responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 180

باحتمال إصابة الواقع، و لو كان مفادها عدم جواز الاعتناء باحتمال المخالف مطلقا، فلا فرق بين الاعتناء قبل العمل و بعده، فإنّ الإتيان على طبق الاحتمال عين الاعتناء به مطلقا.

و الحقّ: أنّ العمل بالاحتياط لا ينافي أدلّة اعتبار الأمارات، و المكلّف مخيّر في تقديم الإتيان بأيّهما شاء.

و على الثاني:- مضافا إلى ما أورد عليه الفاضل المقرّر [1] (رحمه اللّه): من عدم إمكان الإطاعة التفصيليّة في المقام، فإنّ الإتيان بالظهر على أيّ حال إنّما يكون بداعي الاحتمال، و التمكّن من الإطاعة التفصيليّة في صلاة الجمعة لا يوجب التمكّن منها في صلاة الظهر، فالمقام أجنبيّ عن مسألة اعتبار الامتثال التفصيليّ- ما سيأتي من منع تقدّم رتبة الامتثال التفصيليّ على الامتثال الاحتمالي و وقوع الخلط في المسألة، فانتظر [2].

فاتّضح من ذلك جواز تقديم العمل على مقتضى الاحتياط، ثمّ العمل على مقتضى الأمارة.

الأمر الثالث:

هل الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيليّ، فمع التمكّن من التفصيليّ يجوز الاكتفاء بالإجمالي، أم رتبته متأخّرة عنه؟

ذهب بعضهم‌ [3] إلى الثاني فيما يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة


[1] نفس المصدر السابق هامش رقم (2).

[2] انظر صفحة رقم: 184.

[3] فرائد الأصول: 299 سطر 15- 17.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست