responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 517

فائدة (35) [1] [ردّ مناقشة صاحب الذخيرة لأصالة الطهارة]

الأصل طهارة الأشياء، و هو من المسلّمات عند المجتهدين و الأخباريّين.

ناقش في ذلك صاحب (الذخيرة) [1] قائلا: إنّ الطّهارة حكم شرعيّ يتوقّف على النصّ، كالنّجاسة، من دون تفاوت، و ما ورد في الموثّق [2] من‌


[1] ذخيرة المعاد: 116 س 14 حيث قال: «لا نسلّم أنّ الأصل في كلّ شي‌ء الطهارة لأنّ الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان و كلّ منهما يعلم ببيان الشارع».

[2] سمّي بذلك لأنّ راويه ثقة و إن كان مخالفا و يقال له القويّ أيضا لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثيقه. انظر شرح البداية في علم الدراية: 86.


[1] هذه الفائدة لم تذكر في (ف) انما ذكرت في (م).

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست