responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 82

و التطبيق الثاني ما إذا كان الشكّ في المكلّف به ناشئا من تردّد المكلّف به أو متعلّقه بين مجموعة من الموارد. كما لو شكّ المكلّف من أنّ الصلاة المكلّف بها ظهر يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أو علم بوجود إناء للخمر بين مجموعة من الأواني، و علم بوجوب الاجتناب عنه، إلاّ أنّه تردّد في تمييز إناء الخمر عن غيره، و لم يتمكّن من تشخيصه و فرزه عن غيره من الأواني.

تنجيز العلم الإجمالي:

و ليس من شكّ أنّ العلم الإجمالي بالمكلّف به أو بمتعلّقه ينجّز التكليف على المكلّف كما كان العلم التفصيليّ ينجّز ذلك، و لا فرق بين العلم التفصيليّ و الإجمالي في ذلك فإنّ التنجيز كما ذكرنا من لوازم القطع بالحكم الشرعي سواء كان علم المكلّف بالحكم الشرعي و متعلّقه تفصيليّا أو إجماليّا، فإنّ القطع بالحكم الشرعي لا ينفكّ عن الحجّيّة و الحجّيّة لا تنفكّ عن المنجزيّة و المعذريّة. و لكن هل التنجيز هنا على نحو العليّة أو الاقتضاء، و إذا كان التنجيز على نحو العليّة فهل يختصّ ذلك بمورد حرمة المخالفة القطعيّة أو تعمّ مورد حرمة المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة أبحاث معمّقة أفاض فيها علماء الأصول. و الّذي يهمّنا نحن من ذلك كلّه إنّ هذه القاعدة العقليّة تجري بصورة قطعيّة في كلّ صور الشكّ في المكلّف به سواء كان الشكّ في المكلّف به من ناحية الامتثال أو من ناحية تردّد المكلّف به أو متعلّقاته بين أفراد متباينة أو تردّده بين الأقلّ و الأكثر (فيما إذا كان مصداقا للشكّ في المكلّف به لا الشكّ في التكليف).

محمد مهدي الآصفي‌

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست