responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
و الحكم الظاهري تارة يستفاد من أدلّة الطرق و الأمارات، و أخرى من أدلّة الأصول الشرعية، فيقع الكلام في مقامين:
(المقام الأوّل) - في اجزاء الأوامر الطرقية«»و الأمارية. و مختصر القول فيه انه بناء على كون تلك الأوامر من باب الطريقية - بكون الإنشاء بداعي تنجيز الواقع أو بداعي إيصال الواقع عنواناً أو اعتباراً - لا ينبغي الريب في عدم الاجزاء، حيث ان الأمر الطريقي لم ينبعث إلا عن مصلحة الواقع، و المفروض انه قد انكشف خلافه. و اما بناء على الموضوعية و السببية و انبعاث الأمر عن مصلحة غير مصلحة الواقع، فالمعروف هو الاجزاء. و الكلام حينئذٍ انه هل يعقل المصير إلى الموضوعية و السببية، أو كما هو المعروف يستلزم التصويب المجمع على بطلانه؟ و على فرض عدم لزوم التصويب هل يلزم القول ببدليّة المصلحة حتى يترتب عليه الاجزاء، أو لا طريق إلا إلى أصل المصلحة دون البدلية؟ فالكلام في امرين:
(أحدهما) - ان القول بالموضوعية هل يستلزم التصويب أم لا؟ فنقول: فعل الواجب الواقعي تارة تكون مصلحته متقيّدة بعدم قيام الأمارة على خلافه، و حيث لا مصلحة مع قيام الأمارة المخالفة فلا وجوب واقعاً، و أخرى تكون مصلحته مزاحمه في التأثير بمصلحة المأمور به الظاهري، فلا وجوب واقعاً، لفرض عدم تأثير مصلحة الواقع، و الوجوب الواقعي و ان كان له نحو من الثبوت من باب ثبوت المقتضى بثبوت مقتضية إلا ان هذا النحو من الثبوت غير مجد، بل اللازم الحكم المشترك بثبوته الخاصّ به في نظام التشريع. و كلا الوجهين من التصويب المجمع على بطلانه. إلا ان الموضوعية لا تنحصر في هذين القسمين، بل لنا ان نتصور مصلحة في الفعل واقعاً من دون تقيد في أصلها و لا مزاحمة في

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست