و هذا هو الشطر الثاني من القاعدة القاضية بأنّ اشتغال الذمّة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لذمّة المكلّف.
و هو من أحكام العقل العملي [1] حيث يحكم العقل بوجوب الامتثال حتّى الفراغ عن عهدة التكليف اليقيني و يحكم بقبح المخالفة و التهاون في الامتثال قبل اليقين من فراغ الذمّة من التكليف القطعي.
و ذلك إنّ الطاعة حق من حقوق اللّه على عبده و أداء هذا الحقّ من مصاديق العدل و رفض الأداء من المصاديق الظلم، و العقل العملي يحكم بحسن العدل و قبح الظلم فإذا قطع المكلّف بالتكليف و اشتغلت به ذمّته وجب عليه القيام بامتثال التكليف حتّى يقطع بفراغ ذمّته منه، و قبح عليه التهاون في الامتثال قبل القطع بفراغ الذمّة.
تطبيقات القاعدة:
و مجال استخدام هذه القاعدة العقليّة في الأصول هو موارد العلم بالتكليف و الشكّ في المكلّف به و لها تطبيقان اثنان:
فقد يكون الشكّ في المكلّف به ناشئا من الشكّ في الامتثال، و قد يكون ناشئا من الشكّ في التطبيق.
و التطبيق الأوّل كما لو علم بالتكليف بصلاة العصر و شكّ في امتثاله لها، و لا ريب في تطبيق القاعدة عليه لاشتغال الذمّة بالتكليف بصلاة العصر و شكّه في امتثال المكلّف به.
[1] و قد يقال إنّه من القضايا العقلائيّة التي تنتظم بها الحياة الاجتماعيّة للإنسان.