responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47

و بالجملة: المسألة الأصوليّة ما تقع في طريق الاستنباط، و قبح التجرّي- لو سلم لا يقع في طريقه فلا يكون منها.

و منها: ما في تقريرات بعض محققي العصر- (رحمه اللّه)-:

من أنّ البحث إذا وقع في أنّ الخطابات الشرعية تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع و مخالفته تكون المسألة من المباحث الأصولية [1].

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ دعوى إطلاق الخطاب و عمومه لا يدرج المسألة في سلك المسائل الأصوليّة، فإنّها بحث صغرويّ مندرج في الفقهيات، و قد عرفت أنّ المسائل الأصولية هي الكبريات المستنتجة لكلّيات الفروع، كالبحث عن حجّية أصالة العموم و الإطلاق، لا البحث عن شمولهما لموضوع، و لو كان البحث الكذائي من المسائل الأصولية للزِم إدراج جلّ المسائل الفقهيّة في الأصول، فإنّه قلّما يتّفق في مسألة من المسائل الفقهيّة ألّا يقع البحث عن الإطلاق و العموم بالنسبة إلى بعض الموضوعات المشكوكة، و لعمري إنّ ما وقع منه لا يخلو من غرابة.

و منها: ما في التقريرات- أيضا- بما يرجع إلى الوجهين‌ [2] و قد عرفت ما فيهما.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مسألة التجرّي لا تندرج تحت المسائل الأصوليّة، بل إمّا فقهيّة، أو كلاميّة بتقريبين.


[1] فوائد الأصول 3: 50 و راجع الجهة الأولى صفحة: 37.

[2] فوائد الأصول: 3: 44 و ما بعدها أي الحيثية الثانية من الجهة الثانية.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست