responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216

توجّه خطابات عديدة.

لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين فإنه ضروريّ الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، و الإنشاء واحد، و المُنشَأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلّف، من غير توجّهه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّ أحد، و لا استهجان في هذا الخطاب العموميّ إذا كان المكلّفُ في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غيرَ متمكّن عقلًا أو عادةً.

فالخمر حرام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يتمكّن، و ليس جعل الحرمة لغير المتمكّن بالخصوص؛ حتّى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلّا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلّهم أنّه حجّة عليهم، و لا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العموميّ.

كما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود؛ أي:

عدم الجهل، و العجز، و الخروج عن محلّ الابتلاء، و أمثالها [1].


[1] و القائلون باستهجان الخطاب و لو بنحو لا عموم لا محيص لهم إلّا الالتزام بأنّ الخطابات و الأحكام الوضعيّة- أيضا- مختصّة بما هو محلّ الابتلاء؛ لأنّ جعل الحك الوضعيّ إن كان تبعاً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعيّة فالجعل إنّما هو بلحاظ الأثر، و لهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقاً، فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المترتّبة عليهما، كالشرب، و الصلاة فيه، و أمثال ذلك، و الفرض أنّ الآثار مع عدم كون الموضوع محلّ الابتلاء، لا يجوز أن يترتّب عليها، فلا بدّ من القول بأنّ النجاسة و الحلّيّة و غيرهما من الوضعيّات من الأُمور النسبيّة بلحاظ المكلّفين، فالخمر و البول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما، و لا أظنّ التزامهم بذلك؛ للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقليّ غير قابل للتخصيص.

[منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست