نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 247
بالنسبة إلى ملاقيه فلا مانع منه؛ لعدم تأثير العلم الإجماليّ بالنسبة إليه، فيكون- بحكم العقل- كالشبهة البدويّة، فلا مانع من جريان الأُصول الشرعيّة فيه.
جواب العلامة الحائري و مناقشته
و لقد أجاب [1] شيخنا العلامة أعلى الله مقامه- عنها: بأنه يمكن
[1] و التحقيق في الجواب عن الإشكال:- بعد تسليم كون الأصل المسبّبي لا يجري مع السببيّ، و الإغماض عمّا أوردنا عليه [1] في الاستصحاب، و بعد تسليم وجود الدليل على قاعدة الحلّ في كلّ مشتبه، و الإغماض عمّا أوردنا عليه [2] و بعد الإغماض عن أنّ أصالة الحلّ جارية في عرض أصالة الطهارة، و أنّ تقديم الشكّ السببيّ على المسبّبيّ في مثل المقام لا أصل له؛ لعدم الدليل على أنّ كلّ طاهر حلال- أنّ أصالة الطهارة في الملاقي- في الصورة التي تقدّم العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقى بالفتح و الطرف- غيرُ معارِضة لأصالة الحلّ في الطرف، فلا مانع لجريانها؛ لأنّ التعارضَ بين أصلِ الطهارة فيه و أصلِ الحلّ في الطرف متقوّم بالعلم الإجماليّ المنجز؛ حتّى يلزم من جريانهما المخالفة العمليّة الغير الجائزة، و في المقام لا تأثير للعلم الإجماليّ الثاني لما تقدّم [3] فمخالفة هذا العلم الغير المنجز لا مانع منها، فلا يوجب ذلك منع جريان الأصل في أطرافه، و في المقام يكون الملاقي- بالكسر- طرف العلم الغير المنجز، فيجري الأصل فيه بلا معارض، و عدم جواز ارتكاب الطرف للملاقى- بالفتح- ليس للعلم الإجماليّ الثاني، بل للأوّل المنجز، فحينئذٍ يجري أصل الطهارة و لا يعارض أصلَ الحلّ في الطرف، لكن يعارض أصلُ الحلّ [هذا] أصلَ الحلّ [في] الملاقى- بالفتح- لكونهما طرفي علم إجماليّ منجِّز.
و بهذا يظهر وجه جريان الأصل في الصورة الثانية في الملاقى- بالفتح- و أمّا الصورة الثالثة- أي التي تعلّق [فيها] العلم بنجاسة الملاقي و الملاقى و الطرف في عرض واحد- فالتحقيق فيها عدم جريان الأُصول في شيءٍ منها؛ لما حقّقنا من قصور الأدلة، و مع الغضّ تجري الأُصول و تعارض من غير تقدّم للأصل السببيّ على المسبّبيّ؛ لما حققنا
[1] انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام (قدّس سرّه): 246- 247 و 249.