responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355

بالقطع و القاطع.

و استشكل بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه) على استصحاب الهيئة الاتّصاليّة:

تارةً: بأنّ مجرّد تعلّق النواهي الغيريّة لا يدلّ على اعتبار الهيئة الاتّصاليّة فيها؛ إذ من الممكن أن تكون الصلاة هي الأجزاء و الشرائط مُقيّدة بعدم تخلّل القواطع في أثنائها.

و أُخرى: بأنّه بعد تسليم ذلك يمكن أن يمنع تعلّق الطلب بها على نحو تعلّقه بالأجزاء، بل هو إنّما تعلّق بنفس عدم تخلّل الالتفات و نحو فيها.

و ثالثةً: على فرض تسليم ذلك، إلّا أنّه لا إشكال في تعلّق الطلب بعدم وقوع القواطع فيها؛ لدلالة ظواهر الأدلّة عليه، فلا بدّ من علاج الشبهة عند وقوع ما يشكّ في قاطعيّته، و لا ترتفع باستصحاب الهيئة الاتّصاليّة؛ لأنّ الشكّ في بقائها مسبّب عن الشكّ في قاطعيّة الموجود، و الشّكّ المسببي لا يرفع الشكّ السببيّ إلّا بالأصل المثبت، و على فرض منع السببيّة فلا أقلّ من كونهما متلازمين، فلا مجال لاستصحاب الهيئة لرفع الشّكّ عن قاطعيّة الزيادة، و لا بدّ من علاجه، و طريقه ينحصر بأصالة البراءة [1] انتهى ملخّصاً.

و يرد على أُولاها: بأنّ استفادة الهيئة ليست من تعلّق النواهي الغيرية؛ ضرورة عدم دلالتها عليها، بل ممّا ذكرنا آنفاً.


[1] فوائد الأُصول 4: 235.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست