responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34

أحدها: أنّ دلالة الاقتضاء تقتضي تقديراً في الكلام؛ لشهادة الوجدان على وجود الخطأ و النسيان في الخارج، و كذا غيرهما، فلا بدّ من تقدير أمرٍ صوناً لكلام الحكيم عن الكذب و اللَّغوية، و الظاهر أنّ المقدّر هو المؤاخذة، و هي في (ما لا يطيقون)، و (ما اضطُرّوا إليه)، و (ما استُكرِهوا عليه) على نفس هذه المذكورات، و لو قلنا بشمول الموصول في (ما لا يعلمون) الحكمَ- أيضا- لما أمكن مثل هذا التقدير؛ إذ لا معنى للمؤاخذة على نفس الحكم، فيخصّص بالشبهة الموضوعيّة [1].

و أجاب عنه بعض أعاظم العصر- على ما في تقريرات بحثه-: بأنّه لا حاجة إلى التقدير، فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع رفعاً تكوينيّاً فلا بدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب، و أمّا إذا كان الرفع رفعاً تشريعيّاً فالكلام يصحّ بلا تقدير، فإنّ الرفع التشريعيّ كالنفي التشريعيّ ليس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي‌ [2] انتهى.

و أنت خبير بما فيه، فإنّ الفرق بين الإخبار و الإنشاء في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الآخر في غاية السقوط؛ فإنّ المصحح لنسبة الرفع إلى المذكورات إن كان متحقِّقاً، يخرج الكلام عن اللَّغويّة و البطلان إخباراً كان‌


[1] فرائد الأُصول: 195 سطر 16- 21.

[2] فوائد الأُصول 3: 342.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست