المثلين في الجزء، لأن المفروض تعلّق الوجوب النفسيّ به بعين عروضه على الكل المتقدّم به و بغيره، فكيف يمكن ان يتعلّق به وجوب آخر استقلالاً؟ و لا مجال للتأكد، إذ مورده ما إذا كان في الشيء ملاكان للوجوب فينبعث منهما وجوب أكيد. و هنا ليس كذلك، لقيام الملاك النفسيّ بالمجموع و قيام الملاك الغيري بكل واحد من الاجزاء. و الطلب الواحد بسيط لا يعقل تعلّق الأكيد منه بالمجموع، إذ ليس فيه ملاكان. و لا بالجزء لعدم قيام ملاكين به، و لا يعقل تأكد البسيط في الجزء دون الكل. مضافاً إلى ان القابل للتأكد هي الإرادة دون البعث الاعتباري، إذ لا اشتداد إلا في بعض المقولات دون كلها. و اما مجرد التقدّم و التأخّر بين الوجوبين بالعليّة و المعلولية فلا يمنع عن التأكد في الوجود، لأن المتقدّم و المتأخّر بالطبع لا مانع من اتحادهما في الوجود، فلا مانع عن التأكّد في الوجود المنسوب إليهما. و امّا اختصاص أحد المتماثلين بالوجود دون الآخر بعد فرض امتناع اجتماعهما، فلأن تأثير الملاك الغيري فرع تأثير الملاك النفسيّ، فلا يعقل ان يكون مانعاً عن تأثيره. و من جميع ما ذكرنا تبين ان مطلق المقدمية ليس علة تامة للوجوب المقدّمي، بل المقدّمية الخاصة فيما إذا كان بين المقدمة و ذيها تغاير في الوجود حتى يعقل تعدد البعث، و بقية الكلام في النهاية«». و امّا المقدمات الخارجية فهي منحصرة في المقتضي و الشرط و المعدّ، فان المقدّمة اما ان يترشح من مقام ذاتها فهو المقتضي، و اما لا يكون كذلك بل يكون متمماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل فهو الشرط، و اما لا يكون كذلك بل شأنه تقريب المؤثر إلى اثره كالحركات الأينية إلى مقصد خاص فهو المعدّ. إلا انّه ليس في الأفعال الاختيارية التي يعرضها التكليف ما يترشح من مقام