responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
«أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني»«»فاتباع خبر الثقة مفروغ عنه عندهم. نعم سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى في البحث عن تبدل الرّأي دعوى الإجماع عن غير واحد على الاجزاء في العبادات، فيعلم منه الموضوعية و المصلحة البدلية فيها، و إلا لم يعقل رفع اليد عن الواقع مع عدم تداركه. و اما حكم الشكّ في الطريقيّة و الموضوعيّة فسيأتي إن شاء اللّه تعالى.
(المقام الثاني) - في اجزاء الأصول العملية و عدمه، و الكلام تارة في مثل قاعدة الطهارة و أخرى في مثل الاستصحاب.
اما الكلام في قاعدة الطهارة فظاهر شيخنا الأستاذ (قده) في الكفاية«»حكومتها على الدليل المتكفل لشرطية الطهارة الواقعية و انها معممة لدائرة الشرط.
و مراده (قدّه سرّه) من الحكومة إثبات الموضوع تنزيلاً، حيث ان لسان دليل القاعدة جعل الطهارة لا الحكومة بمعنى الشرح و التفسير كما في (أعني) و أشباهه حتى يورد عليه بان الدليل لا حكومة له بهذا المعنى، و الحكومة التي نسبها إلى الشيخ الأعظم (قده) في رسائله و أنكرها عليه هي الحكومة بمعنى الشرح و التفسير، لا ان الحكومة عنده (قده) منحصرة فيما أنكره على الشيخ الأجل (قده).
كما ان غرضه (قده) ليس مجرد اقتضاء الطهارة الظاهرية للاجزاء، حتى يورد عليه بأنه أيّ فرق بين حكم ظاهري هو مدلول دليل القاعدة و حكم ظاهري هو مدلول دليل الأمارة، بل غرضه الفرق بينهما بلحاظ لسان الدليل، فان الأمارة حيث انها تحكي عن وجود الطاهر فالتعبّد على طبق الحكاية و هو

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست