فائدة (35) [1] [ردّ مناقشة صاحب الذخيرة لأصالة الطهارة]
الأصل طهارة الأشياء، و هو من المسلّمات عند المجتهدين و الأخباريّين.
ناقش في ذلك صاحب (الذخيرة) [1] قائلا: إنّ الطّهارة حكم شرعيّ يتوقّف على النصّ، كالنّجاسة، من دون تفاوت، و ما ورد في الموثّق [2] من
[1] ذخيرة المعاد: 116 س 14 حيث قال: «لا نسلّم أنّ الأصل في كلّ شيء الطهارة لأنّ الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان و كلّ منهما يعلم ببيان الشارع».
[2] سمّي بذلك لأنّ راويه ثقة و إن كان مخالفا و يقال له القويّ أيضا لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثيقه. انظر شرح البداية في علم الدراية: 86.
[1] هذه الفائدة لم تذكر في (ف) انما ذكرت في (م).