responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405

انضمّت إلى المأمور به مع كون الداعي إلى إتيان أصل المأمور به هو الداعي الإلهي، و الداعي إلى الخصوصيّات أغراضاً أُخر عقلائيّة أو غيرها، لا توجب بطلانها، مع أنّ التكرار لم يكن من قبيل الضمائم، بل أمره أهون كما لا يخفى.

فما يقال: إنّ التكرار لعب بأمر المولى‌ [1] إن أراد باللعب به أنّه لا ينبعث عن أمر المولى المعلوم بالإجمال، بل يكون داعيه السخرية بالمولى و اللعب بأمره، فهو خارج عن موضوع البحث، و إن أراد أنّه مع انبعاثه عن أمره يكون التكرار مع إمكان الاكتفاء بواحد منها سفهيّاً، فهو لا يوجب بطلان العبادة، بل لو فرض أنّ الداعي [إلى‌] إتيان الخصوصيّة يكون اللعب و المزاح و إدخال السرور في قلوب الحضّار لا تكون مبطلة لها، مثلًا: لو أتى المكلّف بصلاته في رأس منارة مرتفعة، و يكون داعيه اللعب لكن في الخصوصيّة لا في أصل العبادة تكون صحيحة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ التكرار لأجل الاحتياط ممّا لا بأس به.

الإشكال الثالث: أنّه يعتبر في العبادات قصد الوجه عقلًا و شرعاً، و هو لا يحصل إلّا بالعلم التفصيليّ، و أيضا يعتبر الجزم في النيّة، و هو موقوف على العلم التفصيليّ‌ [2].

و فيه: أنّه أمّا قضيّة اعتبار قصد وجه الوجوب و الاستحباب فممنوع أوّلًا،


[1] فرائد الأُصول: 299 سطر 21.

[2] الغنية- الجوامع الفقهيّة-: 525 سطر 14- 17.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست