرط المتأخّر كذلك المعدّ المتأخّر. فنقول: كما ان عدم مقارنة المقتضي للمقتضى محال، لاستحالة ترشح الموجود من المعدوم كذلك تأخّر ما هو شرط بحقيقة الشرطيّة، لأن الشرط اما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابليّة القابل، فلا بدّ من مقارنته للفاعل أو القابل، إذ المعدوم ليس له هذا الشأن، و هو صيرورة الفاعل بالذات فاعلاً به بالفعل أو القابل بالذات قابلاً به بالفعل، و لا اقتران بين الموجود و المعدوم. نعم ربما يفصل بين شرط المأمور به و شرائط التكليف و الوضع، نظراً إلى ان الشرطيّة للمأمور به مرجعها إلى تقييد