responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65

فهو كالنسيان، و إن تعلّق بإيجاد السبب و المسبّب، فلا إشكال في جواز التمسّك به للحكم بالبطلان.

و إن تعلّق بترك شرط شرعيّ أو إيجاد مانع شرعيّ: فإمّا أن يكون العاقد مضطرّاً بالاضطرار العاديّ أو الشرعيّ لإيجاد العقد، و المكره يُكرهه على ترك الشرط أو إيجاد المانع، فالظاهر جواز التمسّك بالحديث لرفع الشرط و المانع، و إن لم يكن مضطرّاً لذلك فلا يجوز؛ لعدم صدق الإكراه.

كما أنّ المضطرّ إلى ترك الشرط أو إيجاد المانع أيضا كذلك، فمع الاضطرار إلى إيجاد العقد عادةً أو شرعاً، يجوز التمسّك به لرفعهما دون غيره، فمن اضطرّ إلى إيجاد عقدٍ و لم يعرف العربيّة، و يضطرّ إلى إيجاده بالفارسيّة، يصحّ عقده دون غيره.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الاضطرار تعلّق بترك الجزء و الشرط، و ليس للترك أثر شرعيّ، كما فصّلنا في الهامش.

و بما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق المتقدّم.

في شمول الحديث للمسببات:

و في كلامه في المسبَّبات- أيضا- بعض مواقع للنظر، خصوصاً في القسم الثاني منها، و هو ما كان المسبَّب من الأُمور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع كالطهارة و النجاسة، فإنّها غير قابلة للرفع التشريعي إلّا بلحاظ آثارها ... إلى أن قال: و لا يتوهّم أنّ لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أُكره على‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست