responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137
المثلين في الجزء، لأن المفروض تعلّق الوجوب النفسيّ به بعين عروضه على الكل المتقدّم به و بغيره، فكيف يمكن ان يتعلّق به وجوب آخر استقلالاً؟ و لا مجال للتأكد، إذ مورده ما إذا كان في الشي‌ء ملاكان للوجوب فينبعث منهما وجوب أكيد. و هنا ليس كذلك، لقيام الملاك النفسيّ بالمجموع و قيام الملاك الغيري بكل واحد من الاجزاء. و الطلب الواحد بسيط لا يعقل تعلّق الأكيد منه بالمجموع، إذ ليس فيه ملاكان. و لا بالجزء لعدم قيام ملاكين به، و لا يعقل تأكد البسيط في الجزء دون الكل. مضافاً إلى ان القابل للتأكد هي الإرادة دون البعث الاعتباري، إذ لا اشتداد إلا في بعض المقولات دون كلها. و اما مجرد التقدّم و التأخّر بين الوجوبين بالعليّة و المعلولية فلا يمنع عن التأكد في الوجود، لأن المتقدّم و المتأخّر بالطبع لا مانع من اتحادهما في الوجود، فلا مانع عن التأكّد في الوجود المنسوب إليهما. و امّا اختصاص أحد المتماثلين بالوجود دون الآخر بعد فرض امتناع اجتماعهما، فلأن تأثير الملاك الغيري فرع تأثير الملاك النفسيّ، فلا يعقل ان يكون مانعاً عن تأثيره.
و من جميع ما ذكرنا تبين ان مطلق المقدمية ليس علة تامة للوجوب المقدّمي، بل المقدّمية الخاصة فيما إذا كان بين المقدمة و ذيها تغاير في الوجود حتى يعقل تعدد البعث، و بقية الكلام في النهاية«».
و امّا المقدمات الخارجية فهي منحصرة في المقتضي و الشرط و المعدّ، فان المقدّمة اما ان يترشح من مقام ذاتها فهو المقتضي، و اما لا يكون كذلك بل يكون متمماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل فهو الشرط، و اما لا يكون كذلك بل شأنه تقريب المؤثر إلى اثره كالحركات الأينية إلى مقصد خاص فهو المعدّ.
إلا انّه ليس في الأفعال الاختيارية التي يعرضها التكليف ما يترشح من مقام

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست