responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 181

الشكّ في التخيير و التعيين؛ لأنّ أصل التكليف مشكوك فيه، فضلًا عن خصوصيّاته.

نعم، لو كان أقوائيّة المحتمل بحيث يكون لازم الاحتياط عقلًا أو شرعاً حتّى في الشبهة البدويّة وجب الاحتياط فيه؛ كما لو دار الأمر بين كون المرأة زوجته التي حلف [على‌] وطئها أو أُمّه، أو دار الأمر بين كون شخص نبيّاً أو شخصاً لازم القتل. فما أفاد بعض الأعاظم (رحمه اللّه)- من أنّ وجود المزيّة كعدمها، حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعيّة و أهمّها [1] ليس بإطلاقه صحيحاً.

هل التخيير في المقام بدويّ أو استمراريّ‌

تتميم: إذا تعدّدت الواقعة في دوران الأمر بين المحذورين، فهل التخيير يكون بدويّاً أو استمراريّاً؟

الأقوى هو الثاني؛ لأنّ في الواقعة الثانية إذا أتى بخلاف الواقعة الأُولى يعلم بمخالفة قطعيّة و موافقة قطعيّة، و ليس في نظر العقل ترجيح بينهما، فصرف لزوم المخالفة القطعيّة لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعاً و ترك تكليف قطعاً. فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها في كلّ جمعة، و أتى بالجمعة في جمعة، و تركها في جمعة أُخرى، يعلم بموافقة التكليف الواقعيّ في يوم و مخالفته في يوم آخر، و ليس في نظر


[1] فوائد الأُصول 3: 450- 451.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست