ربما توهّم بعض أنّ كلّ شيء يجب أخذه من الشّارع و وظيفته توقيفيّ موقوف على نصّه.
و توهّم بعض آخر: أنّه ربّما يرجع في بعض الأحكام الشرعيّة إلى العرف. و فساد الوهمين واضح.
و عند المجتهدين و الأخباريين أنّ الأحكام الشّرعيّة بأسرها توقيفيّة موقوفة على نصّه: سواء كانت في العبادات أو المعاملات، و سواء كانت الأحكام الخمسة، أو الوضعيّة مثل: النّجاسة، و الطّهارة، و الصّحة، و الفساد، و كون شيء جزء شيء، أو شرط شيء، أو مانع شيء، و أمثال ذلك، و سواء كانت ممّا يستقلّ بإدراكها العقل أم لا، لأنّ مجرّد إدراكه لا يجعلها حكما شرعيّا ما لم يثبت أنّ الشّارع حكم بها. لكن فقهاء الشّيعة و المعتزلة لمّا قالوا