responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140
بدعوى ان شرب الماء و رفع العطش فعلان متغايران متغايران في الوجود، فيمكن تعلّق التكليف بكل منهما، فلا مانع من اتصاف السبب بالوجوب المقدّمي، بخلاف الإلقاء و الإحراق، فانّهما عنوانان لفعل واحد، فالتكليف النفسيّ بأحدهما تكليف بالآخر، فلا تعدد في الوجوب حتى يكون أحدهما نفسياً و الآخر مقدمياً.
و قد بيّنا في محلّه ان مقتضى اتحاد الوجود و الإيجاد بالذات و اختلافهما بالاعتبار خلاف ذلك، بداهة ان وجود الملاقاة غير وجود الحرقة، فإيجاد أحدهما غير إيجاد الآخر. و منه تبيّن حال الغسل و التطهير، فان الطهارة ان كانت أثراً للغسل فلا محالة وجودها غير وجوده فإيجادها غير وجوده. نعم من لا يرى الطهارة إلا نفس الغسل و لو بشرائط خاصة كان له ان يقول بذلك، لكنّه يخرج عن عنوان السبب و المسبب و عنوان الفعل التوليدي و الفعل المتولد منه.
(المورد الثاني) - في اختصاص النزاع بغير الشرائط الشرعية، بتقريب ان الاتفاق على شرطيته شرعاً اتفاق على وجوبه شرعاً، إذ لا طريق إلى شرطيته إلا من قبل التكليف به شرعاً، و حيث لا وجوب نفسي للشرط فالوجوب المتفق عليه وجوب غيري، فلا معنى للنزاع في وجوبه المقدّمي، فالنزاع في غيره مما ليس فيه هذه الخصوصية. و يندفع بان الاتفاق على الشرطية الشرعية الجعلية اتفاق على مصحح انتزاع الشرطيّة. و قد عرفت في البحث عن الأحكام‌ الوضعيّة انه يستحيل ان يكون إيجاب الطهارة مصححاً لانتزاع الشرطيّة، كما يستحيل ان يكون إيجاب التكبيرة - مثلاً - مصححاً لانتزاع الجزئيّة، بل لا بدّ من ان يتعلّق التكليف بمركب أو مقيّد حتى يصح انتزاع الجزئيّة في الأوّل و انتزاع الشرطيّة في الثاني، فالإيجاب المقدّمي المختص بذات الطهارة ليس مصححاً لانتزاع الشرطيّة الجعلية حتى يكون الاتفاق على الشرطيّة اتفاقاً على الوجوب المقدّمي. و بقيّة الكلام في النهاية.
و منها - ان المقدمة تنقسم إلى العقلية و الشرعية و العادية. و لا يخفى ان

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست