responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42

حسن الاستعمال هو الإرادة الاستعماليّة و حصول المناسبات في تلك المرحلة، فالرفع إنّما استعمل باعتبار رفع الحكم القانوني العامّ عن مُنطَبَق هذه العناوين، و لا معنى للدفع في هذا المقام.

نعم، بناءً على عدم جواز خطاب الناسي يكون الرفع في الأحكام التكليفيّة البعثيّة بالنسبة إليه في غير مورده بناءً على هذا الوجه.

هذا، و أمّا في الطِّيَرة و الحسد و الوسوسة في الخلق، فالظاهر أنّ استعمال الرفع، فيها- أيضا- بمعناه الحقيقي؛ و ذلك لأنّ الظاهر من الحديث الشريف- من اختصاص رفع التسعة بالأُمّة المرحومة- أنّ لتلك العناوين كانت أحكام في الأُمم السالفة، و معلوم أنّ الأحكام الصادرة عن الأنبياء المشرّعين- على نبيّنا و آله و (عليهم السلام)- لم تكن بحسب الوضع القانوني و الإرادة الاستعماليّة مقيّدةً بزمان، و محدودة بحدّ، بل كان لها الإطلاق أو العموم بالنسبة إلى جميع الأزمنة، و بهذا الاعتبار يقال: إنّها منسوخة، و إن لم يكن بحسب اللُّبّ نسخ و رفع، بل كان أمدُها و أجلها إلى حدّ محدود، فإذا كان للأحكام المترتّبة على تلك الموضوعات إطلاق أو عموم بالنسبة إلى جميع الأزمنة، يكون استعمال الرفع فيها بمعناه الحقيقي، و لا يكون للدفع معنىً بالنسبة إليها إلّا بحسب اللُّبّ و الواقع، و هو ليس مناط صحّة الاستعمالات.

و لا يخفى أنّ هذا الوجه يأتي بالنسبة إلى جميع العناوين؛ فإنّ الظاهر أن لجميعها أحكام رُفعت عن هذه الأُمّة امتنانا، و لو لا ذلك كانت ثابتة لها كالتي قبلها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست