responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256

أو الغير المحسوس الّذي يعدّ عند العرف كالمحسوس لقربه إلى الحسّ، و في المحسوس أيضا- إذا كان المخبر به أمرا غريبا غير عاديّ- تكون أدلّتها قاصرة عن إفادة حجّيته، لعدم إحراز بناء العقلاء و قصور دلالة غيره عليها.

و من ذلك يعرف أنّ نقل قول شخص الإمام بالسماع منه (عليه السلام) في زمان الغيبة الكبرى- إمّا بنحو الدخول في المجمعين مع عدم معرفة شخصه، أو معها- لا يعبأ به، و لا دليل على حجّيته.

و إن شئت قلت: احتمال تعمّد الكذب لا يدفع بأدلّة حجّية الخبر، كما أنّ أصالة عدم الخطأ- التي هي من الأصول العقلائيّة- لا تجري في الأمور الغريبة الغير العاديّة. فمن ادّعى أنّه تشرّف بحضوره لا يمكن إثبات دعواه بمجرّد أدلّة حجّية خبر الواحد، إلّا أن تكون في البين شواهد و دلائل أخرى [1].

الأمر الثالث: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد بالنسبة إلى الكاشف حجّة إذا كان له أثر عمليّ، و أمّا بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجّة، فإنّه أمر غير محسوس اجتهاديّ و لا تنهض أدلّة حجّيته على ذلك.

و ما قيل: إنّه و إن كان غير محسوس إلّا أنّ مبادئه محسوسة، كالإخبار بالعدالة و الشجاعة [1].

فيرد عليه: أنّ العدالة و الشجاعة و أمثالهما من المعقولات القريبة من الحسّ، مع أنّ العدالة تثبت بحسن الظاهر تعبّدا بحسب الدليل الشرعيّ،


[1] و لهذا ورد الأمر بتكذيب مدعي الملاقاة. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] نهاية الأفكار: القسم الأول من الجزء الثالث: 97، درر الفوائد 2: 40- 41.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست