رفع اليد عن التكليف الواقعيّ على بعض الفروض؛ لأجل أغراض أهمّ من حفظ الواقع في هذا الحال.
في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
قوله: الأول: إنّ الاضطرار ... إلخ [1].
(1) لو اضطرّ المكلّف إلى بعض الأطراف: فتارة يكون اضطراره قبل تعلّق التكليف بأحدها و قبل تعلّق العلم.
و تارة يكون قبل العلم و بعد التكليف.
و تارة يكون بعد العلم و التكليف.
و تارة يكون مقارناً لهما أو لأحدهما.
و تارة يكون بعد العلم بالخطاب و قبل تعلّق التكليف، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، ثمّ اضطرّ إلى بعض الأطراف، ثمَّ تحقّق الشرط.
و على جميع التقادير: تارة يكون الاضطرار إلى المعيّن، و تارة يكون إلى غيره.
و على التقادير: قد يكون الاضطرار عقليّاً و نتكلّم فيه مع قطع النّظر عن حديث الرفع، و قد يكون عاديّاً مشمولًا للحديث و نتكلّم فيه مع النّظر إليه.
[1] الكفاية 2: 216.