responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207

رفع اليد عن التكليف الواقعيّ على بعض الفروض؛ لأجل أغراض أهمّ من حفظ الواقع في هذا الحال.

في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال‌

قوله: الأول: إنّ الاضطرار ... إلخ‌ [1].

(1) لو اضطرّ المكلّف إلى بعض الأطراف: فتارة يكون اضطراره قبل تعلّق التكليف بأحدها و قبل تعلّق العلم.

و تارة يكون قبل العلم و بعد التكليف.

و تارة يكون بعد العلم و التكليف.

و تارة يكون مقارناً لهما أو لأحدهما.

و تارة يكون بعد العلم بالخطاب و قبل تعلّق التكليف، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، ثمّ اضطرّ إلى بعض الأطراف، ثمَّ تحقّق الشرط.

و على جميع التقادير: تارة يكون الاضطرار إلى المعيّن، و تارة يكون إلى غيره.

و على التقادير: قد يكون الاضطرار عقليّاً و نتكلّم فيه مع قطع النّظر عن حديث الرفع، و قد يكون عاديّاً مشمولًا للحديث و نتكلّم فيه مع النّظر إليه.


[1] الكفاية 2: 216.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست