نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 405
انضمّت إلى المأمور به مع كون الداعي إلى إتيان أصل المأمور به هو الداعي الإلهي، و الداعي إلى الخصوصيّات أغراضاً أُخر عقلائيّة أو غيرها، لا توجب بطلانها، مع أنّ التكرار لم يكن من قبيل الضمائم، بل أمره أهون كما لا يخفى.
فما يقال: إنّ التكرار لعب بأمر المولى [1] إن أراد باللعب به أنّه لا ينبعث عن أمر المولى المعلوم بالإجمال، بل يكون داعيه السخرية بالمولى و اللعب بأمره، فهو خارج عن موضوع البحث، و إن أراد أنّه مع انبعاثه عن أمره يكون التكرار مع إمكان الاكتفاء بواحد منها سفهيّاً، فهو لا يوجب بطلان العبادة، بل لو فرض أنّ الداعي [إلى] إتيان الخصوصيّة يكون اللعب و المزاح و إدخال السرور في قلوب الحضّار لا تكون مبطلة لها، مثلًا: لو أتى المكلّف بصلاته في رأس منارة مرتفعة، و يكون داعيه اللعب لكن في الخصوصيّة لا في أصل العبادة تكون صحيحة.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ التكرار لأجل الاحتياط ممّا لا بأس به.
الإشكال الثالث: أنّه يعتبر في العبادات قصد الوجه عقلًا و شرعاً، و هو لا يحصل إلّا بالعلم التفصيليّ، و أيضا يعتبر الجزم في النيّة، و هو موقوف على العلم التفصيليّ [2].
و فيه: أنّه أمّا قضيّة اعتبار قصد وجه الوجوب و الاستحباب فممنوع أوّلًا،