responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 130
موضوعه قد انكشف خلافه على الفرض، و عدم فعليته بعدم وصوله فقد انقلب إلى نقيضه، فلا شكّ إلا في بقاء التكليف الواقعي حتى يكون فعلياً بوصوله الأعمّ من العلم و العلمي، و المفروض وصوله العلمي بالأصل. و امّا ما أفيد في ردّه بأنه مثبت فلا حاجة إليه، إذ مجرد عدم التكليف الفعلي بالإعادة كافٍ في المقام و ان لم يحرز انه غير محصل و لا مسقط. و الفرق بين المقام و المأمور به الاضطراري ان الشكّ هناك كان في وجوب الضميمة و أصالة البراءة تنفيه، و هنا في سقوط التكليف. نعم لا فرق بينهما في عدم القضاء، حيث انه بأمر جديد و هو مشكوك الحدوث.
(الثاني) - ما أسلفناه من الاجزاء و عدمه بحسب عنوانه مختص بباب الأوامر. و مسألة تبدل الرّأي يعمّ التكليفيات و الوضعيات من العقود و الإيقاعات و الأسباب، و المدرك واحد، فعلى الطريقية لا اجزاء و ينتقض الأعمال السابقة كاللاحقة، و على الموضوعية لا انتقاض. نعم ربما يدّعى الإجماع على عدم الانتقاض في العبادات بالإعادة و القضاء. و منه يعلم عدم استحالة الموضوعية كما مرّ وجهه. كما لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الانتقاض في غير باب العبادات مع عدم بقاء موضوعه بعد تبدل الرّأي.
و امّا دعوى عدم الانتقاض كلية فيما إذا انكشف الخلاف بالحجة الشرعية لا بالقطع - تارة بان الحجة اللاحقة كالحجة السابقة، و أخرى بأنه لا انكشاف للخلاف حقيقة حتى ينتقض، و ثالثة بان الحجة اللاحقة حجة من حين قيامها، فلا تأثير لها في الأعمال السابقة - فمندفعة.
(امّا الأولى) فبان مماثلة الحجة اللاحقة للسابقة لا تنافي أقوائيتها منها و اضمحلال الأولى، و إلا لم يكن لها تأثير في الأعمال اللاحقة. و (امّا الثانية) فبأن مقتضى حجيتها فعلاً ترتيب الأثر عليها و ان لم ينكشف الخلاف حقيقة و إلا لم يكن معنى لحجيتها و (اما الثالثة) فبان عدم إطلاقها للوقائع المتقدّمة اما لقصور

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست