responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118

ظاهريّة في مقام العمل. و يترتّب على ذلك فروع مهمّة:

منها: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرّيّة عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بالحالة السابقة، كمخلوق الساعة المجهول كرّيّته، فإنّ الحكم بالعاصميّة قد عُلّق على كون الماء كرّاً، كقوله: (إذا بلغ الماء قد كرّ لم يحمل خبثاً) [1] أو (لم ينجّسه شي‌ء) [2] فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة عند الشكّ في الكرّيّة مع ملاقاته للنجاسة؛ لأنّه يستفاد من دليل الحكم أنّ العاصميّة إنّما تكون عند إحراز الكرّيّة، لا من جهة أخذ العلم في موضوع الحكم، بل من جهة الملازمة العرفيّة الظاهريّة.

و منها: أصالة الحرمة في باب الدماء و الفروج و الأموال، فإنّ الحكم بجواز الوطء قد عُلّق على الزوجة و ملك اليمين، و الحكم بجواز التصرف قد عُلّق على كون المال ممّا قد أحلّه اللّه، فلا يجوز الوطء و التصرّف مع الشكّ في الزوجيّة و كون المال ممّا قد أحلّه اللّه تعالى.

و قد تخيّل شارح الروضة أنّ باب النجاسات و اللحوم من صُغريات تلك الكبرى، بتقريب: أنّ النجاسات معدودة في عناوين خاصّة، كالدم و الميتة و غير ذلك، و قد علّق وجوب الاجتناب على تلك العناوين الوجوديّة،


[1] عوالي اللئالي 1: 76- 156، 2: 16- 30، مستدرك الوسائل 1: 27- 6 باب 9 من أبواب الماء المطلق.

[2] الكافي 3: 2- 1 و 2 باب الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء، الاستبصار 1: 6- 1- 3 باب 1 في مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء، الوسائل 1: 117- 118- 1 و 2 و 6 باب 9 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست