responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 138
ذاته فعل آخر، و ما يسمى بالافعال التوليدية فليس ما يتولد منه مقتضياً و مفيضاً لوجوده، كالإلقاء في النار بالنسبة إلى الإحراق، بل الإلقاء إيجاد شرط الإحراق، حيث انه لا تأثير و لا تأثر بين النار و الجسم المحترق إلا بالمماسة و الوضع و المحاذاة، فليكن المراد من المقتضي و السبب في هذا الباب هذا المعنى، و هو كلّ فعل يتولد منه فعل آخر.
و عليه فهل المقدّمات الخارجية كلّها محل النزاع أم يختص النزاع ببعضها؟ فقيل باختصاص النزاع بغير المقدّمة السببيّة، كما انه حكي اختصاص النزاع في باب الشرائط بغير الشرائط الشرعية، فهنا موردان للكلام:
(المورد الأول) - في اختصاص النزاع بغير المقدمة السببية، نظراً إلى انّه في مورد المقدمة السببيّة لا بدّ من صرف الوجوب المتعلّق بالمسبب إلى سببه، فالسبب واجب بوجوب نفسي، حيث لا وجوب حقيقة لمسببه حتى تكون مقدمته واجبة بوجوب مقدّمي، فيختص محل النزاع بما ليس فيه موجب الصرف.
و مما ذكرنا تبين ان حق التحرير ما ذكرنا لا اختصاص الوجوب المقدّمي بالمقدّمة السببيّة دون غيرها.
و اما موجب صرف التكليف من المسبب إلى سببه فأمور:
منها - انه لا يعد من افعال المكلف كما في رمي السهم، فانه ربّما يموت الرامي قبل وصول السهم و تأثيره في المرمي، فلو كان تأثير السهم من افعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علته. و هذا خلط بين العلة الفاعلية و العلة المعدّة، و الإنسان ربما يكون بالإضافة إلى بعض أفعاله شأنه الاعداد، و لا يشترط في العلة الإعدادية بقاؤها عند وجود المعلول.
و منها - ان الفعل التوليدي لا يكون مقدوراً بل المقدور هو السبب. و أجيب بان المقدور بالواسطة مقدور. و يمكن الخدشة فيه بان القدرة على السبب ان كانت

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست